الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٧٢

أن يكون الشئ مقتضيا لليقين لولا الشك أن يكون الشئ مقتضيا لليقين ببقائه لولا الشك في طرو الرافع له وقول المعترض لو فرض عدم الشك إلى آخر ما ذكره يدل على أنه نزل العبارة المذكورة على معنى أن يكون الشئ معلوم البقاء لولا الشك في بقائه وحينئذ فكان الأولى في تحرير الاعتراض عليه أن يقول على تقدير عدم الشك في البقاء يتعين اليقين بالبقاء إذ المراد بالشك ما يتناول الظن و الوهم والكلام في المكلف المتفطن وحيث لا يقين بخلاف الحكم السابق فكيف يتصور منع حصول اليقين بالبقاء في مورد على تقدير عدم الشك ولا حاجة إلى ما ذكره من استلزام ذلك القطع ببقاء العلة و استلزام القطع بالقطع بالمعلول لظهور أن مجرد عدم الشك بعد إحراز القيود المذكورة يستلزم العلم بالبقاء وكيف كان فلا خفاء في ضعف التنزيل المذكور فإن عدم الشك لا يستلزم أن يكون الشئ مقتضيا لليقين وإنما هو مستلزم لحصول اليقين وبينهما فرق بين و الاعتراض إنما يرد على البيان الثاني وعبارة المحقق المذكور مصرحة بإرادة الأول حيث اعتبر عدم الشك أي عدم المانع المشكوك فيه في اقتضاء الشئ لليقين أي لليقين بالبقاء لا في مجرد حصول اليقين بالبقاء ولا ريب أن هذا لا يجري فيما ثبت في وقت في الجملة فإنه لا شك بعد انقضاء الوقت في عروض الرافع وإنما الشك في تحقق المقتضي وإلى هذا يرجع ما قيل في دفع الاعتراض المذكور من أن انتفاء الشك إنما يستلزم اليقين لو ثبت أن علة الوجود في الان الأول هي علة الوجود في الان الثاني يعني أن البناء على عدم طريان المانع من البقاء كما هو المستفاد من الرواية إنما يثبت البقاء إذا ثبت أن علة الوجود أي ما يقتضي الوجود لولا المانع هي علة البقاء كما قررنا آنفا ودفع بعض المعاصرين له بأن مرجع الاعتراض إلى الدليل الآني حيث أثبت بانتفاء الشك في البقاء أن علة الوجود هي علة البقاء واضح السقوط لان العلم بعدم المانع في الفرض المذكور لا يوجب العلم بالبقاء ليلزم منه أن يكون علة الوجود علة البقاء ولعله نزل عبارة المحقق المذكور على ما نزلها عليه المعترض وقد عرفت وضوح فساده وأنه خلاف المراد ثم اعلم أن الحكم الشرعي الذي لا دليل على بقائه في خصوص مورد أما أن يثبت واقعية شئ له ويشك في حصوله كالشك في النوم بعد فعل الطهارة أو يثبت رافعية عنوان له و يشك في فردية الطاري له إما لاشتمال العنوان على ضرب من الاجمال كالتيمم بالحجر عند من يشك في شمول الصعيد له و كالتطهير في ماء يشتمل على مقدار معلوم عند من يشك في كون ذلك المقدار كرا أو لتوقفه على اعتبار غير حاصل كما لو شك المتطهر في كون الخارج منه بولا أو دما مع إمكان التميز بالمشاهدة وعدمه وكالتيمم بما يشك في كونه أرضا أو معدنا كذلك أو يثبت عروض شئ ويشك في رافعيته ابتدأ أي لا من جهة تحقق رافعية عنوان يشك في اندراجه فيه كالشك في ناقضية المذي للطهارة مع العلم بخروجه وقد عرفت مما حققنا دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب في الجمع إذا ثبت أن مقتضاه البقاء لولا عروض ما يرفعه وزعم الفاضل السبزواري أن النص إنما يدل على اعتبار الاستصحاب في القسم الأول دون غيره إذ نقض الحكم المعلوم بوجود الامر المعلوم الذي شك في كونه رافعا ليس نقضا بالشك بل باليقين بوجود ما شك في كونه رافعا أو شك في استمرار الحكم معه لا بالشك فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما شك في كونه رافعا لان الشئ إنما يستند إلى علته التامة أو الجز الأخير منها فلا يكون في تلك الأقسام نقض اليقين بالشك أقول قد اعتبر الفاضل المذكور في القسم الثالث توقف العلم على اعتبار متعذر وينبغي أن يكون مراده الاعتبار الغير الحاصل كما ذكرنا إذ لا يعقل لتعذر الاعتبار مدخل في عدم حجية الاستصحاب ويلزمه بملاحظة تقابل الأقسام أن يكون قد اعتبر في القسم الأول أن يثبت رافعية شئ من غير أن يوجد هناك ما يحتمل أن يكون فردا لذلك الرافع وإن أهمل التصريح به و يستفاد من قوله إن الشئ إنما يستند إلى علته التامة أو الجز الأخير منها أنه يريد أن النقض فيما عدا القسم الأول إن أسند إلى مجموع العلة التامة فهو نقض بالمركب من اليقين والشك فلا يكون نقضا بالشك كما هو مورد الرواية وإن أسند إلى الجز الأخير فهو نقض باليقين خاصة لتأخره دون الشك لتقدمه فلا يصدق عليه أنه نقض بالشك ثم أقول في الجواب إن اليقين في أخبار الباب ظاهر في اليقين الفعلي لا التقديري وكذلك الظاهر من عدم نقضه بالشك عدم نقضه بالشك المتعلق به تعلقا فعليا لا تقديريا ولا ريب أن الشك المتعلق بالفعل باليقين الفعلي متأخر عن اليقين وإن كان الشك التقديري متقدما عليه مثلا الشك المتعلق بالفعل ببقاء الطهارة التي علم بتحققها من جهة خروج المذي أو ما يحتمل كونه بولا متأخر عن العلم بالطهارة وإن كان الشك المتعلق بالطهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدما على تلك الطهارة على أن دعوى تقدم الشك في القسم الثالث غير سديد لتأخره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا ومع ذلك فقول أبي جعفر عليه السلام لا حتى يستيقن أنه قد نام إلى آخره بعد قول زرارة في الصحيحة المتقدمة فإن حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم به صريح في حجية الاستصحاب في الصورة المذكورة فكيف منع دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب في غير القسم الأول وأما ما يقال في الجواب من أن الشك المتقدم هو الشك في رافعية النوع وأما الشك في رافعية الشخص فهو متأخر عن اليقين بالشخص ففيه أن تقدم الشك
(٣٧٢)