الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٤٢٩

لأدلة القوم فنقول احتج القائلون بمعذورية الجاهل بوجوه منها الأصل فإن أريد به أصالة عدم اشتراط صحة العبادة بالأخذ من المجتهد فهو راجع إلى ما سيأتي في الوجه الثالث وإن أريد به أصالة براءة الذمة عن تعيين الرجوع إلى المجتهد فإن أريد ذلك مطلقا كما يرشد إليه بعض أدلتهم فضعفه واضح وسيأتي التنبيه عليه في أدلة المانعين وإن أريد ذلك بالنسبة إلى غير المتفطن ما دام غير متفطن فمسلم كما نبهنا عليه وإن أريد عدم وجوب الرجوع إليه بعد التفطن بالنسبة إلى ما وقع من الأعمال قبل التفطن وإن بقي محل التدارك فممنوع إذ بعد انكشاف بطلان الطريق وعدم اعتباره لا بد من استعلام حال العمل إن كان واجبا بطريق معتبر ليتدارك على تقدير الفساد والسر فيه أن الوظيفة الواقعية للعامي في أمثال زماننا و هو زمن انسداد باب معرفة الحكم الغير القطعي عليه بطريق معتبر غير التقليد إنما هي الرجوع إلى المجتهدين فالواجب عليه واقعا حينئذ إنما هو الاتيان بمؤدى فتاوى المجتهدين فغفلته عن ذلك وإتيانه بمؤدى فتاوى غيرهم لا يسقط عنه ما كلف به واقعا من الاتيان بمؤدى فتاوى المجتهدين إذا كانا مختلفين وأما الأخبار الدالة على عدم العبرة بالشك بعد الفراغ أو بعد خروج الوقت فهي واردة في الشك في وقوع الفعل لا في حكمه لأنها مسوقة لبيان معرفة الموضوعات لا الاحكام وتحقيق المقام وتوضيحه أن التكاليف أمور واقعية متعلقة بمواردها الواقعية وهي مستفادة غالبا من الألفاظ و هي موضوعة بإزاء معانيها الواقعية ولا مدخل للعلم والجهل فيها و الامتثال للتكليف الواقعي لا يتحقق إلا بالاتيان بمورده الواقعي و حيث إنه لا بد في الكشف عن الواقع من طريق يعتمد عليه فالطرق المعتبرة إما أن يكون اعتبارها واقعيا أو ظاهريا مستندا إلى اعتقاد المكلف كونها طرقا معتبرة فمن القسم الأول العلم وما ثبت قيامه مقامه مطلقا أو عند تعذره وهذا النوع من الطريق قد يستمر بقاؤه وقد يزول مع انكشاف الخلاف وعدمه فإن استمر فالحكم واضح و إن زال وانكشف الخلاف فلا ريب حينئذ في عدم حصول الامتثال للامر الواقعي فيجب التدارك إن كان واجبا وبقي المحل وحيث يقوم دليل حينئذ على عدم وجوب التدارك فذلك مستلزم لاحد أمرين الأول التوسع في الامر بجعله مشروطا بما إذا لم يتفق صدور ذلك من المكلف فيكون المأتي به مسقطا للامر الواقعي أو مانعا من تعلقه لا امتثالا له ومن هذا الباب صلاة المخالف إذا استبصر بعدها في وجه والثاني التوسع في الماهية المأمور بها بحيث يتناول المأتي به و يندرج في أفرادها الواقعية ومن هذا الباب صلاة من تلبس بها قبل الوقت وأتمها فيه حيث يحكم بالصحة وصلاة جاهل وجود النجاسة ومن سها عن غير ركن إلى أن تجاوز المحل ومن أتم في موضع القصر جاهلا إلى غير ذلك فإن ما دل على صحة الصلاة في هذه الموارد يدل على عدم شرطية الامر المتروك أو عدم جزئيته للماهية الواقعية عند طريان السهو والجهل فالماهية الواقعية قد تختلف باختلاف أحوال المكلف من سهو أو جهل أو عدمهما كما أنها قد تختلف بحسب اختلاف أحوال أخر كالقدرة والعجز والحضر والسفر وغير ذلك وإن زال الطريق ولم ينكشف الخلاف كما لو أدى نظر المجتهد إلى حجية الشهرة أو الاجماع المنقول أو الخبر الموثق أو المنجبر ثم شك أو ظن العدم أو استظهر حكما من آية أو رواية ثم شك أو ظن عدم الظهور أو قلد العامي لمن كان له أهلية الفتوى ثم خرج عنها بكفر أو جنون أو موت وقلنا بعدم بقائه على تقليده أو قلد المفتي في حكم ثم رجع عنه أو قلد من علم باستجماعه للشرائط ثم زال علمه ونحو ذلك فالمتجه في ذلك البناء على مقتضاه بالنسبة إلى الأعمال السابقة على الزوال عملا بأصالة بقاء أثر الطريق السابق فيما وقع من الأعمال على حسبه إذ لا دليل على زواله عنها بزوال الطريق وقد مر التنبيه على ذلك في مسألة رجوع المفتي عن فتواه ولا فرق في زوال العلم بين أن يعلم ببطلان مدركه وعدمه لان حجية العلم من حيث نفسه لا باعتبار مدركه ومثله الظن بناء على حجيته في نفسه ومن القسم الثاني ما لو اعتقد المجتهد حجية دليل غير معتبر واقعا كالقياس وكذا إذا استظهر من آية أو رواية ما لا ظهور لهما فيه واقعا في وجه أو اعتقد العامي بأن قول غير المجتهد حجة في حقه أو اعتقد أهلية رجل للفتوى مع انتفائها عنه إلى غير ذلك فإن لم ينكشف له بطلان الطريق إلى أن تعذر التدارك كصلاة العيد فلا ثمرة يعتد بها في البحث عنه وإن انكشف قبله وجب عليه تطلب طريق معتبر من العلم و ما في حكمه ثم ما ثبت قيامه مقامه عند تعذره ليكشف عنه [به] عن حكم الواقعة فيبني على مقتضاه فإن وافق الطريق السابق اتجه الحكم بالصحة لانكشاف وقوع الفعل على وجهه وكونه أخذا له حين الوقوع من طريق معتبر واقعا غير معتبر في ماهية العمل وإنما المعتبر كونه معتبرا في نظره ليتمكن من قصد القربة فيما يتوقف صحته عليه و إن خالف مقتضاه لزمه التدارك فيما لم يثبت معذورية الجاهل فيه لانكشاف وظيفته الواقعية من العمل بمؤدى الدليل المعتبر ولا ينافي ذلك كون وجوب العمل بالامارة حين علمه بها واقعيا أيضا لان للواقع مراتب باعتبار نفس الفعل وباعتبار الأحوال الطارية على المكلف ثانية كل مرتبة بالنسبة إلى سابقتها ظاهرية فالواجب من الصلاة مثلا على المكلف أولا هو الصلاة الواقعية وإن كان فعليته مشروطة بمساعدة طريق معتبر
(٤٢٩)