الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٨٩

القرينة للاستنباط وهي معنى الملكة فيرجع الحد إلى أن الاجتهاد ملكة الملكة وفساده واضح ويمكن توجيهه بجعل قوله أو قوة قريبة عطفا على الملكة على أن يكون المعنى أن الاجتهاد إما ملكة الاستنباط الفعلي أي الحاصل أو قوة قريبة من الاستنباط الفعلي و حينئذ فيتم قول الشارح وبالقوة القريبة يدخل إلى آخر ما ذكره لكن يرد عليه مع عدم ملائمة الترديد للتعريف لان القوة القريبة من الاستنباط ربما يتناول القوة القريبة من الاجتهاد فلا يتم طرد التعريف و اعلم أن الفرق بين الفقه والاجتهاد من وجوه الأول أن الفقه هو العلم أو ملكته والاجتهاد هو استفراغ الوسع أو ملكته وأحدهما غير الاخر الثاني أن المقصود في مقام الاجتهاد تحصيل الظن بالحكم الشرعي وفي مقام الفقاهة تحصيل العلم به والظن إنما يستفاد من الأدلة التفصيلية والعلم إنما يحصل غالبا من الدليل الاجمالي وإسناده إلى الأدلة التفصيلية كما وقع في حده مبني بظاهره على نوع توسع الثالث أن النظر غالبا في مقام الاجتهاد إلى الواقع وفي مقام الفقاهة إلى الظاهر وقد يتخلف وموارده غير خفي على العارف فصل وحيث علمت أن الملحوظ في مقام الاجتهاد تحصيل الظن بالحكم الشرعي فاعلم أن المراد به الظن المعتبر في معرفة الحكم وهو يختلف باختلاف آراء المجتهدين فمن يرى أن المعتبر منه ظنونا خاصة فالاجتهاد في حقه تحصيل تلك الظنون ومن يرى أن المعتبر منه مطلق الظن فالاجتهاد في حقه تحصيل مطلق الظن وقد عرفت فما حققناه في مبحث خبر الواحد صحة القول الأول وأن المعتبر في حقنا ليس إلا ظنونا خاصة وبينا هناك بطلان القول بحجية مطلق الظن ولا بأس في المقام بإيراد بعض الكلام عليه فنقول قد استدل على بطلان هذا القول بعموم الآيات الناهية عن العمل بالظن والمشتملة على ذم العامل به كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن ونحو ذلك وأورد عليه بأن عمومها لمحل البحث بالظهور فلا يفيد إلا الظن به فإن ثبت مدلولها من عدم جواز العمل بالظن لزم عدم جواز العمل بها أيضا وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال وأجيب بوجهين الأول أن حجية ظواهر الكتاب إجماعية فيصح إثبات عدم حجية سائر الظنون بهذا الظن لقيام القاطع على حجيته واعترض عليه بعض المعاصرين بما يرجع محصله إلى وجوه الأول منع قيام الاجماع على ذلك مطلقا وأن القدر المسلم منه حجية متفاهم المخاطبين لان الكتاب ورد بلسانهم والفهم يختلف باختلاف الزمان فإثبات حجية متفاهم المتأخرين عن زمن الخطاب إما باعتبار انسداد باب العلم في حقهم الموجب لفتح باب الظن وهذا يقتضي حجية ظاهر الكتاب من حيث كونه ظاهرا أي ظنا مطلقا لا من حيث كونه ظنا كتابيا ونحن نقول بذلك وإما من جهة أن القرآن من قبيل كتب المصنفين الذين يقصدون بها بقاءها مر الدهور ليستفيد الناظرون إليها المقاصد على حسب أفهامهم ويعملون بمقتضى متفاهمهم وهذا ممنوع لا سيما في الاحكام الفرعية ولا ينافي ذلك تعلق الغرض ببقاء القرن لحصول الاعجاز بملاحظة أسلوبه وأما حديث الثقلين والأخبار الدالة على عرض الاخبار المتعارضة على الكتاب فلا دلالة لها على التمسك بما يفهم من القرآن مطلقا والعرض عليه لامكان إرادة التمسك بما علم إرادته من القرآن والعرض عليه غاية الامر أن يستظهر منها المعنى الأول فننقل الكلام إلى التمسك بهذا الظهور فيثبت المطلوب على التقدير الأول ويبتني حجيتها على التقدير الثاني على ثبوته بأن يكون تلك الأخبار من قبيل كتب المصنفين وهذه الدعوى بعيدة في الاخبار جدا الثاني أنه إن أريد بحجية ظاهر القرآن حجية الظن المستفاد منه من جهة كونه مستفادا منه فهذا باطل قطعا للاجماع على عدم جواز العمل به إلا بعد النظر في المعارض و ارتكاب العلاج وإن أريد حجيته بعد ذلك فلا ريب في أن الظن الحاصل بعد ذلك ليس ظنا حاصلا من الكتاب بل من ملاحظة مجموع الأدلة فيخرج عن مورد الاجماع الثالث أن عموم هذه الآيات مخصص ببعض الظنون كالبينة والاقرار وقد وقع النزاع في حجية العام المخصص فكيف يمكن دعوى الاجماع على حجية هذه الآيات لا يقال هذا النزاع راجع إلى النزاع في أن العام المخصص هل هو ظاهر في الباقي أو لا فالقائل بالحجية يدعي ظهوره فيه كما أن المنكر لها يمنع ظهوره فيه ولا قائل بعدم الحجية مع تسليم الظهور فإذا ثبت عندنا ظهوره فيه ثبت حجيته فيه للاجماع على حجيته على تقدير ظهوره لأنا نقول إنما انعقد الاجماع على حجية ما هو ظاهر واقعا لا ما هو ظاهر في اعتقاد مدعيه إذا لم يكن ظاهرا واقعا والمانع هنا يمنع من ظهور العام المخصص في الباقي واقعا ويرى أن ظهوره في اعتقاد مدعيه خاصة فكيف يساعد على حجيته الرابع أن الاجماع المدعى على حجية ظواهر القرآن إن كان على حجيتها في الجملة فلا يجدي في الاستدلال بظاهر هذه الآيات وإن كان على حجيتها بطريق العموم فهذا يستلزم حجية ظاهر هذه الآيات في شمول المنع للعمل بظاهرها فيعود الاشكال لا يقال عمومها مخصص بالاجماع المتقدم لأنا نقول هذا مردود أما أولا فلان التخصيص يستلزم أن يكون المخصص مغايرا للمخصص لان قضية كل منهما ما ينافي الاخر فلا يصح فرض كونهما أمرا واحدا وهو الاجماع المدعى في المقام ولا سبيل إلى دعوى إجماعين أحدهما على المخصص والاخر على المخصص لان مرجع الثاني إلى الأول فلا يتعدد وأما ثانيا فلان تخصيص ذلك يوجب تخصيص الاجماع فيلزم أن يكون الاجماع ظنيا إذ لا تخصيص إلا في العام الظني فإن قيل قام الاجماع على حجية كل ما
(٣٨٩)