الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢١٨
المستعملة في حصة معينة والمطلق المقيد وما دل على الماهية من حيث هي وأما العلم الشخصي والمعرف بلام العهد فظاهر إذ لا شيوع فيهما وأما ألفاظ العموم الشمولي فلان مداليلها جميع الحصص أفراديا أو مجموعيا لا حصة شائعة وما يقال من أن ألفاظ العموم أيضا تدل على حصة شائعة فلا بد في الاحتراز عنها من زيادة قولنا على البدل فإن أريد العموم الشمولي ففيه منع الصدق كما عرفت وإن أريد العموم البدلي ففيه أن زيادة القيد المذكور لا تساعد على إخراجها كما سيأتي وأما النكرة المستعملة في حصة معينة في الواقع فلعدم احتمالها لغيرها واقعا وإن احتمله في نظر السامع أو المستعمل وأما المطلق المقيد فلانه وإن دل على حصة شائعة حيث يدل عليها إلا أنها غير شائعة بين جميع ما يتناوله اللفظ بالشيوع الحكمي عند التجرد عن القيد كما هو الظاهر من إطلاق الحد بل بعضها و إنما لم نعتبر الشيوع في جميع حصص الجنس لئلا يخرج المطلقات المنصرفة إلى أفرادها الشائعة فإنها تعد مطلقات وإن لم يتحقق لها الشياع المذكور ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب المعالم تبعا للعضدي من أن المراد كونه دالا على حصة محتملة لحصص كثيرة فإن الحد بهذا المعنى يصدق على المطلق المقيد مع أنه لا يسمى بحسب الاصطلاح مطلقا قطعا وإن سمي به حيث المركب أعني مجموع القيد والمقيد كما يسمى به من حيث ذاته مع قطع النظر عن التقييد وأما ما دل على الماهية من حيث هي فلعدم دلالته على معنى شائع بالمعنى الذي سبق ويخرج بقولنا شيوعا حكميا ألفاظ العموم البدلي كمن في الاستفهام فإنه وإن دل على معنى شائع في أفراد جنسه أعني جنس العاقل مثلا إلا أن شيوعه وضعي لا حكمي والقوم قد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم ويبقى في الحد النكرة المطلقة والعهد الذهني فإن المراد بدلالته على الحصة ما يعم دلالته عليها ولو بضميمة خارجية كتعلق الحكم الشرعي به فإنه كما مر يستحيل تعلقه بالطبيعة إلا من حيث وجودها وهي بهذا الاعتبار حصة لا غير وما يقال من أن الأحكام الشرعية يجوز تعلقها بالطبائع من حيث هي فلا حاجة إلى أخذها حيث يتعلق بها باعتبار الحصة فكلام ظاهري قد أظهرنا فساده في غير موضع لكن يخرج عن الحد مثل المفرد المعرف والمنكر حيث يؤخذان باعتبار العموم الشمولي بقرينة حكمة أو مقام لعدم دلالتهما مع الضميمة على حصة شائعة بل على جميع الحصص ولا بأس بالتزامه كما يرشد إليه تعرضهم لتلك المباحث في مبحث العام دون المطلق وإن كان التعرض لها هناك تبعيا عند من اعتبر العموم الوضعي في تعريف العام كما هو المعروف مع إمكان إدخاله في المطلق فيكون تعرضهم لها في مبحث العموم منزلا على الاستطراد وعدم تعرضهم هنا لها لسبق الذكر كما تركوا جملة من مباحث المقام لذلك وربما يساعد على ذلك أنه لما كان غرض الأصولي يؤدي إلى البحث عن الألفاظ المتناولة لجزئيات مداليلها من حيث إنها متناولة لها وكان منها ما يتناول أفراد مفهومه بالوضع ومنها ما يتناولها بالحكمة فاحتاجوا إلى البحث عن كل منها فأفردوا لكل منهما مبحثا فأوردوا ما كان من القسم الأول في المبحث السابق وما كان من القسم الثاني في هذا المبحث وربما استطردوا ببعض مباحث الثاني في الأول رعاية لقضية المقام وعلى هذا فينبغي أن يعرف المطلق بأنه اللفظ المستغرق لحصص جنسه استغراقا حكميا والوجه في قيوده ظاهر مما مر ومنهم من جعل المطلق عبارة عن الماهية من حيث هي فرق بينه وبين النكرة بأنه عبارة عن الماهية من حيث هي وهي عبارة عن الماهية بشرط الوحدة أعني الفرد المنتشر وغلط القائل بأن المطلق عبارة عن الدال على واحد لا بعينه ووافقه الشهيد الثاني في ذلك حيث فرق بين المطلق والعام بأن المطلق هو الماهية لا بشرط شئ والعام هو الماهية بشرط الكثرة المستغرقة ولا ريب أن هذا المعنى مما لا يوافق مصطلح القوم في المقام لاطباقهم على أن مثل تحرير رقبة مطلق وربما يوجه تنزيله على أن المراد برقبة هو الجنس و التنوين فيها للتمكن كما في جاءني رجل لا مرأة وتعين الامتثال بفرد منها لا ينافيه نظرا إلى حصول الطبيعة فيه وامتناع تحصيل الحاصل وهو كما ترى مع أن كلا من المطلق و النكرة والعام في مصطلحهم موضوع لما هو من جنس اللفظ فلا وجه لتفسيره بالماهية التي هي من قبيل المعنى مع أن ما أورد في تعريف النكرة ربما يتناول العهد الذهني أيضا مع أنه لا يسمى في الاصطلاح نكرة قطعا وما أورد في تعريف العام يتناول بظاهره مدلول النكرة حيث يؤخذ على البدلية بين الافراد إذ لم يعتبر أن تكون دلالتها على الكثرة وضعية ولو أريد بها الكثرة الشمولية لا البدلية لا تنقض عكس الحد بالعام البدلي وكذا يتناول العام المخصص والمطلق المقيد إذا اشتملا على كثرة إذ لم يعتبر استغراقه لجميع الافراد ويمكن توجيه كلام الشهيد بتنزيله على التوسع و التسامح بحمل الماهية فيه على ما دل على الماهية أو أن المراد بالمطلق والعام مدلولهما نظرا إلى أن تعريف أحدهما موصل إلى تعريف الاخر وأن المراد بالشرط الذي اعتبر نفيه في المطلق ما اعتبر ثبوته في العام أعني الكثرة المستغرقة وأراد بها ما اعتبر منها في وضع اللفظ وبالنسبة إلى جميع الافراد فيرجع كلامه إلى أن المطلق ما وضع للماهية لا بشرط الكثرة المستغرقة والعام ما وضع الماهية بشرط الكثرة المستغرقة لافرادها ولا يخفى ما فيه من التعسفات و يمكن تمشية بعضها في الفرق الاخر أيضا وقد يوجه بأن الشئ المعتبر نفي اشتراطه في حد المطلق عبارة عن شئ خاص ويعتبر الاطلاق بالنسبة إليه فيصدق على مثل رقبة مؤمنة نظرا إلى عدم اشتراط قيد الصغر أو الكبر مثلا فيها أو أن المراد في الفرق الأول أن مثل رقبة مطلق من حيث دلالتها على الماهية لا بشرط ونكرة من حيث تقيدها بالفرد المنتشر ولا يخفى ما فيه هذا والمقيد ما اختص دلالته ببعض ما دل عليه المطلق من حيث إنه كذلك فدخل فيه العلم وما بحكمه والمطلق
(٢١٨)