لفظ، دال على هذا المعنى صريحا. وكذا كل كناية، علم بها ذلك، من قصد العاقد (٥٤). ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف، لم يكن ذماما، ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان.
وأما وقته فقبل الأسر: ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور، فاستذم الخصم، جاز مع نظر المصلحة (٥٥). ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر، فأذم، لم يصح. ولو أقر المسلم إنه أذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان (٥٦)، قبل.
ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان، فأنكر المسلم، فالقول قوله. ولو حيل بينه وبين الجواب، بموت أو إغماء، لم تسمع دعوى الحربي. وفي الحالين يرد إلى مأمنه، ثم هو حرب (٥٧).
وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان، ليسكن في دار الإسلام، دخل ماله تبعا (٥٨).
ولو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه، دون ماله. ولو مات، انتقض الأمان في المال أيضا، إن لم يكن له وارث مسلم، وصار فيئا. ويختص به الإمام، لأنه لم يوجف عليه. وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام (٥٩).
ولو أسره المسلمون فاسترق (٦٠) ملك ماله تبعا لرقبته.
ولو دخل المسلم دار الحرب. مستأمنا فسرق، وجب إعادته، سواء كان صاحبه في دار الإسلام، أو في دار الحرب (٦١). ولو أسر المسلم، وأطلقوه، وشرطوا الإقامة عليه في دار
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩ - في الذمام
(٥٤) (ذلك):، أي: الأمان: كأن يقول له (أنت في حرزي) أو (أنا آويك).
(٥٥) قال في شرح اللمعة: (كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند الإسلامي وترتيب أمورهم، وقلتهم، وينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم) ونحو ذلك من المصالح (استذموا) أي: طلبوا الذمام (فأذم) أي: أعطى الأمان.
(٥٦) (إنشاء الأمان) أي: إيجاد عقد الأمان، والوقيت الذي يصح هو أثناء الحرب قبل ظهور غلبة المسلمين، أو في غير حال الحرب.
(٥٧) (بموت) المسلم (أو إغمائه) (ثم هو حرب) يعني: يعتبر محاربا، عند وصوله إلى محل أمانه.
(٥٨) أي: كان ماله أيضا محترما، لا يجوز التعدي فيه. (٥٩) (ولو مات) الذمي في غير بلاد الإسلام، أو قتل (انتقض) أي: خرج ماله عن الأمان، لأنه يصبح مالا لورثته الحربيين الذين ليسوا في الذمة (لم يوجف) أي: لو يؤخذ بالقهر والغلبة والسلاح والحرب، لأن كل مال الكفار حصل بيد المسلمين بلا حرب فهو للإمام.
(٦٠) أي: أسر المسلمون هذا الذي كان ذميا في بلاد الإسلام ثم التحق بدار الحرب.
(٦١) يعني: لو طلب مسلم من الكفار الأمان لنفسه، فآمنوه، فدخل بلاد الكفار الحربين، وسرق منهم شيئا، وجاء إلى بلاد الإسلام، وجب عليه إرجاع ما سرقه إلى مالكه سواء، كان المالك من أهل الذمة ومن بلاد الإسلام، أو كان محاربا ومن بلاد الحرب، قال في المسالك: (لأن لازمه ترك الخيانة من الجانبين.
(٥٥) قال في شرح اللمعة: (كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند الإسلامي وترتيب أمورهم، وقلتهم، وينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم) ونحو ذلك من المصالح (استذموا) أي: طلبوا الذمام (فأذم) أي: أعطى الأمان.
(٥٦) (إنشاء الأمان) أي: إيجاد عقد الأمان، والوقيت الذي يصح هو أثناء الحرب قبل ظهور غلبة المسلمين، أو في غير حال الحرب.
(٥٧) (بموت) المسلم (أو إغمائه) (ثم هو حرب) يعني: يعتبر محاربا، عند وصوله إلى محل أمانه.
(٥٨) أي: كان ماله أيضا محترما، لا يجوز التعدي فيه. (٥٩) (ولو مات) الذمي في غير بلاد الإسلام، أو قتل (انتقض) أي: خرج ماله عن الأمان، لأنه يصبح مالا لورثته الحربيين الذين ليسوا في الذمة (لم يوجف) أي: لو يؤخذ بالقهر والغلبة والسلاح والحرب، لأن كل مال الكفار حصل بيد المسلمين بلا حرب فهو للإمام.
(٦٠) أي: أسر المسلمون هذا الذي كان ذميا في بلاد الإسلام ثم التحق بدار الحرب.
(٦١) يعني: لو طلب مسلم من الكفار الأمان لنفسه، فآمنوه، فدخل بلاد الكفار الحربين، وسرق منهم شيئا، وجاء إلى بلاد الإسلام، وجب عليه إرجاع ما سرقه إلى مالكه سواء، كان المالك من أهل الذمة ومن بلاد الإسلام، أو كان محاربا ومن بلاد الحرب، قال في المسالك: (لأن لازمه ترك الخيانة من الجانبين.
(٢٣٩)