ليومه. فإن أخره، فمن غده. ويتأكد في حق المتمتع، فإن أخره أثم (٣٣٩)، ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك، طول ذي الحجة على كراهية.
الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي: الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد (٣٤٠).
القول: في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة فالواجبات: الطهارة. وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وأن يكون مختونا (٣٤١)، ولا يعتبر في المرأة (٣٤٢).
والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذرا غسل بعد دخوله.
والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون، أو من فخ. وإلا ففي منزله. ومضغ الإذخر (٣٤٣).
وأن يدخل مكة من أعلاها (٣٤٤). وأن يكون حافيا، على سكينة، ووقار. ويغتسل لدخول المسجد الحرام. ويدخل من باب بني شيبة (٣٤٥)، وبعد أن يقف عندها. ويسلم على النبي عليه السلام. ويدعو بالمأثور.
المقصد الثاني: في كيفية الطواف وهو يشتمل على: واجب وندب.
فالواجب سبعة: النية. والبدء بالحجر. والختم به. وأن يطوف على يساره.
وأن يدخل الحجر في الطواف. وأن يكمله سبعا. وأن يكون بين البيت والمقام، ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه (٣٤٦).
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٩ - في الطواف
(٣٣٩) (؟؟) في اليوم الحادي عشر (فإن أخره) أي تأخر الحاج بحج التمتع طواف الزيارة والسعي عن اليوم الحادي عشر فعل حراما.
(٣٤٠) بما ورد عن المعصومين عليهم السلام، وهو مذكور في كتب الأدعية وكتب الحديث.
(٣٤١) فلا يصح طواف الأغلف.
(٣٤٢) أي: لا يعتبر فيها الختان وهو (الخفض) بالإجماع.
(٣٤٣) (اذخر) كزبرج نبت طيب الريح يعلك ليطيب الفم.
(٣٤٤) قال في الجواهر: (والأعلى - كما في الدروس وعن غيرها - تثنية كداء بالفتح والمد وهي التي يتحدد منها إلى الحجون معبر مكة).
(٣٤٥) قال في الروضة (ليطأ هبل) لأن هبل - صنم المشركين الكبير - كان موضوعا هناك (لكن) الوهابيين - لع - قلعوا باب بني شيبة له أثر الآن في زماننا، وهذا الذي مضى على تاريخ الإسلام أكثر من ألف سنة وتتعلق به أحكام شرعية ومفاخر الإسلام عبرة وشكرا.
(٣٤٦) (البدء بالحجر) أي: الحجر الأسود، بأن يكون أول طوافه من مقابل الحجر الأسود، وآخر طوافه عند مقابل الحجر الأسود (على يساره) أي: يكون انعطافاته على يسار نفسه في الطواف، وذلك بأن يجعل الكعبة على يساره في حال الطواف (وأن يدخل الحجر) أي: إسماعيل، بأن يطوف حول حجر إسماعيل أيضا ولا يدخل بين الكعبة وبين حجر إسماعيل في الطواف (بين البيت والمقام) أي: بين الكعبة ومقام إبراهيم، بأن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من بعد مقام إبراهيم عن الكعبة وبعد المقام عن الكعبة ستة وعشرون ذراعا، يساوي اثنين وخمسين قدما تقريبا، فيجب أن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من ستة وعشرين ذراعا (وأساس البيت) أي أساس الكعبة، ويسمى (الشاذروان) لأنه من الكعبة ويجب الطواف حول الكعبة لا على الكعبة (أو حائط الحجر) أي: حائط حجر إسماعيل، لأنه يجب إدخاله في الطواف.
(٣٤٠) بما ورد عن المعصومين عليهم السلام، وهو مذكور في كتب الأدعية وكتب الحديث.
(٣٤١) فلا يصح طواف الأغلف.
(٣٤٢) أي: لا يعتبر فيها الختان وهو (الخفض) بالإجماع.
(٣٤٣) (اذخر) كزبرج نبت طيب الريح يعلك ليطيب الفم.
(٣٤٤) قال في الجواهر: (والأعلى - كما في الدروس وعن غيرها - تثنية كداء بالفتح والمد وهي التي يتحدد منها إلى الحجون معبر مكة).
(٣٤٥) قال في الروضة (ليطأ هبل) لأن هبل - صنم المشركين الكبير - كان موضوعا هناك (لكن) الوهابيين - لع - قلعوا باب بني شيبة له أثر الآن في زماننا، وهذا الذي مضى على تاريخ الإسلام أكثر من ألف سنة وتتعلق به أحكام شرعية ومفاخر الإسلام عبرة وشكرا.
(٣٤٦) (البدء بالحجر) أي: الحجر الأسود، بأن يكون أول طوافه من مقابل الحجر الأسود، وآخر طوافه عند مقابل الحجر الأسود (على يساره) أي: يكون انعطافاته على يسار نفسه في الطواف، وذلك بأن يجعل الكعبة على يساره في حال الطواف (وأن يدخل الحجر) أي: إسماعيل، بأن يطوف حول حجر إسماعيل أيضا ولا يدخل بين الكعبة وبين حجر إسماعيل في الطواف (بين البيت والمقام) أي: بين الكعبة ومقام إبراهيم، بأن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من بعد مقام إبراهيم عن الكعبة وبعد المقام عن الكعبة ستة وعشرون ذراعا، يساوي اثنين وخمسين قدما تقريبا، فيجب أن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من ستة وعشرين ذراعا (وأساس البيت) أي أساس الكعبة، ويسمى (الشاذروان) لأنه من الكعبة ويجب الطواف حول الكعبة لا على الكعبة (أو حائط الحجر) أي: حائط حجر إسماعيل، لأنه يجب إدخاله في الطواف.
(١٩٩)