الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٣٧
عندنا حيث لا تكون المقدمة المحرمة سببا كما مر في بحث المقدمة وظاهر أن فعل الخياطة سبب لحصولها فلا يمكن الامتثال بالتوصل به إليها وعلى الوجه الثاني بأن الخياطة كالصلاة عبارة عن أفعال مخصوصة ودعوى أن الكون جز منها دونها تحكم واضح أقول إذا قلنا بأن الكون جز من الصلاة لم نرد به كون المكلف أي وجوده كما قد يسبق إلى الوهم فإنه ليس جز من الصلاة ضرورة أن وجود الموضوع ليس جزا من العرض القائم به ولا كونه في المكان أعني تخيره فيه لان مفهوم التخير خارج عن مفهوم الصلاة كما سننبه عليه بل نريد به الأكوان التي يكون المصلي عليها من حركاته وسكناته كقيامه وركوعه وسجوده ولا ريب أن القيام في المكان المغصوب عين الغصب وجز من الصلاة وعلى حده بقية الأكوان فيكون الصلاة في المكان المغصوب بجميع أجزائها الفعلية غصبا لأنها عبارة عن حركات وسكنات مخصوصة هي غصب إذا وقعت في المكان المغصوب نعم لو قلنا بأن النية جز من الصلاة كان ما عداها من بقية الأجزاء غصبا وفي القراءة وجهان والتحقيق أنها ليست غصبا و إنما هي مسببة عن تصرف غصبي فيمتنع مطلوبيتها مع تحريمه كما مر وأما الخياطة فهي بمنزلة الصلاة في كون الكون بالمعنى الأخير جزا منها لكن ليس النهي في الفرض المذكور عنه بل عن الكون بالمعنى الثاني لأنه المتبادر من قول القائل لا تكن في مكان كذا وهو خارج عنها وتوضيح ذلك أن كون الانسان في الدار ليس نفس كونه متحركا أو ساكنا بل للانسان المتحرك أو الساكن فيها صفتان متمايزتان إحداهما كونه في الدار وتخيره فيها وهي صفة لاحقة للذات باعتبار ما شغله من القضاء والأخرى كون الحركة أو السكون قائمة به ولو كان التخير أعني الكون في المكان عين الحركة والسكون لصدق أن بعض التخير حركة أو سكون كما يصدق في المثال المتقدم أن بعض الصلاة غصب إذ المناط في الحمل مجرد الاتحاد في الخارج وظاهر أنه لا يصدق وأما ما يقال من أن الحركة كون الجسم في المكان الثاني بعد كونه في المكان الأول أعني مجموع الكونين فتسامح بل التحقيق في حدها ما ذكره الآخرون من أنها خروج الجسم من مكان إلى مكان فيكون أمرا مغايرا للكون في المكان مضافا إليه لا يقال فالحركة الخاصة لكونها أمرا إضافيا تتوقف على الكون الخاص ضرورة أن المضاف الخاص يتوقف على خصوص ما يضاف إليه فيجب الكون الخاص من باب المقدمة فيجتمع فيه الامر و النهي لأنا نقول ليس المراد أن الحركة صفة مضافة إلى الكون في المكان بل إلى نفس المكان والكون فيه من لوازمه فلا توقف لها عليه أصلا ومع الاغماض عن ذلك نقول إنما تجب الحركة الخاصة بالوجوب التخييري نظرا إلى كونها أحد أفراد الواجب التعييني على تقدير حصول مقدمتها من الكون المحرم لا مطلقا ووجوب الواجب على تقدير حصول مقدمة لا يقتضي وجوبها فلا يلزم اجتماع الحرمة معه فيها فالكلام في المقام على حد الكلام في الضد حيث يجب على تقدير حصول مقدمته من ترك الواجب المحرم مع أنه لا يقتضي وجوبه و قد مر تحقيق ذلك فإن قلت قضية النهي عن طبيعة الكون حرمة كل واحد من أفرادها والخروج من مكان سبب للكون في مكان آخر و هو محرم لأنه أحد أفراد الكون المحرم فيحرم الخروج منه لحرمة معلوله قلت كما أن الخروج من مكان سبب للتوصل إلى الفرد الثاني كذلك سبب للتخلص عن الفرد الأول وكما أن الأول جهة لتحريمه كذلك الثاني جهة لوجوبه وهما متساويان في المرتبة إذ التقدير تساوي نسبة التحريم إلى جميع الأكوان الخاصة فتتعارضان و تتساقطان فيبقى السبب بالنظر إلى هاتين الجهتين خاليا عن الحكمين فإذا تحقق له جهة أخرى مقتضية لوجوبه صح اتصافه به ولو فرض كون الحركة رافعة للتمكن من الخروج ولو في زمن يسير لم يؤثر فيها ذلك جهة قبح زائد يعرف وجهه مما أسلفناه في مسألة الضد حيث لم نفرق فيه بين الرافع منه للتمكن وغيره ويظهر مما قررنا أنه لو كانت الحركة في جوانب المكان بحيث يتسبب لزوال الكون المباح وحدوث الكون المحرم كانت محرمة وحينئذ فربما أشكل الامر في مسألة الخياطة إذا فرض وقوعها في جوانب الدار بحيث يكون تحريك اليد فيها من خارجها إليها مع أن أهل العرف لا يفرقون في الحكم بالامتثال بينه وبين وقوعها في الدار وجوابه أنا إن قلنا بأن المفهوم من قول القائل لا تكن في الدار المنع من كون أصل الجثة فيها خاصة كما يشهد به عدم الاعتداد بإدخال مثل يده فيها مع خروج الجثة في حصول المخالفة ولا بإخراجها مع دخول الجثة في رفع المخالفة أو تخفيفها كان كون اليد في الدار غير محرمة فلا ينافي في وجوب حركتها إليها وفيها مطلقا وبه يتضح وجه آخر في الجواب عن الاستدلال المذكور أيضا وإن جعلنا المدار على ما يعد عرفا كونا له فيها كما هو التحقيق فلا خفاء في أنه ليس للعبد فيها إلا كون واحد فإن كان فيها بتمام أعضائه عد كون المجموع كونا واحدا محرما وإن ترك بعض أعضائه كاليد خارجها كان كون البقية كونا واحدا محرما فهما فردان من الكون في مرتبة واحدة من التحريم فتحريك اليد في الفرض المذكور من قبيل التسبب للانتقال من فرد محرم إلى مثله وقد عرفت خلو مثله عن التحريم هذا فإذا ثبت مما حققنا أنهما أمران متغايران جاز أن يتعلق الامر بأحدهما والنهي بالآخر وخرج عن محل النزاع فلا مطابقة بين المثال المذكور وبين المقام وإن أريد المثال المطابق فليمثل بما لو أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن التصرف في مكان فخاطه فيه ولا ريب في أنه لا يعد ممتثلا نعم يجوز أن يسقط عنه التكليف بالخياطة حينئذ بأن لا يكون عاصيا بتركها أيضا نظرا إلى حصول الغرض إذا عرفت هذا تبين لك أنه يمكن توجيه كلام المجيب بحمل الكون الذي نفي كونه جزا من الخياطة على الكون بالمعنى الثاني لأنه مورد النهي فيستقيم كلامه ويسقط به الاستدلال المذكور هذا غاية تحقيق المقام وإن كان كلام كثير منهم لا يساعد عليه واعلم أنه يتفرع على ما حققناه من أن النهي عن الكون في مكان لا يقتضي النهي عن مطلق التصرف فيه لا عقلا ولا عرفا أحكام كثيرة متفرقة في أبواب الفقه منها أن من نذر أن لا يكون في مكان أو نهاه عنه من يجب عليه إطاعته شرعا
(١٣٧)