موسوعة من حياة المستبصرين - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١٠١
بذلك، منها:
١ ـ حديث أنس: " كنا إذا صلينا مع النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض من شدّة الحرّ، طرح ثوبه ثم سجد عليه "، وما له من ألفاظ[١].
٢ ـ عن ابن عباس: " إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) صلى في ثوب متوشحاً به يتقي بفضوله حرّ الأرض وبردها "[٢].
٣ ـ عن ابن عباس: " رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي ويسجد على ثوبه "[٣].
٤ ـ عن أبي هريـرة وجابر: " كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يسجد على كور عمامتـه "[٤].
٥ ـ عن المغيرة بن شعبة: " كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي على الحصير والفرو المدبوغه "[٥].
والذي يمعن النظر في هذه الأحاديث يرى:
إنّ حديث أنس يدلّ على أنّ الأصل في السجود لدى القدرة والإمكان على الأرض، وأمّا في حال العذر وعدم التمكن فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل، وهو ما ذكره الشوكاني في (نيل الأوطار)، حيث قال:
[١] أنظر: السنن للبيهقي: ٢ / ١٥٢ (٢٦٦٣)، صحيح البخاري: ١ / ١٥١ (٣٧٨)، سنن أبي داود: ١ / ٢٥٥ (٦٦٠).
[٢] أنظر: مسند أحمد: ١ / ٢٥٦ (٢٣٢٠)، مسند أبي يعلى: ٤ / ٤٥٠ (٢٥٧٦)، مجمع الزوائد للهيثمي: ٢ / ٤٨.
[٣] أنظر: مسند أبي يعلى: ٤ / ٣٣٥ (٢٤٤٨)، مجمع الزوائد للهيثمي: ٢ / ٥٧، المعجم الكبير للطبراني: ١١ / ١٠٢.
[٤] أنظر: كنز العمال: ٨ / ١٣٠ (٢٢٢٣٨)، المصنف لعبد الرزاق: ١ / ٣٠٣ (١٥٦٦)، تحفة الأحوذي: ٣ / ١٥٧ (٥٨١).
[٥] أنظر: سنن أبي داود: ١ / ٢٥٥ (٦٥٩)، سنن البيهقي: ٢ / ٥٨٩ (٤١٩٢).