الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٩٣

الفساد فإن قضية التعليل المذكور في هذه الموارد حجية مطلق الظن و باحتجاج العلامة بالشهرة في بعض مسائل الدفن وتردده في إلحاق غير صوم شهر رمضان من الصوم الواجب به في بطلانه بتعمد الجنابة من جهة الأصل وإطلاق كلمات الأصحاب فلو لا أن الظهور المستند إلى كلمات الأصحاب حجة عنده لما كان للتردد وجه إذ التردد إنما يكون عند تعارض الأدلة وانتفاء المرجح أقول أما احتجاج الشهيد رحمه الله على العمل بالظن في المقام الأول برجحانه فيمكن أن يكون ناظرا إلى توقف تحصيل اليقين بالبراءة عليه لا سيما إذا قلنا بعدم وجوب مراعاة الترتيب عند الشك مطلقا أو كان ذلك مع كثرة الفوائت بحيث يتعذر أو يتعسر تحصيل اليقين بمراعاة الترتيب بينها بالتكرير إذ مع الظن بالتقدم يحتمل وجوب العمل بمقتضاه فينبغي العمل بمقتضاه لتحصيل العلم بالبراءة خصوصا على القول بعدم جريان أصل العدم في ماهية العبادات وأما احتجاجه بقوة الظن على حجية الشهرة فهو لا يقتضي القول بحجية مطلق الظن كما زعم بل خصوص الظن القوي بدليل استناده إلى قوة الظن لا إلى مجرد الظن ومع ذلك فيمكن أن يكون اعتماده في حجية الشهرة على عموم قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك بناء على شموله للفتوى ويكون التعليل بقوة الظن للتقريب والتأييد وكثيرا ما يوجد في كلامهم الاحتجاج بالمؤيدات والمقربات مع ترك ذكر الدليل تعويلا في ذلك على الوضوح ونحوه ويمكن أن يريد بقوة الظن كون الظن الناشئ من الشهرة ظنا متاخما للعلم بحيث يطمئن به النفس فيكون من أقسام العلم العرفي المعتبر في جميع الموارد كما ادعاه بعضهم في إخبار الثقة ويكون الفرق بينه وبين الاجماع باعتبار أن الحاصل في الاجماع العام وفي الشهرة الظن القريب إليه وأما احتجاج العلامة في مسألة الاستصحاب بالظن فقد تقدم الكلام فيه و يمكن تنزيله على التقريب أو للرد على العامة ومع الاغماض عن ذلك فنسبة الغفلة إلى العلامة في هذا الاحتجاج أقرب من الاحتجاج بكلامه وقد يوجد في كلام مثل العلامة والشهيد الاحتجاج في بعض المسائل بما ظاهره قياس مستنبط محض حتى شنع عليهم صاحب الفوائد المدنية بذلك ولكن العارف بمذاقهم يعلم أنهم قصدوا بذلك التقريب أو الرد على العامة بما يتم على مذهبهم أو أنهم يدعون في ذلك تنقيح المناط و إن خفي علينا لا أنهم يرونه قياسا مستنبطا ومع ذلك يعملون به وعلى هذا ينزل كلامهم في المقام وبالجملة فمعرفة مقاصد العلماء يستدعي نظرا آخر ولا يسع الوقوف على ما لهم من المطالب إلا العارف الفطن المتدرب وليس من كل واحد من الأنام الاقدام في ساحة هذا المقام وأما احتجاج العلامة بالشهرة في مسألة الدفن فالكلام فيه كالكلام في مقالة الشهيد في الشهرة وأما تردده لظاهر كلام الأصحاب فالظاهر أنه من جهة ظهور كونه إجماعا وتردده في حجية مثل هذا الاجماع ولو كان هذا الظهور عنده معلوم الحجية لما كان للتردد بينه وبين الأصل وجه أصلا لما عرفت من أن الأصل لا يعارض الدليل فصل ينقسم المجتهد إلى مطلق ومتجز فالمجتهد المطلق من كان له ملكة تحصيل الظن بجملة يعتد بها من الاحكام عن أدلتها التفصيلية على وجه يعتبر عرفا ولا يقدح قصور نظره عن تحصيل الظن بالبعض إن كان قصور عارف كما هو المتصور عادة في حق من له الملكة المذكورة وإنما لم نعتبر ملكة تحصيل الظن بالكل مما عدا قطعياته لتعذره عادة فإن الأدلة قد تتعارض ولتردد كثير من المجتهدين في جملة من الاحكام كالمحقق و العلامة والشهيدين وأضرابهم مع أن أحدا لم يقدح بذلك في اجتهادهم فإن ترددهم إنما هو في مقام الاجتهاد وإلا فلا تردد في مقام الحكم والمتجزي من ظن بعض الأحكام عن أدلتها من غير ملكة يعتد بها أو كان له ملكة تحصيل الظن بجملة لا يعتد بها والمعروف بينهم أن المجتهد المطلق من له ملكة تحصيل الظن في جميع الأحكام والمتجزي من له ملكة البعض خاصة ويشكل بما مر فإن المجتهد المطلق له ملكة تحصيل القطع في بعض الأحكام وليس له ملكة تحصيل الظن في البعض أيضا نعم لو فسر الاجتهاد بملكة معرفة الاحكام النظرية عن أدلتها التفصيلية صح تقسيمه باعتبار معرفة الكل والبعض خاصة إلى مطلق ومتجز لكنه خلاف المعروف كما عرفت و يظهر من العضدي في دفع بعض حجج القول بالتجزي أن المعتبر في الاجتهاد المطلق إنما هو العلم بجميع ألم آخذ وإن لم يعلم بالبعض لتعارض الأدلة وهو غريب والتحقيق ما ذكرناه أما المجتهد المطلق فلا ريب في أن ظنونه التي أدى نظره إلى حجيتها حجة في حقه و حق مقلديه مع تحقق الشرائط وهو إجماعي بل ضروري ويدل عليه مضافا إلى ذلك العقل والنقل أما الأول فلان انسداد باب العلم المعلوم بالوجدان وبقاء التكليف بالأحكام المعلوم بالضرورة من الدين يوجبان عقلا جواز تعويل العالم بالأحكام ولو بطريق ظني على ظنه بالبيان الذي سلف وتعويل غيره ممن يقصر عن درجة الاجتهاد عليه دفعا للتكليف بما لا يطاق وأما النقل فلقوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتفسيره في جملة من الاخبار بالأئمة عليهم السلام لا ينافي عمومه لجواز أن يكون ذلك من باب بيان الفرد الأكمل والأظهر دون التخصيص وقوله جل اسمه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية فإن ترك الكتمان يتحقق بإبراز الحكم بطريق الفتوى والرواية ووجوبه يدل على وجوب القبول وإلا لكان هذوا وعبثا وقوله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة إلى قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فإن الانذار كما يكون بطريق الرواية كذلك يكون بطريق الفتوى وإطلاقه يدل على مقبوليته بالوجهين ولا يقدح عدم حجية الأول في حق العامي و الثاني في حق المجتهد لخروجه بالاجماع و
(٣٩٣)