المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالجلود والصوف والشعر والوبر. ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة. ولا على ما ينبت من الأرض، إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه، وفي القطن والكتاب (١٠٣) روايتان أشهرهما المنع. ولا يجوز السجود على الوحل (١٠٤)، فإن اضطر أومأ (١٠٥)، ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة: ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض، سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه (١٠٦).
والذي ذكرناه، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد.
ويراعي: فيه: أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة (١٠٧).
وإذا كانت النجاسة في موضع محصور (١٠٨)، كالبيت وشبهه، وجهل موضع النجاسة.
لم يسجد على شئ منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة (١٠٩) دفعا للمشقة.
المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة: والنظر في: أربعة أشياء:
الأول: فيما يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداءا وقضاء، للمنفرد والجامع (١١٠)، للرجل والمرأة. لكن يشترط أن تسر به المرأة (١١١).
وقيل: هما شرطان في الجماعة (١١٢)، والأول أظهر. ويتأكدان فيما يجهر فيه (١١٣)، وأشدهما في الغداة والمغرب. ولا يؤذن لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرائض (١١٤) عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا. وقاضي الصلوات الخمس، يؤذن لكل واحدة
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٨ - في الاذان والإقامة
(١٠٣) وهما ينبتان عن الأرض، لكنهما من الملبوس.
(١٠٤) إن لم يكن بحيث تستقر عليه الجهة عند وضعها عليه من شدة الرخاوة - كما في مصباح الفقيه.
(١٠٥) يعني: أشار بعينه للسجود، ولا يضع جبهته على الوحل.
(١٠٦) في مصباح الفقيه: (فعلى ظهر كفه) لكيلا يختل وضع باطن الكف على الأرض.
(١٠٧) يعني: يجب في موضع الجبهة أن لا يكون نجسا، حتى النجاسة اليابسة لا تجوز (١٠٨) المحصور هو ما إذا وجه النهي إلى جميعه بلحاظ ذلك النجس لم يكن مستهجنا.
(١٠٩) كالصحاري، وحافات البحر، والأنهر ونحوها مما يعلم بنجاسة أجزاء مجهولة منها لبول السباع وخرئهم ونحو ذلك.
(١١٠) يعني: صلاة الجماعة.
(١١١) إذا كانت في معرض سماع الرجل صوتها، وكان في صورتها رقة ودلال (وذلك) لعدم الدليل على أكثر من (عدم الخضوع بالقول) كما نهى عنه القرآن الحكيم، وإن أفتى بذلك جمع هنا مطلقا كالماتن.
(١١٢) فتبطل الجماعة إذا كانت بدون الأذان والإقامة.
(١١٣) وهي الصبح، والمغرب، و. العشاء و (١١٤) كالآيات، والطواف، وصلاة الأموات، وصلاة العيدين - عند وجوبهما
(١٠٤) إن لم يكن بحيث تستقر عليه الجهة عند وضعها عليه من شدة الرخاوة - كما في مصباح الفقيه.
(١٠٥) يعني: أشار بعينه للسجود، ولا يضع جبهته على الوحل.
(١٠٦) في مصباح الفقيه: (فعلى ظهر كفه) لكيلا يختل وضع باطن الكف على الأرض.
(١٠٧) يعني: يجب في موضع الجبهة أن لا يكون نجسا، حتى النجاسة اليابسة لا تجوز (١٠٨) المحصور هو ما إذا وجه النهي إلى جميعه بلحاظ ذلك النجس لم يكن مستهجنا.
(١٠٩) كالصحاري، وحافات البحر، والأنهر ونحوها مما يعلم بنجاسة أجزاء مجهولة منها لبول السباع وخرئهم ونحو ذلك.
(١١٠) يعني: صلاة الجماعة.
(١١١) إذا كانت في معرض سماع الرجل صوتها، وكان في صورتها رقة ودلال (وذلك) لعدم الدليل على أكثر من (عدم الخضوع بالقول) كما نهى عنه القرآن الحكيم، وإن أفتى بذلك جمع هنا مطلقا كالماتن.
(١١٢) فتبطل الجماعة إذا كانت بدون الأذان والإقامة.
(١١٣) وهي الصبح، والمغرب، و. العشاء و (١١٤) كالآيات، والطواف، وصلاة الأموات، وصلاة العيدين - عند وجوبهما
(٥٨)