الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٩٧
أو مجازا إلى أقوال ثالثها حقيقة إن كان الباقي غير منحصر بأن يكون له كثرة يعسر العلم بقدرها وإلا فمجاز ورابعها حقيقة إن خص بغير المستقل كالشرط والصفة والاستثناء وإلا فمجاز وخامسها حقيقة إن خص بشرط أو استثناء لا بصفة وغيرها وعزي ذلك إلى القاضي وسادسها حقيقة إن خص بشرط أو صفة لا باستثناء وغيره و حكي القول به عن عبد الجبار وسابعها حقيقة إن خص بدليل لفظي متصل أو منفصل وثامنها حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه ونسب إلى الرازي والتحقيق عندي أن العام المخصوص إن كان تخصيصه باستعماله في الخاص باعتبار كونه للعموم وضعا فمجاز سواء كان موضوعا للعموم ابتدأ ككل وتوابعه أو كان موضوعا لمعنى يلزمه العموم ولو بحسب مورد الاستعمال كالنكرة في سياق النفي والجمع المحلى والمضاف والموصول عند عدم العهد وإن كان التخصيص بإخراج البعض كما في الاستثناء أو بصرف النسبة إليه كما في البدل أو بتقييد مدلوله كما في الوصف أو حكمه كما في الشرط والغاية بناء على عد الثلاثة المتأخرة من هذا الباب فحقيقة إن لم يوجد فيه جهة أخرى توجب التجوز فيه فالعام في نحو زارني كل عالم أو العلماء أو من زرته أو ما زارني عالم إذا أريد بلفظه في الموارد الأربعة البعض المقارب للكل حقيقة أو حكما باعتبار كونه للكل وبعبارة أخرى إذا أطلق اللفظ المخصوص بالكل وضعا على الجمل تنزيلا منزلة الكل فهو مجاز ونحو أكرم كل رجل عالم أو العلماء العدول أو إن كانوا عدولا أو إلى أن يفسقوا أو إلا الفساق أو العلماء عدولهم أو من أكرمك بأحد القيود الأربعة المتأخرة أو لا تهن رجلا بأحد القيود الأربعة المتقدمة فهو حقيقة فلنا في المقام إذن دعويان لنا على أوليهما أن العام إذا كان للعموم بحسب الوضع فاستعماله في غيره باعتباره استعمال له في غير ما وضع له فيكون مجازا لا محالة وسيأتي لهذا مزيد توضيح في دفع حجج المنكرين ولنا على الثانية أن العام على التقادير المذكورة مستعمل في تمام معناه الأصلي فيكون حقيقة وكون المقصود بالذات في الاستثناء تعلق الحكم [واقعا] بالبعض لا يوجب التجوز فيه لان ذلك إرادة من غير لفظ العام كما حققناه سابقا وعموم النكرة المتعقبة للنفي والمسورة بكل على حسب إطلاقها وتقييدها ففي الحقيقة اعتبار العموم فيهما متأخر عن اعتبار التقييد على تقدير اشتمالهما عليه وأما التخصيص بالشرط والغاية فهما راجعان في الحقيقة إلى تقييد الحكم المتعلق بالعام و استلزامه قصر العام على الافراد المشتملة على الشرط والمتحققة قبل الغاية راجع إلى تقييد مدلوله كما مر حجة القائلين بأنه حقيقة مطلقا أمران الأول أن العام كان متناولا للباقي حقيقة قبل التخصيص و التناول باق بعد لم يتغير وإنما طرأ عليه عدم تناول الغير وهو لا يوجب كونه مجازا فيما يتناوله والجواب أما أولا فبالنقض باستعمال اللفظ الموضوع للكل في الجز كإطلاق الانسان على بعضه فإن البيان المذكور جار فيه وليس حقيقة قطعا وأما ثانيا فبالحل وهو أنه كان قبل التخصيص يتناوله مع غيره وبعده يتناوله وحده و هما متغايران فكونه حقيقة في الأول لا يوجب كونه حقيقة في الثاني وأما منع بعض المعاصرين كون تناوله للباقي في ضمن تناوله للكل على وجه الحقيقة فليس بشئ لان المراد بتناوله للباقي على وجه الحقيقة تناوله له بالوضع أو حال كون الاستعمال حقيقة فالعام إن كان مجموعيا فالدال على الكل دال بتلك الدلالة على الجز فالدلالتان متحدتان ذاتا وإن تغايرتا في الاعتبار وقد مر بيانه في مبحث الدلالات وإن كان أفراديا فدلالته على كل فرد على وجه الوضع كما مر فالبيان فيه أوضح وأما ما يقال من أن كونه لا يتناول غيره أو يتناوله لا يغير صفة تناوله لما يتناوله فمدفوع بأن ذلك كيف لا يغير صفة تناوله لما يتناوله وقد لزم منه الاختلاف في كونه بحيث يتناول الغير أيضا أو لا يتناوله فإذا كان التناول حقيقة على أحد التقديرين فقط لزم أن يكون مجازا على الاخر الثاني أن العام المخصص بعد ملاحظة قرينة التخصيص يسبق منه الباقي إلى الفهم بحيث لا يحتمل غيره والتبادر علامة الحقيقة والجواب أن علامة الحقيقة هي التبادر بدون القرينة وإلا فالمعنى المجازي أيضا يتبادر من المجاز بعد ملاحظة القرينة فتبادر الباقي منه بعد ملاحظة قرينة التخصيص لا يوجب كونه حقيقة فيه وأما ما يقال من أن تبادر الباقي وإرادته منه لا يحتاج إلى القرينة وإنما المحتاج إليها عدم إرادة المخرج فجوابه أن الذي لا يحتاج إلى القرينة هو تبادر الباقي وإرادته في ضمن تبادر الكل وإرادته لا تبادره وإرادته مطلقا حجة القول بأنه مجاز في الباقي مطلقا وجهان الأول أنه لو كان حقيقة فيه أيضا لكان مشتركا والتالي باطل بيان الملازمة أنه حقيقة في العموم والباقي مغاير له ضرورة مغايرة البعض للكل فإذا كان حقيقة فيه أيضا لكان حقيقة في معنيين متغايرين فيكون مشتركا بينهما وأما بطلان التالي فلان الكلام في الألفاظ التي تختص بالعموم وضعا الثاني أنه لو كان حقيقة فيه لكان كل مجاز حقيقة والتالي متضح البطلان أما الملازمة فلانه إنما يحكم بكونه حقيقة لأنه ظاهر في الخصوص مع القرينة وإن كان بدونها ظاهرا في العموم وكل لفظ بالنسبة إلى معناه المجازي كذلك قال العضدي بعد أن ذكر الدليلين وقد يقال إرادة الاستغراق باقية إذ المراد بقول القائل أكرم بني تميم الطوال عند الخصم أكرم من بني تميم من علمت من صفتهم أنهم الطوال سواء عمهم الطول أو اختص ببعضهم ولذلك يقول أما القصار منهم فلا تكرمهم ويرجع الضمير إلى بني تميم لا إلى الطوال منهم وأيضا فلم يرد الباقي بوضع واستعمال ثان بل بالوضع والاستعمال الأول وإنما طرأ عليه عدم إرادة المخرج بخلاف المجاز وبه يعرف الجواب عن الثاني هذا كلامه وفي الوجهين نظر أما في الأول فلان وصف بني تميم بكونهم طوالا يوجب أن يراد به خصوص الموصوفين منهم بالطول دون غيرهم لامتناع وصف الجميع بكونهم طوالا إذا كان فيهم من
(١٩٧)