الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٠٣

بالتصريح باللفظ لتحقق التخيير بين الواجبات العقلية كمقدمة الواجب إذا دارت بين أمور جائزة فإن كل واحد منها مقدمة من حيث الخصوصية فيجب كذلك عقلا على التخيير وهذا الفرق يبتني على ما اخترناه في معنى الوجوب التخييري ولك أن تجعل الفرق اعتباريا فإن الوجوب إن قيس إلى الطبيعة التي لا يدل لها سمي تعيينيا وإن قيس إلى وجوداتها البدلية سمي تخييريا هذا وفرق الفاضل المعاصر بأن الكلي في المخير جعلي منتزع من الافراد تابع لها في الوجود كأحد الابدال بخلافه في التعيينيات فإنه متأصل وعلة للأفراد وسابق عليها طبعا وهو كما ترى والجواب أنا نختار أن الواجب هو الجميع لكن لا على التعيين بل على التخيير فإن الوجوب كما يكون تعيينيا كذلك يكون تخييريا ووجوب الجميع بالوجوب التخييري لا يوجب خروجه عن محل النزاع بل يصحح دخوله فيه وتحقيق هذا المقال وتوضيح هذا الاجمال أنه لا ريب في أن الوجوب باعتبار كونه وجوبا ينافي جواز الترك المطلق مطلقا فيمتنع أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا جائز الترك مطلقا لكنه لا ينافي جواز الترك في الجملة فيصح أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا جائز الترك إلى بدل كما يصح أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا غير جائز الترك إلى غيره مطلقا وقد جرى مصطلحهم على تسمية الوجوب الذي يشوبه جواز الترك بالمعنى المذكور بالوجوب التخييري نظرا إلى عدم اقتضائه تعيين الفعل وتسقيه ما لا يشوبه الجواز المذكور وجوبا تعيينيا لتعيينه إياه فقولنا في الخصال العتق واجب لا على التعيين معناه أن العتق واجب بوجوب لا يقتضي تعيينه في الجملة و ذلك لما فيه من شوب جواز الترك إلى البواقي وليس معناه أن العتق واجب مجردا عن اعتبار تعيينه فإنه على تقدير صحته لا جدوى فيه ضرورة أن العتق المجرد عن اعتبار تعيينه ليس إلا عتقا ثم أقول من قال بأن الواجب في صورة التخيير هو أحد الأمور إن أراد به مصداقا لا بعينه ورد عليه ما مر من امتناع وجوده في الخارج وإن أراد به المفهوم الحاصل في ضمن الافراد كما نص عليه الحاجبي و العضدي اتجه عليه إشكالان الأول أنه لا يتم على القول بعدم وجود الطبائع في الخارج كما يراه الحاجبي حيث اختار المنع من تعلق الامر بالطبيعة وخص تعلقه بالافراد واحتج عليه بامتناع وجود الكلي الطبيعي في الخارج مع أنه قد اختار في المقام أن الواجب مفهوم الأحد الحاصل في ضمن الافراد فبين ما اختاره في المقامين تدافع الثاني أن الطلب المتعلق بمفهوم الأحد غير متعلق به باعتبار كونه مفهوم أحد وإلا لامتثل بإتيان غير المذكور بل متعلق به باعتبار كونه مقيدا بأحد الأمور المذكورة ولا ريب أن المفهوم المقيد بكل واحد يباين المفهوم المقيد بالآخر كنفس القيد إذ قضية مباينة القيود مباينة التقييدات المقتضية لمباينة المقيدات من حيث كونها مقيدات فإن تعلق الوجوب بواحد من تلك المقيدات لا بعينه كان مبهما وورد عليه ما مر من أنه ممتنع وإن تعلق بمفهوم أحدها عاد الكلام إليه فاتضح مما حققنا أن صرف الوجوب في الواجب المخير إلى مفهوم أحد الأمور غير مجد في رفع الاشكال وأن طريق التخلص منحصر فيما ذكرناه ومما حققنا في معنى الواجب يتبين أن المكلف إذا أتى بالجميع دفعة واحدة امتثل الطلب التخييري بالجميع إذا لم يكن منهيا عن الجمع لوقوع الجميع على وجهه ولامتناع عدم الامتثال حينئذ أو الامتثال بالمبهم لان الامتثال أمر وجودي، يستدعي محلا وجوديا و المبهم لا وجود له أو ترجيح البعض لانتفاء المرجح لا يقال قضية الوجوب التخييري أن لا يكون كل واحد مطلوبا حال حصول الاخر فإن ذلك قضية بدلية كل واحد عن الاخر فإذا أتى المكلف بما زاد على الواحد دفعة كان حصول كل واحد مقارنا لحصول الاخر فيلزم أن لا يكون الكل مطلوبا حال وقوعه ويلزم منه أن لا يحصل الامتثال بها أصلا لأنا نقول نمنع المقدمة الأولى تارة ولزوم المدعى أخرى وذلك لأنا إن قلنا ببقاء التكليف حال الفعل كما يراه جماعة منعنا كون قضية التخيير أن لا يكون كل واحد مطلوبا حال حصول الاخر بل بعد حصوله وإلا لزم أن يئول كل واجب تخييري إلى وجوب تعييني فيمتنع أن يقع من المكلف واجب تخييري على صفة كونه واجبا تخييريا وهو متضح الفساد وإن قلنا بعدم بقاء التكليف حال الفعل كما يراه آخرون وهو الحق منعنا الاستلزام المذكور لان عدم المطلوبية حال الفعل لا ينافي حصول الامتثال به على هذا القول وإنما المنافي له عدم مطلوبيته قبله ولا ريب أن جميع أفراد الواجب المخير متشاركة حينئذ في كونها مطلوبة على وجه التخيير قبل حصول البعض فيصح وقوع الكل على وجه المطلوبية وإن لم تكن مطلوبية حال الحصول فقد اتضح مما قررنا أن الواجب على القول المختار متعدد وعلى القول الاخر لا تعدد فيه فتظهر الثمرة بين القولين فيما لو نذر أن يأتي بواجبات متعددة في زمان أو مكان مخصوص فإن ذمته تبرأ بما لو أتى بالخصال فيه على الأول دون الثاني وفي مبحث النية فإنه يصح أن يتقرب بالخصوصية على الأول دون الثاني وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي فإنه على ما قررنا يمتنع تعلق النهي التعييني بأحد أفراد الواجب المخير وأما على ما قرروه فيبتني جوازه وعدمه على كفاية تعدد الجهة وعدمها ومن نفي ثمرة النزاع فكأنه غفل عن ذلك أو لم يعتد بها واعلم أن الواجب التخييري قد يطلق على ما يتناول الواجبات التعيينية المترتبة كالخصال حيث تترتب والطهارة المائية والترابية فيقال الواجب التخييري إما ترتيبي أو غير ترتيبي والحق أن هذا الاطلاق مجاز إذ لا تخيير هناك أصلا نعم هناك بدلية من حيث إفادة الثمرة المقصودة كوقوع التكفير في الأول والاستباحة في الثاني ولعله لهذه العلاقة أطلق اللفظ عليه تتميم إذا ورد التخيير بين الأقل والأكثر فالظاهر من المقابلة في متفاهم العرف إرادة الأقل بشرط لا أي بشرط عدم لحوق الزيادة فيصح فيما إذا كان التخيير إيجابيا أن يكون كل واحد منهما واجبا على التخيير مطلقا ومن هذا الباب التخيير بين القصر والاتمام في مواضعه بناء على استحباب التسليم وعدم الاعتبار بالنية والتخيير بين التسبيحة الواحدة والثلاث في الركوع والسجود ونحوها مما يقع على التدريج والتخيير بين المسح بإصبع واحدة والثلاث ونحوه مما يقع دفعيا ولا يشكل حينئذ بلزوم تحصيل الحاصل ولا خروج الواجب المخير عن كونه واجبا مخيرا ولا وقوع الترجيح من غير مرجح وذلك لان الامتثال بالأقل مع وقوع الأكثر غير معقول
(١٠٣)