الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٣٢
كما يستفاد من كراهة صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه من الدعاء و على مثل هذا يمكن أن يحمل ما نسب إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام من أنه عليه السلام كان يترك النوافل إذا أصابه هم أو غم فإن النفس إذا أصابها هم أو غم امتنعت عن التوجه بالكلية إليه تعالى والاقبال عليه بأفعال الصلاة فجاز أن يترجح حينئذ عليها ما لا يترجح عليها في غير هذه الحالة ولو مثل التوصل إلى قضائها عند التوجه والاقبال فإن استبعد مثل ذلك بالنسبة إلى منصب الإمامة أمكن الحمل على أن الغرض منه التعليم والارشاد كما يوجه به ما ورد من تركهم عليهم السلام أحيانا لبعض الأمور الراجحة مطلقا مع احتمال أن يكون تركه عليه السلام للتشاغل بتدبير أو إصلاح أو نحوه مما هو أهم من النافلة وأما أنهم عليهم السلام كانوا ينهون شيعتهم عنها فلا نسلم أنهم كانوا يقصدون به طلب الترك بل الارشاد للتوصل إلى البدل الأفضل ولو مثل رفع سأمة العبادة عن النفس بحيث تشتاقها وتترقبها وما ذكر من أن ذلك لا يجري فيما لا بدل له كالصوم في السفر والنافلة المبتدئة في الأزمنة المكروهة ففيه أن ليس المراد بالبدل ما يكون مشروعيته على وجه البدلية أو ما يعتبر فيه نية البدلية بل المراد ما يكون بدلا في الاختيار والارتكاب وبهذا يظهر ضعف قوله وهذا اعتراف بأن الراجح تركها في الوقت المرجوح من غير بدل قوله مع أن هذا بعيد عما يقل وقوعه إلخ فيه أن هذا الاستبعاد إنما يتجه فيما إذا كان المقصود بدلية صوم يوم آخر وأما إذا كان المقصود بدلية عبادة أخرى ولو غير الصوم كما في صوم عرفة فلا فرق بين ما يقل وقوعه وبين غيره وأما ثانيا فبأنا نختار أن الكراهة فيها بمعنى رجحان الترك وأن النواهي مستعملة في طلب الترك تنزيها كما هو الظاهر منها لكن نقول رجحان الترك وطلبه غيري فلا ينافي رجحان الفعل ومطلوبيته لنفسه وذلك لان المطلوب للغير والراجح له إنما يكون مطلوبا وراجحا على تقدير حصول الغير لا مطلقا على ما سبق تحقيقه عند بحث المقدمة فالعبادة المكروهة إذا صدرت عن المكلف لا تتصف حقيقة إلا بالرجحان وبالجملة فالعبادة المكروهة مطلوب فعلها على تقدير عدم التوصل بتركها إلى فعل الأرجح وتركها على تقدير التوصل بتركه إلى فعله فلا يلزم توارد الرجحان والمرجوحية على شئ واحد نعم من التزم برجحان المقدمة مطلقا فلا محيص له عن الاشكال المذكور و لا يخفى أن هذا الوجه بهذا البيان قريب من الوجه الآتي أو راجع إليه هذا ولقائل أن يقول قضية هذا البيان أن المقصود بتلك النواهي تركها للوصلة إلى ما هو أرجح منها وهو فيما لا بدل له بعيد إذ معظم أخبار النهي فيه مطلقة ولا تعرض فيها لبيان الأرجح الذي يترجح الترك للوصلة إليه مع ظهور أنه لا يمكن الوقوف عليه من غير طريق النص غالبا فلو كان المقصود منها رجحان الترك لذلك لوجب البيان لئلا يدعها السامع من غير بدل أو إلى بدل دونها أو مثلها في الفضل والتزام وقوع البيان وعدم النقل بعيد جدا لان المقام مما يعم به البلوى وطريقتهم في مثل ذلك جارية على النقل ويمكن دفعه بأن ذلك مجرد استبعاد لا يكافئ ما مر من الأدلة القطعية مع وقوع البيان في الجملة كما في صوم يوم عرفة ثم أقول والذي يساعد عليه النظر الصحيح أن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه يشتمل على رجحان الترك ومطلوبيته ومرجوحية الفعل وهذه الأمور مشتركة عند التحقيق بين مكروه الراجح من الواجب والمندوب و غيره إلا أن مرجوحية الفعل في مكروه غير الراجح مأخوذة بالنسبة إلى الترك ومطلوبية الترك ورجحانه معتبران فيه لنفسه ولا إشكال و أما مكروه الراجح فيصح تصوير ذلك بوجهين الأول أن يكون مرجوحية الفعل فيه بالنسبة إلى طبيعة المعراة عن اللواحق الموجبة لتأكد رجحانها كما مر الإشارة إليه ويكون مطلوبية الترك ورجحانه فيه للتوصل إلى ما هو الأفضل وهذا مطرد في مكروه الواجبات النفسية وقد يجري في مكروه المندوب أيضا كصوم يوم عرفة في حق من يضعفه عن الدعاء إن قلنا بأن إيراثه الفتور والضعف عن الدعاء يوجب منقصة في رجحانه على حسب ما مر الثاني أن يكون المرجوحية فيه لاحقة لفعله المقيد بقصد القربة مقيسا إلى تركه المقيد به والمطلوبية والرجحان لاحقين لتركه المقيد به لنفسه فيكون كل من الفعل بقصد الامتثال راجحا ومطلوبا لنفسه ويكون الترك أرجح من الفعل فيكون الفعل مرجوحا بالنسبة إليه وبهذا البيان يقرب مكروه العبادة من مكروه غيرها فيجوز في مثل الصوم في السفر على القول بجوازه أن يكون كل من فعله على وجه الامتثال وتركه كذلك مطلوبا على التخيير والبدلية مع أفضلية الترك بل الظاهر أن الامر في كثير من مكروه المندوبات التي لا بدل لها كذلك بل يمكن أن يتصور ذلك في مكروه الواجب أيضا إلا أن وقوعه في أصل الشرع غير ثابت ويصح اعتباره في الملتزم وبه يندفع الاستبعاد المذكور وينحسم الاشكالات السابقة وهو أوفق بظاهر تركهم عليهم السلام لها ونهيهم عنها وتحقيق ذلك أن من الافعال ما يترجح فعله على تركه مطلقا أي سواء وقع على وجه العبادة أو لا لتعلق طلب الشارع به كذلك وهذا كالواجبات التي لا يعتبر في وقوعها قصد القربة كأداء الدين وإنقاذ الغريق ودفن الموتى فإن في فعلها سلامة من العصيان واستحقاق العقاب المترتب على تركها فيترجح على تركها الموجب له مطلقا ومنها ما يترجح فعله على تركه لا مطلقا بل إن وقع على وجه الامتثال فقط وهذا كالواجبات التي لا تقع إلا بقصد القربة كالصلاة والزكاة والحج فإن هذه الأفعال إنما تترجح إذا وقعت بقصد الامتثال لتعلق أمر الشارع بها كذلك وكذلك التروك قد يتعلق بها غرض الشارع مطلقا كترك الزنا والسرقة وقد تتعلق بها إذا وقعت بقصد الامتثال كترك مفطرات الصوم ثم كل منهما إما أن يترجح فعله مثلا على تركه المطلق فيقتضي مرجوحية تركه مطلقا و هذا كالواجبات التعينية وقد يترجح بالنسبة إلى ترك مخصوص فلا يقتضي إلا مرجوحيته دون مرجوحية الترك مطلقا وهذا كالواجبات التخييرية التي يتعذر الجمع بينها شرعا أو عقلا عادة أو اتفاقا كما في خصال الكفارة حيث لا يمكن الجمع بينها فإن فعل العتق حينئذ مثلا راجح على تركه المجرد عن فعل سائر الخصال أو غير راجح على تركه المترتب عليه فعلها لأنه مقدمة لها فيكون مطلوبا على حد مطلوبيتها
(١٣٢)