الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٤٠٨
عليه مخالفته للواقع مع أنه خطأ وأما ثانيا فبالحل وهو أن حسن متابعة الصواب أو قبح مخالفته وقبح متابعة الخطأ أو حسن مخالفته ليس من لواحقهما الذاتية بل يختلف بالوجوه والاعتبار كالعلم و الجهل فقد يقبح الحسن في حق من اعتقد قبحه ويحسن القبيح في حق من اعتقد حسنه فيصح في المقام أن يحسن العمل بالخطأ عند الجهل بكونه خطأ ويقبح العمل بالصواب عند الجهل بكونه صوابا فيصح حكم الشارع في الأول بوجوب العمل وفي الثاني بحرمته ومنها قوله صلى الله عليه وآله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإنه لو كان بعضهم مخطئا لما حصل الهدى في متابعته إذ العمل بغير حكمه تعالى ضلال والجواب بعد تسليم صحة الرواية وإرادة المجتهدين منها أن الاهتداء عبارة عن الاخذ بالوظائف الشرعية سواء كانت ظاهرية أو واقعية ولا ريب أن من جملة تلك الوظائف المدارك المقررة كالظنون الاجتهادية فالأخذ بمقتضاها اهتداء لا ضلال ويمكن أن يحتج على التصويب بوجوه أخر نقلية وعقلية وإن لم أقف على من يتنبه عليها فالنقلية كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فإن نفي ماهية التكليف عند عدم الايتاء يتناول نفيه بنوعيه من الظاهري والواقعي وكقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة إلى قوله وما لا يعلمون فإن الظاهر من رفع ما لا يعلمون رفعه بالكلية ظاهرا أو واقعا وكقوله عليه السلام لا تكليف إلا بعد البيان فإن المستفاد منه نفي التكليف عند عدم البيان مطلقا وكقوله عليه السلام كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي، فإن الظاهر منه أنه مطلق أي مباح ظاهرا أو واقعا حتى يبلغ النهي وأما العقلية فلان التكليف أمر جعلي وفعل اختياري يتوقف صدوره عن المكلف الحكيم على فائدة وحيث يعلم أن المكلف لا يعلم به لا فائدة في وضعه و إحداثه في حقه لظهور أن ثمرة التكليف إنما هي الاختبار والحث على فعل الجميل وترك القبيح ولا يتصور ترتب شئ من ذلك على تقدير عدم العلم ولأن التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال وحيث لا علم لا قدرة على الامتثال فينتفي التكليف لان المشروط عدم عند عدم شرطه ولأن الامر بالشئ المشروط مع علم الامر والمأمور بانتفاء شرطه ممتنع عند معظم الأصوليين والمقام منه إذ التقدير علم الامر بعدم علم المأمور به وعلم المأمور بعدم علمه مما خالف مؤدى نظره على تقدير ثبوته واقعا والجواب أما عن الوجوه النقلية فبأن التكليف الواقعي ليس تكليفا فعليا بل تكليف شأني فتسميته تكليفا مجاز في الحقيقة كتسمية الواجب المشروط عند عدم شرطه واجبا فنفي التكليف في الآية إنما يتوجه إلى التكليف الفعلي دون الشأني إذ عموم النكرة المنفية عند عدم القرينة مقصور على أفراد مدلولها الحقيقي والظاهر من رفع ما لا يعلمون عن الأمة رفع الاحكام الفعلية عنهم فلا يقتضي رفع الحكم المشروط فعليته بعلمهم وكذلك نفي التكليف عند عدم البيان إنما يقتضي نفي التكليف الفعلي فلا يدل على نفي التكليف المشروط بوصول البيان كيف وقضية الاستثناء ثبوته عنده وكذلك إباحة الأشياء عند عدم بلوغ النهي لا يفيد إباحتها عند بلوغه بل مفهومها انتفاؤها عنده وبالجملة فالتكليف الواقعي عندنا هو التكليف الذي يتعلق بالمكلف تعلقا فعليا على الجزم بشرط علمه به وليس في هذه الوجوه ما يدل على نفي ذلك وأما عن الوجوه العقلية فأما عن الأول فبأن التكليف الواقعي ليس تكليفا مطلقا بل مشروط بعلم المكلف به فحيث لا علم لا تكليف لكن شأنية التكليف متحققة في حقه إذ ليست شأنيته مشروطا بفعلية العلم بل بشأنيته و هذا التكليف الشأني لازم لما دل على فعلية التكليف في حق العالم فإنه إذا ثبت حكم في حق المكلف الواجد للشرط لزم منه ثبوته في حق الفاقد للشرط مشروطا بكونه واجدا له ولا حاجة إلى وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو والعبث وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا إذ التكليف المشروط بفعلية العلم إنما هو التكليف الحقيقي أعني التكليف الفعلي دون مطلق التكليف وأما عن الثالث فبأن البحث هناك عن الأوامر الاستقلالية دون اللازمة على وجه التبعية لخطابات أخر و توضيح ذلك أن الشارع إذا أراد من العالم بالأحكام العمل بحسب مقتضياتها فقد أراد ذلك من الجاهل بها أيضا بشرط علمه بها بمعنى أن الجاهل لو صار عالما كان العمل بتلك المقتضيات مرادة منه أيضا فإن قلت العلم شرط من شرائط التكليف كالقدرة فإذا كان التكليف المشروط بالعلم عند عدمه تكليفا واقعيا وعدمه ظاهريا لكان التكليف المشروط بالقدرة عند عدمها تكليفا واقعيا وعدمه ظاهريا فيلزم أن يكون الحج مثلا واجبا واقعيا في حق العاجز أو غير المستطيع وغير واجب عليهما في الظاهر مع أن فساده ظاهر قلت ليس التكليف المشروط بأي شرط كان عند عدمه تكليفا واقعيا وإنما هو التكليف المشروط بالعلم عند عدمه فقط فإن لشرط العلم خصوصية يمتاز بها من بين الشرائط ببعض الاحكام كصدق فوات الفعل في حق فاقد بخلاف فاقد بقية الشرائط فيثبت القضاء إن كان لفواته قضاء كما في الصلاة ولا يلزم مما حققنا في تفسير التكليف الواقعي أن لا يتعين في الواقعة حكم واقعي نظرا إلى أن كل حكم من الاحكام لو فرض علم المكلف أي قطعه به ولو بطريق معتبر عنده لكان ثابتا في حقه مثلا يصدق أن صلاة الجمعة واجبة في حق المجتهد بشرط علمه بوجوبها ومحرمة بشرط علمه بتحريمها وهكذا وذلك لأنا نعتبر العلم شرطا في ثبوت التكليف الواقعي لا سببا له وهو في غيره سبب لا شرط وتحقيق ذلك أن أحكام الشرع تابعة لحسن تشريعها وهو قد يستند إلى جهة علم المكلف به وقد يستند إلى جهة
(٤٠٨)