السادسة: لا يجوز أن يتولى (١١٠) وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة (١١١).
الثامنة: من به السلس (١١٢)، قيل: يتوضأ لكل صلاة، وقيل: من به البطن، إذا تجدد حدثه في الصلاة، يتطهر ويبني (١١٣).
وسنن الوضوء (١١٤) هي: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩ - في الوضوء
(١١٠) التولي يعني مباشرة وضوء الغير، بأن يصب - مثلا زيد الماء على وجه عمرو ويغسل وجهه بنية الوضوء.
(١١١) من جلد القرآن، وحواشيه، وما بين السطور، وما بين الكلمات والحروف.
(١١٢) (السلس) بفتحتين هو تقطير البول من غير اختيار (والبطن) بفتحتين هو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار.
(١١٣) يعني: إذا خرج منه غائط في أثناء الصلاء، يغسل محل الغائط، ويتوضأ - وهو تجاه القبلة - ويكمل الصلاة.
(١١٤) وهي عشرة هكذا:
١ - وضع ظرف الماء الذي يتوضأ منه على جانبه الأيمن.
٢ - أخذ الماء بكفه اليمنى.
٣ - والتسمية (يعني) قول بسم الله مطلقا. أو بسم الله الرحمن الرحيم.
٤ - والدعاء عند التسمية فعن علي صلوات الله عليه (لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول - قبل أن يمس الماء (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) ٥ - وغسل اليدين إلى الزندين قبل أن يدخلهما في الإناء، بأن يصب من الإناء على يديه ويغسلهما، ثم يغترف من الإناء للوضوء، فإن كان وضوؤه لأنه نام أو بال فيغسل يديه مرة واحدة، وإن كان قد تغوط فيغسل يديه مرتين.
٦ - والمضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وإدارته على أطراف أسنانه ثم إخراجه.
٧ - والاستنشاق، وهو سحب الماء إلى الأنف ثم إخراجه.
٨ - والدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق، وعند سائر أعمال الوضوء بالأدعية المأثورة، ومنها أن يقول عند المضمضة (اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك) وعند الاستنشاق (اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها) وعند غسل الوجه (اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه) وعند غسل اليد اليمنى (اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا) وعند غسل اليد اليسرى (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران) وعند مسح الرأس (اللهم غشني برحمتك وعفوك وبركاتك) وعند مسح الرجلين (اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام) ٩ - وأن يغسل الرجل أولا ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وباطنهما أولا في الغسلة الثانية، أو يصب الماء في الصبة الأولى على ظاهر ذراعيه، وفي الصبة الثانية على باطن ذراعيه، والمرأة بالعكس (وظاهر) الذراع خلفها وباطنها الذي يلصق بالساعد عند أطباقهما ١٠ - وأن يكون ماء الوضوء مدا، لا أكثر فيكون سرفا ووسوسة، ولا أقل فيكون تقتيرا ليتم الإسباغ، والمد تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو.
(١١١) من جلد القرآن، وحواشيه، وما بين السطور، وما بين الكلمات والحروف.
(١١٢) (السلس) بفتحتين هو تقطير البول من غير اختيار (والبطن) بفتحتين هو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار.
(١١٣) يعني: إذا خرج منه غائط في أثناء الصلاء، يغسل محل الغائط، ويتوضأ - وهو تجاه القبلة - ويكمل الصلاة.
(١١٤) وهي عشرة هكذا:
١ - وضع ظرف الماء الذي يتوضأ منه على جانبه الأيمن.
٢ - أخذ الماء بكفه اليمنى.
٣ - والتسمية (يعني) قول بسم الله مطلقا. أو بسم الله الرحمن الرحيم.
٤ - والدعاء عند التسمية فعن علي صلوات الله عليه (لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول - قبل أن يمس الماء (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) ٥ - وغسل اليدين إلى الزندين قبل أن يدخلهما في الإناء، بأن يصب من الإناء على يديه ويغسلهما، ثم يغترف من الإناء للوضوء، فإن كان وضوؤه لأنه نام أو بال فيغسل يديه مرة واحدة، وإن كان قد تغوط فيغسل يديه مرتين.
٦ - والمضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وإدارته على أطراف أسنانه ثم إخراجه.
٧ - والاستنشاق، وهو سحب الماء إلى الأنف ثم إخراجه.
٨ - والدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق، وعند سائر أعمال الوضوء بالأدعية المأثورة، ومنها أن يقول عند المضمضة (اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك) وعند الاستنشاق (اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها) وعند غسل الوجه (اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه) وعند غسل اليد اليمنى (اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا) وعند غسل اليد اليسرى (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران) وعند مسح الرأس (اللهم غشني برحمتك وعفوك وبركاتك) وعند مسح الرجلين (اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام) ٩ - وأن يغسل الرجل أولا ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وباطنهما أولا في الغسلة الثانية، أو يصب الماء في الصبة الأولى على ظاهر ذراعيه، وفي الصبة الثانية على باطن ذراعيه، والمرأة بالعكس (وظاهر) الذراع خلفها وباطنها الذي يلصق بالساعد عند أطباقهما ١٠ - وأن يكون ماء الوضوء مدا، لا أكثر فيكون سرفا ووسوسة، ولا أقل فيكون تقتيرا ليتم الإسباغ، والمد تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو.
(١٩)