موسوعة من حياة المستبصرين - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١٠٠
أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس... "[١].
٢ ـ عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: " لا تسجد إلاّ على الأرض، أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان "[٢].
٣ ـ عن أبي عبد الله(عليه السلام)، عن أبيه(عليه السلام)، قال: " لابأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه "[٣].
٤ ـ عن أبي عبد الله(عليه السلام)، عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال: " لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته الأرض "[٤].
وغير ذلك من الأحاديث الدالة بوضوح على عدم جواز السجود على غير الأرض.
مناقشة آراء الفقهاء في السجود:
قال جمهور الفقهاء من غير الشيعة بأفضلية السجود على الأرض، وجوازه على الثياب والبسط والفرش والعمامة والمنديل وجلود الأنعام وظهر الإنسان وكفه، بل ظهر الحيوان حتى ظهر الكلب بعد وضع الثوب الطاهر عليه!!، مع اختلاف وتفصيل بينهم[٥]، واستدلوا على ذلك بروايات وردت بالترخيص
[١] أنظر وسائل الشيعة للحر العاملي: ٥ / ٣٤٢ (٦٧٤٠)، علل الشرائع للصدوق: ٢ / ٣٤١.
[٢] أنظر: الكافي للكليني: ٣ / ٣٣٠، وسائل الشيعة للحر العاملي: ٥ / ٣٤٤ (٦٧٤٢).
[٣] أنظر: الكافي للكليني: ١ / ٣٣٠، وسائل الشيعة للحر العاملي: ٥ / ٣٤٤ (٦٧٤٤).
[٤] أنظر: الكافي للكليني: ٣ / ٣٣٤.
[٥] أنظر: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري كتاب الصلاة: ١ / ٢٣٣، والمجموع للنووي باب صفة الصلاة: ٣ / ٣٨٣، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٢ / ١٠٢ ـ ١١٧، ومجموع فتاوى ابن باز: ٤ / ٢٣٤، وفتاوى الشيخ عزالدين: ٢٧٣ في الهامش.