الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٧٣
يعتريها شك أو تخفي على أوائل العقول أن مطالب العقلا بل و غيرهم لا تتعلق بالطبائع إلا باعتبار وجودها أو عدمها وتعلقها به من حيث هي ممتنع حتى إنه لو قدر قول قائل لا أريد ماهية الشراء مثلا من حيث وجودها وعدمها بل أريدها من حيث هي وأكلف بها كذلك لم يشك أحد في كونه سفها وهذيانا ومع ذلك لا يتبين كونه أمرا أو نهيا لان إرادة الماهية من حيث هي قدر مشترك بينهما حيث إنها مرادة في الامر باعتبار الوجود وفي النهي باعتبار العدم فإذا تجردت عن الاعتبارين بقيت مرددة بينهما وأنت عند التأمل والتحقيق تجد أن من أجاز ذلك فقد شبه على نفسه ولبس أمر وجدانه عليه لسبق ذهنه ببعض الشبهات فأخذ الماهية المطلوبة بأحد الاعتبارين و زعم أنها مجردة عنهما وقد مر التنبيه على ذلك في مباحث النهي و كذلك الحسن والقبح بالمعنى الذي يستتبع الاحكام وأما الحسن بمعنى كمال الماهية والحقيقة والقبح بمعنى نقصها فيجوز أن يلحق الماهية من حيث هي وإليه ينظر قولهم الرجل خير من المرأة فإن وجه الخيرية كمال حقيقته بالنسبة إلى حقيقتها ونقصان حقيقتها بالنسبة إلى حقيقته وكذلك الحال في متفاهم الاستعمال بالنسبة إلى الطبائع التي تقع قيودا للمطلوب أو لمتعلق الحكم ولو بواسطة أو وسائط كما في ادخل السوق وإن أمكن عدم اعتباره نعم يستثنى من ذلك ما يقع منها قيدا للوجود أو الايجاد من غير واسطة كما في أوجد الاكرام فإن المراد بها حينئذ نفس الطبيعة وقد مر التنبيه على ذلك سابقا وإذا تبين لك مما حققنا أن الحقيقة متى تعلق بها حكم شرعي أو ما يكون بمنزلته لزم اعتبارها من حيث الفرد والوجود فنقول إذا كان الحكم مما يصح تعلقه بالحقيقة باعتبار فرد ما بحيث لا يكون في الحمل عليه ما ينافي مقتضى المقام حمل عليه لان امتناع تعلق الحكم بالحقيقة من حيث هي إنما يقتضي أخذها باعتبار الفرد في الجملة وأقله أخذها باعتبار فرد ما فإذا لم يكن هناك ما يوجب اعتبار ما يزيد عليه تعين الاقتصار عليه كما في قولك أعط الفقير درهما أو جئني بالرجل حيث لا عهد وإن كان في أخذ الحقيقة باعتبار فرد لا بعينه ما ينافي قضية المقام كلزوم الاجمال حيث لا يكون هناك شاهد على التعيين كالعهد وشبهه تعين أخذها باعتبار جميع الافراد كما في قوله تعالى وأحل الله البيع فإن الحمل على حلية فرد ما منه مبهم غير معقول لان المبهم لا وجود له فيمتنع قيام الصفة الوجودية وإن كانت اعتبارية به وحمله على فرد معين عندنا ترجيح من غير مرجح وعلى معين في الواقع يوجب الاجمال المنافي لمقتضى الحال حيث إنه سبق في مقام البيان وعلى فرد لا بعينه على البدلية مخالف لاطلاق الكلام على ما هو المفروض في المقام فإن مرجع ذلك إلى اشتراط حلية كل واحد بعدم حصول الاخر وليس في اللفظ ما يدل عليه فيتعين التعميم وقد يصار إلى التعميم نظرا إلى كونه أنسب بما تقتضيه المقام وأوفق بما سيق له الكلام من إظهار الامتنان والانعام و منه قوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا الحديث وهذه الحكمة كما توجد في المفرد المعرف فيوجب حمله على العموم كذلك قد توجد في النكرة فيوجب حملها عليه ومنه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا فإن التنوين فيه إما للتمكن والمراد بالماء الجنس باعتبار تحققه في جميع الافراد بقرينة ما ذكرناه أو للتنكير و المقام يفيد مفاد لفظ كل فكأنه قيل كل ماء والفرق بين الحكمتين أن الثانية تقتضي التعميم بحسب الافراد التي يتحقق فيها الامتنان و الأولى يقتضي ذلك بحسب الافراد المتساوية في تعلق الحكم بها دون المرجوحة وإلى هذا ينظر ما تعارف بينهم من حمل المطلق على الافراد المتعارفة أي المتعارفة بحسب مقام الحكم وتحقيقه أن تعلق الحكم بالحقيقة حيث يتعذر تعلقه بها من حيث هي يقتضي أخذها باعتبار تحققها في ضمن فرد ما فيعم كل فرد لا رجحان لغيره في ذلك الحكم عليه فإذا تحقق رجحان للبعض ككونه أوفق بالحكم المذكور من غيره بحيث يوجب في متفاهم العرف صرف المراد إليه عند الاطلاق تعين الحمل عليه وهذا مما يختلف باختلاف المقام و الأحوال فلفظ العبد في مثل قول القائل وكلتك في شراء العبد ينصرف إلى العبد الصحيح السليم دون المريض والمعيب فالاطلاق تقتضي المقام يقوم مقام التصريح بالقيد بخلاف ما لو نذر أن يعتق عبدا فإن الصحيح وغيره في ذلك سواء فالفرد الصحيح السليم هو الراجح المتعارف في مقام التوكيل في الشراء دون مقام النذر وكذلك الحال في مثل قولك اشتر لي عبدا أو نذر أن يعتق عبدا مع أن النكرة موضوعة لفرد لا بعينه ومما حققنا يتضح لك فساد ما زعمه بعض المعاصرين في المقام من أن انصراف المطلق إلى الافراد الشائعة لعله مبني على ثبوت الحقيقة العرفية في ذلك اللفظ مع هجر معناه اللغوي أو مع بقائه واشتهار المعنى العرفي أو على صيرورته فيها مجازا مشهورا فيرجح على الحقيقة المرجوحة ثم أورد على الأول باستبعاد وقوعه وعلى الثاني بأنه لا مدخل للشهرة في تعيين أحد معاني المشترك وعلى الثالث بمعارضة الشهرة لأصالة الحقيقة ثم عين لحوق الحكم للأفراد الشائعة لتحقق إرادتها على إرادة كل من المعنيين على التقديرين الأخيرين بخلاف غيرهما ولا يخفى أن منع كون الشهرة قرينة على تعيين أحد معاني المشترك مع كونه مكابرة مناف لما ذكره في الأخير من معارضتها لأصالة الحقيقة وكون الافراد الشائعة محققة الإرادة لا يصلح إلا لاثبات الحكم الظاهري في مقام العمل ومقصود القوم من دعوى انصراف المطلق إلى الافراد الشائعة تعيين المراد كما أوضحنا وجهه ومع ذلك ففساد الاحتمالات المذكورة ظاهر إذ ليس شئ منها من انصراف المطلق إلى الافراد الشائعة لا سيما الأول إذ لفظ العبد في مثال التوكيل غير منقول إلى الفرد الصحيح السليم وإلا لفهم ذلك منه في مثال النذر أيضا ولكان قولك اشتر لي عبدا صحيحا كان أو مريضا سليما كان أو معيبا مجازا وهو معلوم الخلاف واحتمال أن يكون موضوعا عند الاطلاق في مثل مقام التوكيل لخصوص الصحيح السليم مما لا يكاد يخفى فساده بعد التأمل في كيفية الدلالة ومنشئها وإلا لأمكن سد باب المجاز بفتح هذا الباب فيقال المجاز موضوع لمعناه المجازي عند احتفافه بالقرينة فلا يتحقق مجاز أصلا بل التحقيق أنه ليس مستعملا إلا في معناه والتقييد بالصحيح والسليم إنما يفهم من قرينة الاطلاق لا من نفس اللفظ فصل الجمع المضاف ظاهر
(١٧٣)