الثاني. ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط (١١١).
البلوغ، وكمال العقل، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. وكذا المجنون. والكافر وإن وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. (١١٢) ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل:
يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه.
الثالث: ما يلحقه من الأحكام: من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي، فلا قضاء عليه: وكذا إن فاته لإغماء، وقيل: يقضي ما لم ينو قبل إغمائه (١١٣)، والأول أظهر.
ويجب القضاء: على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر (١١٤). والحائض..
والنفساء.. وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره (١١٥).
ويستحب: الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة (١١٦)، وقيل: بل يستحب التفريق للفرق (١١٧)، وقيل، يتابع في ستة (١١٨)، ويفرق الباقي للرواية، والأول أشبه.
وفي هذا الباب مسائل:
الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، ويستحب (١١٩). وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الأظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام (١٢٠)، وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء (١٢١)، قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.
الثانية: يجب على الولي (١٢٢) أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب، رمضان
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٠ - في صوم الكفارات
(١١١) إذا اجتمعت في شخص واحد ولم يصم كان عليه القضاء.
(١١٢) يعني: يستحب له ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات (ويصوم ما يستقبله) أي: الأيام التي بعده.
(١١٣) فإن نوى الصوم في الليل قبل الإغماء صح صومه ولا قضاء عليه.
(١١٤) (عن فطرة) أي: كان أصلا مسلما ثم ارتد (أو عن كفر) أي: كان أصلا كافرا، وكان قد أسلم ثم ارتد.
(١١٥) أي: إذا لم يقم مقام الصوم غير الصوم، كالصوم في كفارة رمضان، فإنه يقوم مقامه العتق، أو الإطعام (١١٦) (الموالاة) يعني: الإتيان بقضاء الأيام الفائتة متتابعا لا يفصل بينهما بإفطار يوم (للبراءة) أي: لكي يحصل له العلم ببراءة ذمته، إذ كما أن رمضان لا يجوز الإفطار بين أيامه كذلك يحتمل أن يكون قضاءه هكذا، (١١٧) بين رمضان وبين قضائه.
(١١٨) أي: إذا كان عليه قضاء أكثر من ستة أيام يتابع ستة أيام بالتوالي، ثم يجوز له التفريق في الزائد.
(١١٩) يعني: القضاء ليس واجبا، بل يستحب القضاء.
(١٢٠) (السلف) أي: الرمضان الذي مضى ولم يصمه (والمد) يساوي تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو (والطعام) هو الحنطة، أو الشعير (١٢١) لكنه ضاق الوقت عنه ولم يقضه حتى وصل رمضان (قضاه) بعد الرمضان الثاني (ولا كفارة) يعني: لا يجب عليه إعطاء مد من الطعام عن كل يوم (١٢٢) وهو الولد الأكبر
(١١٢) يعني: يستحب له ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات (ويصوم ما يستقبله) أي: الأيام التي بعده.
(١١٣) فإن نوى الصوم في الليل قبل الإغماء صح صومه ولا قضاء عليه.
(١١٤) (عن فطرة) أي: كان أصلا مسلما ثم ارتد (أو عن كفر) أي: كان أصلا كافرا، وكان قد أسلم ثم ارتد.
(١١٥) أي: إذا لم يقم مقام الصوم غير الصوم، كالصوم في كفارة رمضان، فإنه يقوم مقامه العتق، أو الإطعام (١١٦) (الموالاة) يعني: الإتيان بقضاء الأيام الفائتة متتابعا لا يفصل بينهما بإفطار يوم (للبراءة) أي: لكي يحصل له العلم ببراءة ذمته، إذ كما أن رمضان لا يجوز الإفطار بين أيامه كذلك يحتمل أن يكون قضاءه هكذا، (١١٧) بين رمضان وبين قضائه.
(١١٨) أي: إذا كان عليه قضاء أكثر من ستة أيام يتابع ستة أيام بالتوالي، ثم يجوز له التفريق في الزائد.
(١١٩) يعني: القضاء ليس واجبا، بل يستحب القضاء.
(١٢٠) (السلف) أي: الرمضان الذي مضى ولم يصمه (والمد) يساوي تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو (والطعام) هو الحنطة، أو الشعير (١٢١) لكنه ضاق الوقت عنه ولم يقضه حتى وصل رمضان (قضاه) بعد الرمضان الثاني (ولا كفارة) يعني: لا يجب عليه إعطاء مد من الطعام عن كل يوم (١٢٢) وهو الولد الأكبر
(١٥٠)