الحمد، أعادها أو غيرها (١٧٢) بعد الحمد.
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم (١٧٣). ولا ما يفوت الوقت بقراءته. (١٧٤). ولا أن يقرن بين سورتين (١٧٥)، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء.
والإخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والآخريين من العشاء.
وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع. والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر (١٧٦).
والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في أول الحمد، وأول السورة. وترتيل القراءة (١٧٧). والوقف على مواضعه (١٧٨)، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل (١٧٩). وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما. وفي الصبح: ب " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة الاثنين والخميس: ب " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها (١٨٠) وب " قل هو الله أحد ". وفي الظهرين: بها (١٨١)، وب " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين (١٨٢) في الظهرين وليس بمعتمد -. وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها.
وفي الليل: بالطوال (١٨٣)، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف (١٨٤)، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة (١٨٥)، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز (١٨٦). ويقرأ في
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٦٥ - في القراءة
(١٧٢) أي: سورة أخرى، فإنه لا يجب إعادة نفس تلك السورة.
(١٧٣) أي السور التي فيها سجدة واجبة، وهي أربع (حم السجدة) وألم السجدة) و (النجم) و (إقرأ) (١٧٤) فلو بقي إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة، أو آل عمران، مثلا.
(١٧٥) يعني: قراءة سورتين بعد الحمد (١٧٦) يعني: لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال، بل هنا مخيرات بين الجهر والإخفات (١٧٧) (الترتيل) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء.
(١٧٨) يعني: في مواضع الوقف - مثلا - يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا (بسم) (الله) (الرحمن) (الرحيم).
(١٧٩) فإنه لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة، بل يجوز عدم قراءة سورة أصلا، ويجوز أن يقرأ بعض سورة.
(١٨٠) (١٨١) ضمير (بها) فيهما يعني: بالجمعة.
(١٨٢) يعني: الجمعة والمنافقين.
(١٨٣) أي: السور الطويلة دون القصيرة.
(١٨٤) يخفف في السور، فيقرء القصار دون الطوال، ويخفف في بقية أعمال الصلاة كأذكار الركوع، والسجود والقنوت.
(١٨٥) في المسالك: (هي: أول ركعتي الزوال - يعني نافلة الظهر - وأول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول ركعتي الفجر - يعني: نافلة الصبح - وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، وأول ستة الإحرام - يعني: الركعات الست التي يصليها قبل الإحرام استحبابا - وأول ركعتي الطواف، ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد) (١٨٦) يعني: لو قرأ في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد، وفي الثانية بالجحد جاز، لوجود رواية أخرى بهذه الصورة.
(١٧٣) أي السور التي فيها سجدة واجبة، وهي أربع (حم السجدة) وألم السجدة) و (النجم) و (إقرأ) (١٧٤) فلو بقي إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة، أو آل عمران، مثلا.
(١٧٥) يعني: قراءة سورتين بعد الحمد (١٧٦) يعني: لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال، بل هنا مخيرات بين الجهر والإخفات (١٧٧) (الترتيل) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء.
(١٧٨) يعني: في مواضع الوقف - مثلا - يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا (بسم) (الله) (الرحمن) (الرحيم).
(١٧٩) فإنه لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة، بل يجوز عدم قراءة سورة أصلا، ويجوز أن يقرأ بعض سورة.
(١٨٠) (١٨١) ضمير (بها) فيهما يعني: بالجمعة.
(١٨٢) يعني: الجمعة والمنافقين.
(١٨٣) أي: السور الطويلة دون القصيرة.
(١٨٤) يخفف في السور، فيقرء القصار دون الطوال، ويخفف في بقية أعمال الصلاة كأذكار الركوع، والسجود والقنوت.
(١٨٥) في المسالك: (هي: أول ركعتي الزوال - يعني نافلة الظهر - وأول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول ركعتي الفجر - يعني: نافلة الصبح - وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، وأول ستة الإحرام - يعني: الركعات الست التي يصليها قبل الإحرام استحبابا - وأول ركعتي الطواف، ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد) (١٨٦) يعني: لو قرأ في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد، وفي الثانية بالجحد جاز، لوجود رواية أخرى بهذه الصورة.
(٦٥)