وهذا القسم فرض ما كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وقيل: ثمانية أربعون ميلا (١٠٦)، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار (١٠٧).
وشروطه أربعة: النية. ووقوعه في أشهر الحج، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: تسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء (١٠٨)، ما يعلم أنه يدرك المناسك، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة (١٠٩)، وإن يحرم بالحج له من بطن مكة (١١٠)، وأفضله المسجد وأفضله المقام، ثم تحت الميزاب (١١١).
ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج: لم يجز التمتع بها (١١٢)، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي (١١٣).
والإحرام من الميقات مع الاختيار.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. ولو دخل مكة بإحرامه، على الأشبه وجب استئنافه منها (١١٤). ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمد ذلك (١١٥). وهل يسقط الدم (١١٦) والحال هذه؟ فيه تردد.
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة. ولو يجدد عمرة تمتع بالأخيرة (١١٧).
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٤ - في أقسام الحج
(١٠٦) (١٢) ميلا = ٢٢ كيلو مترا تقريبا، و ٤٨ ميلا = ٨٨ كيلو مترا تقريبا.
(١٠٧) لضيق الوقت - مثلا - كما لو وصل إلى الميقات يوم عرفة، بحيث لو أتى بالعمرة أولا، فإنه الوقوفان (غرفات والمشعر) فإنه يحرم بالحج، ويأتي عرفات من الميقات رأسا، وهكذا خوف دخول مكة من عدو، أو لص في طريقها، أو سبع ونحو ذلك.
(١٠٨) أي: إنشاء الإحرام (١٠٩) هذا الشرط الثالث: (وأما الرابع) فهو قوله (وإن يحرم).
(١١٠) أي: داخل مكة، أي مكان منها كان صح.
(١١١) (المقام) أي: عند مقام إبراهيم (الميزاب) أي: ميزاب الكعبة.
(١١٢) أي: لم يجز له حسابها من حج التمتع، بل يجب عليه عمرة أخرى في أشهر الحج لحج التمتع.
(١١٣) لأن الهدي من توابع حج التمتع.
(١١٤) يعني: أحرم لحج التمتع من غير مكة، ودخل مكة بذاك الإحرام لم يصح يجدد الإحرام في مكة.
(١١٥) أي: إن لم يكن ترك الإحرام في مكة عمدا، كما لو تركه، غفلة، أو خوفا، أو نسيانا ونحو ذلك.
(١١٦) أي: ذبح شاة كفارة لترك الإحرام من مكة.
(١١٧) (مرتبطا به) أي بحج التمتع، فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع، ثم دخل مكة لحج التمتع فصل يبن جزئي الحج (لا يفتقر) بأن يخرج من مكة محرما ويعود إليها، أو يخرج منها غير محرم لكنه يرجع إليها قبل شهر (ولو يجدد عمرة) أي: أتى بعمرة جديدة عند عودته إلى مكة (تمتع بالأخيرة) أي: جعل العمرة الأخيرة هي عمرة التمتع لكي لا يفصل بينها وبين الحج بعمرة.
(١٠٧) لضيق الوقت - مثلا - كما لو وصل إلى الميقات يوم عرفة، بحيث لو أتى بالعمرة أولا، فإنه الوقوفان (غرفات والمشعر) فإنه يحرم بالحج، ويأتي عرفات من الميقات رأسا، وهكذا خوف دخول مكة من عدو، أو لص في طريقها، أو سبع ونحو ذلك.
(١٠٨) أي: إنشاء الإحرام (١٠٩) هذا الشرط الثالث: (وأما الرابع) فهو قوله (وإن يحرم).
(١١٠) أي: داخل مكة، أي مكان منها كان صح.
(١١١) (المقام) أي: عند مقام إبراهيم (الميزاب) أي: ميزاب الكعبة.
(١١٢) أي: لم يجز له حسابها من حج التمتع، بل يجب عليه عمرة أخرى في أشهر الحج لحج التمتع.
(١١٣) لأن الهدي من توابع حج التمتع.
(١١٤) يعني: أحرم لحج التمتع من غير مكة، ودخل مكة بذاك الإحرام لم يصح يجدد الإحرام في مكة.
(١١٥) أي: إن لم يكن ترك الإحرام في مكة عمدا، كما لو تركه، غفلة، أو خوفا، أو نسيانا ونحو ذلك.
(١١٦) أي: ذبح شاة كفارة لترك الإحرام من مكة.
(١١٧) (مرتبطا به) أي بحج التمتع، فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع، ثم دخل مكة لحج التمتع فصل يبن جزئي الحج (لا يفتقر) بأن يخرج من مكة محرما ويعود إليها، أو يخرج منها غير محرم لكنه يرجع إليها قبل شهر (ولو يجدد عمرة) أي: أتى بعمرة جديدة عند عودته إلى مكة (تمتع بالأخيرة) أي: جعل العمرة الأخيرة هي عمرة التمتع لكي لا يفصل بينها وبين الحج بعمرة.
(١٧٤)