الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٨٦
من حيث إنه بعض ما يتناوله وليس الاستعمال فيما ذكر كذلك لكن يشكل ذلك في بدل البعض فإن الحكم لا يلحقه من حيث كونه بعض مدلول اللفظ بل من حيث كونه مدلول لفظ آخر وجوابه أن البدل الصحيح لما كان يستدعي علقة [علاقة] معنوية مخصوصة لظهور عدم صلوح كل لفظ للبدلية كذلك من كل لفظ لزم أن يعتبر في بدل البعض من الكل علقة [علاقة] كونه بعضا من الكل فيشتمل على قصر حكم العام على بعض ما يتناوله من حيث إنه بعض ما يتناوله وإن كان من حيث إنه مدلول لفظا آخر أيضا وأما قصر المعهود على بعض ما يتناوله كقولك جاءني رجال فأكرمت الرجال إلا بعضهم فدخوله في الحد وخروجه عنه مبني على دخوله قبل القصر في حد العام و خروجه عنه وحيث اخترنا سابقا دخوله في حد العام لا جرم يدخل قصره في حد التخصيص ومثله الجمع المعرف والموصوف وقد تقدم الكلام فيه وقد يعرف التخصيص بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه وأورد عليه بأن الخطاب لا يتناول ما أخرج عنه و أجيب تارة بأن المراد ما يتناوله لولا الاخراج كما يقال هذا عام مخصص مع أن المخصص لا يكون عاما فإن المراد ما يكون عاما لولا التخصيص وأخرى بأن المراد ما يتناوله وضعا وإن لم يكن مقصودا و هذا أظهر لخروج تقييد المطلق منه حينئذ ولا يخرج على الوجه الأول وقد يطلق التخصيص على قصر المركب على بعض أجزائه بأحد الاعتبارين كما قد يطلق عليه العام باعتبار شموله للاجزاء فيسمى مثل العشرة عاما وقصرها على بعض أجزائها بأحد الاعتبارين تخصيصا ولا يذهب عليك أن الحد الثاني للتخصيص متناول له بهذا المعنى أيضا ومن منع من دخول الجمع المعهود في العام جعل قصره على البعض تخصيصا له بهذا المعنى ثم إن التخصيص قد يكون بالمتصل وهو ما لا يستقل بنفسه وحصر في خمسة الاستثناء المتصل نحو أكرم الناس إلا زيدا وإنما خص بالمتصل لان المنفصل لا تخصيص فيه والشرط نحو أكرم الناس إن كانوا علماء والصفة نحو أكرم الرجال العلماء والغاية نحو أكرم الناس إلى أن يجهلوا وبدل البعض نحو أكرم الناس علماءهم وقد عرفت تحقيق القول في هذه الوجوه وقد يكون بالمنفصل وهو ما يستقل بنفسه عقليا كان كما في قوله تعالى الله خالق كل شئ أو لفظيا كقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة الآية فصل لا ريب في جواز التخصيص في الجملة وإنكار بعض الناس له مباهتة فلا ينبغي أن يلتفت إليه واختلفوا في منتهى التخصيص فذهب الأكثرون إلى اعتبار بقاء جمع يقرب من مدلول العام وربما يفسر بما فوق النصف والأظهر حمله على ما يعد عرفا قريبا منه وهو أخص من التفسير المذكور وقيل يجوز إلى أن يبقى جمع غير محصور وقيل إلى أن يبقى اثنان وقيل إلى أن يبقى ثلاثة وقيل يجوز إلى الواحد وفصل بعضهم بين الجمع وغيره فاعتبر الثلاثة في الجمع وأجازه في غيره إلى الواحد والحاجبي بعد أن نقل جملة من الأقوال المذكورة اختار في المقام تفصيلا آخر ففصل في التخصيص بالمتصل بين أن يكون باستثناء أو بدل وبين أن يكون بغيرهما من شرط أو صفة فأجازه في الأول إلى الواحد نحو له على عشرة إلا تسعة وأخذت العشرة أحدها وفي الثاني إلى اثنين نحو أكرم الناس العلماء أو إن كانوا علماء وفي التخصيص بالمنفصل بين أن يكون في محصور قليل نحو قتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة وبين أن يكون في غير محصور أو في عدد كثير فأجاز في الأول إلى الاثنين أيضا وفي الثاني إلى ما ذهب إليه الأكثر من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ولا بد قبل الخوض في الأدلة من بيان موضع النزاع فنقول قد سبق أن التخصيص كما يطلق عندهم على قصر حكم العام كذلك قد يطلق على استعمال العام في الخاص والظاهر أن نزاعهم هنا في التخصيص بالمعنى الثاني كما يظهر من بعض حججهم وللفرق بينه وبين انتزاع الآتي في الاستثناء فإن جماعة كالعلامة و الحاجبي أفردوا لكل منهما مبحثا ونسبوا القول باشتراط بقاء جمع يقرب من مدلول العام هنا إلى الأكثر و هناك نسبوا إلى الأكثر القول بجواز الاستثناء إلى ما فوق النصف ولا يشكل ما ذكرناه بما نقلوه عن الأكثر من مصيرهم في دفع إشكال التناقض المورد في الاستثناء إلى أن المستثنى منه مستعمل في الباقي وأن الاستثناء قرينة عليه حيث إن المستثنى منه عندهم من العام المستعمل في الخاص فينافي قولهم بجوازه إلى ما دون النصف لقولهم هنا باشتراط بقاء جمع يقرب من مدلول العام وذلك لجواز أن يكون أولئك الأكثرون غير هؤلاء الأكثرين باعتبار الأكثرية في الكل أو البعض بالنسبة إلى القائلين ب آحاد بقية الأقوال دون المجموع ولك أن تمنع صحة ما نقوله عن الأكثر في أحد المواضع لوقوعه في كلام البعض أو تخص نزاعهم هنا بالتخصيص بغير الاستثناء وتجعل نزاعهم في التخصيص بالاستثناء في المبحث الآتي قرينة عليه فيصح حمل التخصيص هنا حينئذ على المعنى الأعم وإن بعد لكن لا بد حينئذ من إخراج التخصيص بالشرط والغاية أيضا بناء على دخولهما فيه إذ لا ريب في جواز المستوعب من الأول فضلا عن غيره كما سننبه عليه في ذيل المبحث ولا يعقل في الثاني وجه للقول ببقاء جمع يقرب من مدلول العام إن اعتبر التخصيص بحسب الافراد الحادثة بعد الغاية لظهور غلبتها غالبا وإن اعتبر بحسب الأزمان ففساده أوضح مع أنه لا عموم له بحسبها بل الوجه حينئذ إخراج التخصيص بالصفة أيضا لوضوح جوازه إلى الأكثر فيبعد إنكاره من الأكثر وقد ورد في الكتاب في عدة مواضع كقوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين وقوله عبادنا الصالحين وقوله إلا عبادك منهم المخلصين وقوله ولله الأسماء الحسنى بل التكاليف المتعلقة بالعمومات لا تتعلق إلا بالافراد المقدورة وهي أقل من غيرها وكيف كان فالتفصيل الذي ذهب إليه الحاجبي في المقام ليس في محله لأنه تفصيل بين ما هو من محل النزاع وما هو خارج عنه ومما حققناه يظهر ضعف ما ذكره بعض المعاصرين من المنافاة بين ما نسب إلى الأكثر في المقامات الثلاثة فزعم أن كلامهم في هذا المبحث أعني مبحث التخصيص مبني على ظاهر الأدلة وكلامهم هناك أعني مبحث الاستثناء ناشئ عن الغفلة عما بنوا عليه الامر
(١٨٦)