الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٩٢
المقام يجري في الواجب النفسي بجميع أنواعه بالنسبة إلى جميع أضداده عبادة كانت أو غيرها فيختلف اقتضاء الامر للنهي عن الضد على حسب اختلاف نوعي الوجوب والضد فقد يقتضي الامر التخييري للنهي عن الضد على التخيير وقد يقتضيه على التعيين و هكذا و يتجه اعتبار جريانه في الواجب الغيري أيضا إلا أنه خلاف الظاهر من إطلاق عناوين المبحث ولا ثمرة له بالنسبة إلى ما يكون ضدا له و لما وجب له إلا في مجرد الاعتبار ويعرف الكلام فيه بالمقايسة ثم المراد بالنهي هنا ما يعم النهي النفسي الأصلي والغيري التبعي فيتعين الأول حيث يدعى فيه العينية قطعا وكذا التضمن على أظهر الوجهين والثاني حيث يدعى فيه الالتزام بالنسبة إلى غير الضد العام ومن هنا يظهر أن المراد بالاقتضاء ما يعم أقسامه الثلاثة بل الأربعة لينطبق على جميع أقسام المسألة وأقوالها وزعم بعض المعاصرين أن النزاع هنا إنما هو في الواجب المضيق الذي يكون ضده واجبا موسعا وهذا خلط منه بين موضع النزاع والموضع الذي تظهر فيه الثمرة مع أن الثمرة على ما سنبين يظهر في غير ذلك أيضا وزعم أيضا أن النزاع في استلزامه النهي الأصلي دون التبعي إذ النهي التبعي ليس محط النزاع في شئ وقد سبق مثل ذلك منه في بحث المقدمة وأشرنا هناك إلى فساده ثم اعلم أن النزاع في الضد الخاص يتأتى في مقامين في أصل الاقتضاء وفي كيفيته وأما الضد العام بمعنى الترك أعني عدم الفعل فإنما يتأتى النزاع فيه في كيفية الاقتضاء فقط بناء على تفسير النهي بطلب الترك بمعنى عدم الفعل إذ منع الاقتضاء فيه حينئذ مطلقا ينافي معنى الوجوب وقد يحكى عن المرتضى وبعض العامة إنكار الاقتضاء بالنسبة إليه أيضا لان الأمير كثيرا ما يأمر ولا يتصور الترك فضلا عن النهي عنه وأنت خبير بأن هذا التعليل على تقدير تسليمه إنما يقتضي نفي الاقتضاء باللزوم البين بالمعنى الأخص دون الاقتضاء بطريق العينية في المعنى أو الجزئية أو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو اللزوم الغير البين وكذا إن فسر الترك بمعنى الكف بناء على عدم تعلق الطلب بالأمور العدمية ثم أنه قد اضطرب كلام جماعة في تحرير محل النزاع فمنهم من أطلق لفظ الضد ومنهم من جعل النزاع في الضد العام وسكت عن الضد الخاص ومنهم من جعل النزاع في الخاص ونفاه عن العام لان إنكاره يؤدى إلى خروج الواجب عن كونه واجبا وهذا التعليل لا يقتضي نفي النزاع فيه بالاعتبار الثاني فالتحقيق ما ذكرناه إذا عرفت هذا فالحق أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام بمعنى الترك معنى إن فسر الترك فيه وفي النهي بعدم الفعل ونفيه كما هو الظاهر و يستلزمه بالبين بالمعنى الأعم إن فسر فيهما أو في أحدهما بالكف و كذا يستلزم النهي عن ضده الخاص سواء فسر النهي بطلب الترك أو بطلب الكف ما لم يكن الضد على التفسير الأول وجود ما تعلق الامر بعدمه ولو في ضمن الكل فيكون عين النهي عنه ولو في ضمن الكل ومن هنا يتبين الحال في الأضداد العامة للأجزاء فإن الامر بالشئ عين النهي عن أضداد أجزائه العامة باعتبار ويستلزمه باعتبار وذهب قوم إلى أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده في المعنى و آخرون إلى أنه يستلزمه وهم بين مطلق للاستلزام ومصرح ثبوته لفظا ومنهم من نفي الدلالة في الضد الخاص لفظا وأثبتها معنى و ذهب بعض المتأخرين إلى نفي الاقتضاء في الضد الخاص مطلقا و أثبته في الضد العام بالتضمن لنا على أن الامر بالشئ عين النهي عن الضد العام إن فسر الترك فيهما بعدم الفعل أن معنى النهي عن الترك حينئذ طلب ترك الترك لان معنى النهي طلب الترك وطلب ترك الترك عين طلب الفعل في المعنى وذلك ظاهر وإنما قلنا إنه عينه في المعنى إذ لا ريب في تغايرهما بحسب المفهوم كالوجود و عدم العدم واعترض بأن النزاع يرجع حينئذ إلى اللفظ حيث سمي طلب الفعل طلبا لترك تركه فعبر عنه بالنهي عن الضد وطريق ثبوته النقل عن أهل اللغة ولم يثبت ولو ثبت فمرجعه إلى أن الامر بالشئ له عبارة أخرى كالأحجية ومثله لا يليق أن يدون في الكتب العلمية والجواب أن الكلام في عينية المفهومين بحسب الصدق لا في التسمية إذ لم يدع أحد أن النهي عن الضد له معنى غير معناه المتداول أعني طلب الترك حتى يطالب فيه بالنقل وعينيته المفهومين في الصدق وإن كانت من الأمور الواضحة إلا أن التشاجر في نظائرها غير عزيز في كتب القوم ولنا على أنه يستلزم النهي عن ضده العام إن فسر الترك فيهما أو في أحدهما بالكف أن عدم الكف أو الكف عن العدم أو الكف عن الكف حيثما يتوقف عليه فعل الواجب معتبر في حصول المأمور به فيجب له على ما عرفت في بحث المقدمة ووجوب عدم الكف هو معنى النهي عنه أو نقول ترك المأمور به حرام والكف سببه فيحرم له وعلى التقديرين يكون النهي غيريا تبعيا على ما هو شأن المقدمة وإنما لم نقل أن عدم الكف سبب لحصول المأمور به ليكون الاستلزام أوضح لظهور أن الفعل لا يستند إلى مجرد عدم الكف بل إلى ملزومه من الإرادة وهذا ظاهر ولنا على أنه يستلزم النهي عن الضد الخاص حيث لا يكون الضد وجود ما تعلق الامر بتركه ولو في ضمن الكل أن ترك الضد حينئذ مما يتوقف عليه حصول الواجب فيجب لما مر من وجوب مقدمة الواجب ووجوب الترك للتوصل إلى الواجب معنى النهي الغيري و قد يستدل على ذلك بأن فعل الضد مستلزم لترك الواجب المحرم فيحرم لاستحالة اختلاف حكم المتلازمين وقد مر ضعفه سابقا حيث بينا أن مستلزم الحرام لا يكون من حيث كونه مستلزما له حراما ما لم يكن سببا فعليا ولا ريب أن فعل الضد وإن كان لمانعيته سببا لترك الواجب إلا أنه سبب شأني غالبا لاستناد ترك الواجب إلى الصارف دون فعل الضد فيحرم الصارف دونه وكذا الحال فيما لو فسر النهي بطلب الكف حيث يتوقف فعل الواجب عليه ولنا على أنه عين النهي عن ضده الخاص حيث يكون الضد وجود ما تعلق الامر بتركه ولو في ضمن الكل أن مطلوبية الترك عين النهي عن الفعل فإن كان الترك تمام المطلوب فلا إشكال فإن قول القائل اترك كذا أمر بترك الفعل وهو معنى النهي عنه ومثله تجنب واحترز وكف فإن المفهوم منها عرفا إنما هو طلب الترك وإن كان جزه كما في الصوم فإن اعتبر منفردا كان واجبا غيريا من
(٩٢)