الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٢٣
وشبهه ولو كان له عموم بالنسبة إليها أيضا لصح ذلك من غير تقدير لأنا نقول ليس الغرض شمول النفي للأزمان أصالة بل تبعا من حيث شموله لجميع الافراد المتحققة في جميع الأزمان كما هو قضية رفع الطبيعة المطلقة إذ بدونه لا يكون المنفي هي الماهية المطلقة بل المقيدة بزمان دون زمان وهو خلاف الفرض ومما يؤكد ذلك ما تقرر في محله من أن الزمان من مشخصات الفعل فالفرد الحاصل في كل جز من الزمان لا يكون إلا موجودا فيه فلا ينفك عموم الافراد حقيقة عن عموم الأزمان وأما عدم صحة استثناء بعض الأزمان في المثال المذكور من غير تأويل فإنما هو لعدم التجانس المعتبر في الاستثناء المتصل فلا ينافي تناوله للأفراد المتحققة فيها وإنما يتم ما ذكر إذا لم يصح استثناء بعض الافراد المقيدة ببعض تلك الأزمان وهو ممنوع ومما حققنا يظهر ضعف فرق بعض المعاصرين بين شموله لافراد زمان واحد وشموله للأفراد الحاصلة في جميع الأزمنة حيث قطع بدلالته على الأول دون الثاني بل منع من دلالته عليها مع أنهما على ما عرفت من باب واحد وإن شئت مزيد بيان للمقام وزيادة توضيح للمرام فاعلم أن للماهية بحسب الاعتبار حالات ثلاث لأنها إما أن تعتبر مقيدة أو لا والثاني هي الماهية لا بشرط وعلى الأول إما أن يكون القيد وجود شئ أو عدمه فالأول هو الماهية بشرط شئ والثاني هو الماهية بشرط لا فتقسم الماهية إلى هذه الأقسام بواسطة انقسام ما يلحقها من الأحوال الاعتبارية والمقسم هو الماهية المعتبرة مجردة عن تلك الاعتبارات ولا يقدح لزوم ارتفاع النقيضين من ثبوت التقييد بالاعتبارين وعدمه عنها لجوازه بالنسبة إلى مرتبة الذات لان مرجعه إلى سلب اقتضائها لهما لا إلى اقتضائها لسلبهما عنها وحينئذ فتتغاير الأقسام في الاعتبار و تتقابل لتقابل الاعتبارات وقد تعتبر هذه الأقسام بالنسبة إلى الواقع من الذهن والخارج ثم الماهية الممكنة المأخوذة بشرط شئ بكل من الاعتبارين يتبع في الامكان وعدمه إمكان لحوق الشرط لها و عدمه وهذا واضح والماهية المأخوذة بشرط لا بالاعتبارين إن اعتبرت بالقياس إلى شئ معين جاز وجودها حقيقة ذهنا وخارجا في الجملة كالانسان بشرط عدم كونه متحركا بالفعل وإلا امتنع إذ لا أقل من تقيدها بالوجود ولوازمه نعم للعقل أن يعتبرها بشرط عرائها عن جميع ما يعتريها من اللواحق حتى من وجودها الذهني الذي هو نفس تصورها لكن وجودها حينئذ اعتباري لا حقيقي و الماهية لا بشرط إن أخذت بالاعتبار الأول أمكن وجودها حقيقة ذهنا وخارجا إذ عدم اعتبار الشرط لا يقتضي العدم وإن أخذت بالاعتبار الثاني امتنع وجودها لاستحالة خلو الموضوع الموجود عن عين المحمول ونقيضه وعند التحقيق الماهية المعتبرة لا بشرط بالاعتبار الأول هي ماهية مأخوذة بشرط لا بالنسبة إلى ذلك الاعتبار بالاعتبار الثاني فإذا تبين عندك مما حققناه أن للماهية بالنظر إلى الاعتبار والتصور كما هو المعتبر حال الوضع حالات ثلاث و بالنظر إلى الوجود والواقع كما هو المعتبر حال الاستعمال حالتين لاستحالة وجودها بالحالة الثانية ظهر صحة ما ادعيناه في المقامين فإنه إن لوحظ نفي الماهية وجرد النظر عما لها من التقييد بشئ و عدمه كملاحظة الواضع لها حين الوضع لم يوجد له دلالة على عموم النفي لصلوحه له ولخلافه لان نفي الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار مردد بين أن يكون نفيا للماهية المطلقة والمقيدة لظهور أن النفي إنما يتعلق بالماهية الملحوظة على ما تقرر عليه في اللحاظ واقعا ولا يدور مدار الاعتبار وهي بهذا الاعتبار غير منفكة عن أحد الاعتبارين و إن جرد النظر عنهما وإن لوحظ باعتبار ما لها من التقييد بعدم شئ معها وهو اعتبار إطلاقها دل على عموم النفي إذ لا يصدق رفع الماهية الغير المقيدة مع وجود مقيد من مقيداتها ويمكن تقرير الدليل بوجه آخر أوضح وهو أن صيغة النهي عند الاطلاق تدل على طلب نفي الماهية في الزمن المشترك بين الحال والاستقبال بدليل أنها مأخوذة من المضارع الموضوع للقدر المشترك بين الزمنين كما هو المختار ولا يصدق نفي الماهية في الزمن المشترك بين الزمنين إلا بترك جميع أفرادها في جميع أفرادهما كما لا يصدق قولنا ما ضرب زيد إلا بانتفاء جميع أفراد الضرب منه في جميع أفراد الزمن الماضي للبيان الذي سبق فيلزم من ذلك دلالتها على الدوام عند الاطلاق وهو المقصود الرابع ما وجدناه في كلام بعض المعاصرين في توجيه حجة المثبتين وهو أن المطلوب بالنهي المطلق إن لم يكن دوام الترك لكان المطلوب منه الترك في وقت معين والتالي باطل إذ لا دليل على التعيين فيلزم الاغراء بالجهل ورده بعد ما عده وجها وجيها بما حاصله منع الملازمة لجواز أن يكون المطلوب طبيعة الترك في أي وقت اتفق كما مر نظيره في الامر فلا يثبت الدوام ثم بنى على هذا الرد والتحقيق أن الملازمة فيه في الجملة ظاهرة لان ترك الفعل في الجملة مما لا يصلح غالبا لان يكون مطلوبا للعقلا و مقصودا لهم لوقوعه من كل فاعل لا محالة فإن كل زان يترك الزنا في الجملة وكل سارق يترك السرقة في الجملة وهكذا وصيرورة الترك بالنهي صالحا لان يقصد به الامتثال فيترتب عليه آثاره مما لا يعتد به في مثل المقام فائدة نعم يتجه على الملازمة أمران الأول أن المطلوب بالنهي قد يكون الترك على وجه الامتثال وهو غير لازم الحصول على تقدير عدم النهي ويمكن دفعه بأن الكلام في النهي المطلق وهو ظاهر في طلب الترك المطلق على حذو ما مر تحقيقه في مبحث الامر الثاني أن الفعل المنهي عنه قد يكون مما يمكن بقاؤه واستمراره كالتعرب عن البلدان وهجر الاخوان والتخلق بمساوي الأخلاق وغير ذلك مما لا يلزم فيه وقوع الترك في الجملة ويمكن دفعه بأنه لا محيص من التزام القول بالاستمرار في غيره فيمكن إتمام الكلام فيه بعدم القول بالفصل وربما أمكن منع بطلان التالي بالتزام القول بالفورية دون الاستمرار لكنه ضعيف ولا يخفى أن هذا الوجه لا يصلح مستندا للمثبتين لأنه لا يقتضي دلالة
(١٢٣)