الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٤٤
أصالة البراءة حتى يصل النهي فدلت على أنه لا يصح الحكم بوجوب شئ أو حرمته شرعا لحكم العقل بحسنه أو قبحه وأخرى على الانشاء على معنى أن حكم كل ما لم يرد فيه نهي وإن أدرك العقل قبحه واعترض عليه بعض المعاصرين بأن المعنى الأول أيضا إنشاء لحكم ما لم يرد فيه نهي بالمنع من الحكم بالمنع الشرعي إذ ليس وظيفة الإمام عليه السلام بيان الموضوعات من عدم جواز إطلاق الحرام الشرعي عليه في الاصطلاح بل وظيفته بيان الحكم فيرجع المعنى إلى أن ذلك ليس بحرام شرعي ويلزمه أن يكون مباحا فيرجع إلى المعنى الثاني ويتحد الوجهان ولا سبيل إلى الفرق بأن المراد على الأول إفادة الإباحة الظاهرية نظرا إلى أصل البراءة وعلى الثاني إفادة الإباحة الواقعية لان جعل الحكم مغيا بغاية كما يدل عليه كلمة حتى تنافي الحمل على الإباحة الواقعية هذا محصل كلامه وفيه نظر لان الظاهر أن مراد المستدل بقوله لا يحكم عليه بالمعنى الشرعي لا يقع عليه الحكم بالمنع وهذا إخبار قطعا لاحتماله في نفسه المطابقة وعدمها لا يقال فيلزم الكذب لوقوع الحكم بالمنع من المخالفين في المسألة لأنا نقول المراد عدم وقوع الحكم الصحيح كما يدل عليه قوله ثانيا لا يصح الحكم ووقوع حكم الصحيح منهم ممنوع كيف لا والكلام في نفي صحته فلا يلزم الكذب والأظهر أن ينزل كلامه على أن قوله عليه السلام كل شئ مطلق يحتمل أن يكون إخبارا عن الحكم الثابت للأشياء في الشرع قبل ورود النهي من الاطلاق ولو ظاهرا أو أن يكون إنشاء منه عليه السلام لذلك وهذان الوجهان يجريان أيضا في مثل قولهم يجب كذا أو كتب عليكم كذا أو هذا واجب أو فريضة ثم ما ادعاه من أن التحديد بالغاية ينافي كون الحكم واقعيا بظاهره ظاهر الفساد لان كثيرا من الاحكام الواقعية مغياة بغايات بل الوجه في دفعه أن يقال لا يعقل من الحكم الواقعي إلا ما استند عدم تعلقه بالمكلف إلى عدم علمه به ولا من الحكم الظاهري إلا ما استند تعلقه به إلى علمه به أو بعدم علمه بالحكم الواقعي فإذا كانت الإباحة منوطة بعدم العلم بخلافها كما هو نص الرواية كانت حكما ظاهريا وكان خلافها حكما واقعيا لا محالة ولا يرد النقض بالصلاة في الثوب المستصحب الطهارة لان المراد عدم العلم من حيث الحكم لا من حيث الموضوع وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في محله الثالث أن الثواب والعقاب لا يترتبان إلا على الطاعة والمعصية وهما إنما يتحققان بموافقة الأوامر والنواهي اللفظية أو مخالفتهما فحيث لا أمر ولا نهي لفظا لا إطاعة ولا معصية فلا ثواب ولا عقاب فلا وجوب ولا حرمة لا يقال لا نسلم انحصار صدق الإطاعة والمعصية في موافقة الخطاب اللفظي ومخالفته بل يعم اللفظي وغيره لأنا نقول القدر الثابت من الأدلة وجوب اتباع القطع أو الظن الحاصلين من قول المعصوم أو فعله أو تقريره دون غيرها والكلام في التعويل على هذه الطريقة كالكلام في التعويل على الرؤيا فكما لا دليل على جواز التعويل على الثاني فكذلك على الأول والجواب المنع من انحصار صدق الطاعة والعصيان في موافقة الخطاب اللفظي ومخالفته والعرف والعادة شاهدان بذلك ولو سلم فترتب الثواب والعقاب لا يناط بالخطاب اللفظي أ لا ترى أن المولى إذا لم يأمر عبده بالمحافظة على أمواله أو لم ينهه عن إتلافها فأمكن اللص منها أو أتلفها أنه يعد مستحقا للعقاب لفعله ما يسخط المولى كما أنه إذا حافظ عليها أو تمانع من إتلافها طلبا لرضى مولاه كان مستحقا للمدح والثواب لفعله ما يرضى به المولى وإنكار ذلك مكابرة ظاهرة واستحقاقهما كاف في تحقق الواجب والحرام الشرعيين على ما علم من تعريفهما ولو سلم اختصاص صدق الطاعة والمعصية بموافقة الخطاب اللفظي ومخالفته وأنهما لا يتحققان في الفرضين المذكورين لكن لا ريب في استحقاقه الثواب في الأول لفعله ما يرضى المولى والعقوبة في الثاني لفعله ما يسخطه وإنكاره مكابرة بينه وحصوله في المقام كاف في تحقق الوجوب والتحريم الشرعيين إذ المعتبر فيهما على ما علم من تعريفهما إنما هو استحقاق العقوبة على الترك والفعل ثم حجية القطع ضرورية تشهد به الفطرة السليمة فلا معنى لمطالبة الدليل عليها ولو كان حجيته مستفادة بالنظر لدار أو تسلسل إذ لا يزيد دليلها على كونه مقطوعا بصحته وباستلزامه إياها فيكون حجية كل من القطعين على هذا التقدير نظرية تتوقف على الدليل فإن عاد إلى الأول لزم الدور وإلا تسلسل وأما تنظير ذلك بالرؤيا فإن كان بالرؤيا المقطوع بصحتها وصدقها فعدم حجيتها لعدم دليل عليها فاسدة كما عرفت وإن كان بالرؤيا المحتملة للصدق أو المظنونة الصدق كما هو الغالب فالتنظير باطل وإن أريد التقريب فلنا تنظير العقل الذي فينا بالالهام الذي يوجد في الأنبياء والأئمة فكما أن مدركاتهم بالالهام حجة في حقهم بالضرورة من غير حاجة إلى قيام دليل عليه كذلك مدركات العقل حجة في حقنا ولا حاجة إلى قيام دليل عليه الرابع أن أصحابنا والمعتزلة قالوا بأن التكليف فيما يستقل به العقل بمعنى الخطاب به في ظاهر الشريعة لطف وأن العقاب بدون اللطف قبيح ومقتضى ذلك عدم ترتب العقاب على ما لم يرد به خطاب في ظاهر الشريعة وإن استقل به العقل لعدم تحقق اللطف فيه والجواب المنع من قبح العقاب بدون اللطف مطلقا وإنما المسلم قبحه بدون اللطف اللازم في التكليف كالبيان فيما لا يستقل به العقل سلمنا لكن يكفي في حصول اللطف اعتضاد العقل بالعمومات الدالة على حجيته كالآيات المتقدمة بالنسبة إلى الموارد التي ساعدنا على دلالتها على حجيته فيها وإن أريد اعتضاده بحسب خصوصيات موارده فتوجه المنع عليه جلي لان عموم النقل يعتبر في تأسيس ما لا يستقل به العقل فاعتباره في تأكيد ما استقل به العقل أولى ولا يذهب عليك أن أهل الكلام تمسكوا بالمقدمة الأولى على وجوب بعث الأنبياء بضميمة القاعدة
(٣٤٤)