الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢٦٧

بما سبق الاحتراز عنه به مضافا إلى عدم مساعدة عطف قولهم ولا عادي عليه وعلى الثاني ينتقض طرد الحد بحكاية العادي من فعله و تقريره لان قولهم ولا عادي عطف على قولهم غير قرآن فيرجع إلى ما يرجع إليه وعلى الثالث ينتقض عكسه بحكاية فعله في الصلاة لقراءة سورة معينة أو سورة كاملة أو نحوها أو تقريره عليها مع أنها داخلة في الخبر قطعا مع أن إرجاع قولنا غير قرآن إلى الفعل و التقرير يستدعي تكلف الاضمار أي غير متعلقين بقرآن مضافا إلى انتقاض طرد الحد على التقديرين الأخيرين بحكايته تعالى في القرآن لقول المعصوم عليه السلام أو فعله وهو كثير كقوله وقيله يا رب قام عبد الله يدعوه وتقلبك في الساجدين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يوفون بالنذر إلى غير ذلك ولو عممنا المعصوم عليه السلام إلى الملائكة وسائر الأنبياء فموارد النقض أكثر ويمكن التفصي عن ذلك بجعل قولهم غير قرآن راجعا إلى الموصولة والقول وقولهم ولا عادي راجعا إلى القول وتالييه لكن فيه تعسف ظاهر ومنها أن الحد يصدق على فعل الحاكي به فعل المعصوم عليه السلام مع أنه لا يسمى خبرا ومنها أن الخبر كثيرا ما يطلق على ما يتناول الحكاية قول الراوي الغير المعصوم وقوله مع عدم صدق الحد عليه ويمكن دفعه بالتزام كونه من باب التوسع و التجوز لكن في مساعدة عرفهم عليه إشكال ومنها أنه يتناول لفتاوي الفقهاء فإنها من قبيل الحكاية لقول المعصوم عليه السلام بالمعنى فيفسد الطرد به وجوابه أن مقصودهم بذكر الفتوى ليس حكاية قول المعصوم عليه السلام بل بيان مؤدى نظرهم واجتهادهم وما ثبت كونه حكم الله تعالى عندهم بدليل احتجاجهم عليها بقول المعصوم حيث يكون هو المستند ومنها أنه لا يتناول الاخبار المكاتبة لأنها حكاية لمكتوبه وهو غير الثلاثة وكذلك الاخبار الحاكية لإشارته كقوله فقال برأسه لا أو الحاكية لاعراضه أو ما أشبه ذلك ويمكن الجواب بإدخال الجميع في القول بحمله على الأعم من اللفظ المفيد وما قام مقامه في الإفادة عرفا أو في الفعل سواء فسر بالمعنى الأعم من معنى المصدر وحاصله أو خص بالأول أو الثاني لكن الثاني يوجب تعسفا في إدخال حكاية المكتوب بإرجاعها إلى حكاية الكتابة و الأخير يوجب في حكاية فعله بصيغة الفعل وشبهه بإرجاعها إلى حكاية الحاصل ولا يذهب عليك أن مباحثهم المحررة في الفعل لا يساعد على تعميم الفعل إليها ومنها أنه لا يتناول الكلام المسموع من المعصوم إذا لم يكن محكيا عن مثله فيلزم أن لا يكون أحد وقد سمع منه عليه السلام حديثا في غير ما حكاه عن مثله وبعضهم رام التفصي عن هذا الاشكال فعرف الخبر بأنه قول المعصوم أو حكاية قوله إلى آخر ما مر والأظهر أن يلتزم بخروج ذلك من المحدود فإن كلام المعصوم سنة وهي غير الخبر في عرفهم ومنعه مجرد استبعاد لا شاهد عليه مع أن قوله إنشاء غالبا فلا يناسب إدخاله في الخبر بخلاف حكايته فإنه خبر لا محالة وأما ما ذكره بعض المعاصرين من أن متن الخبر غير الخبر فكيف يجعل نفس الخبر فللخصم أن يدفع ذلك بجعل الإضافة بيانية كما في خاتم فضة فصل ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر كثرة وقلة إلى متواتر وآحاد وعرفوا المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه واحترزوا بقولهم بنفسه عن خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة على الأحوال التي يكون في الخبر والمخبر و المخبر عنه فإنه لا يسمى متواترا وأما إذا علم صدقهم بالقرائن الراجعة إلى الأمور المذكورة كلا أو بعضا سمي متواترا ولهذا يختلف عدد التواتر باختلاف الأحوال ضعفا وقوة وأشكل عليهم بصدق الحد مع قلة المخبرين كما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة وحصل العلم بخبرهم بضميمة القرائن الداخلة لقوتها مع أنه لا يسمى عرفا متواترا إذ يعتبر فيه أن يكون للمخبرين كثرة يستند إليها العلم ويمكن دفعه بأن المراد بالأحوال الداخلة الأحوال التي تكون في أغلب الاخبار و يمنع حصول العلم بها إلا بضميمة الكثرة وقد يعرف بأنه خبر جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب ويرد عليه مضافا إلى ما مر صدقه على خبرهم المحفوف بالقرائن الخارجة وأن امتناع تواطئهم على الكذب لا ينافي كذبهم بدون التواطؤ عليه إلا أن يقال المراد بتواطئهم مجرد موافقتهم وإن تجرد عن القصد والنبأ وهو خروج عن ظاهر الحد من غير قرينة عليه ويمكن أن يعرف بأنه خبر جماعة يفيد العلم بصدقه لكثرتهم والقيد الأخير لاخراج ما مر والمراد به الكثرة الخاصة بقرينة الإضافة فيتناول القرائن الداخلة في المخبرين وأما القرائن الداخلة في الخبر والمخبر عنه فهي راجعة إلى خصوصية الخبر فلا يقدح اعتبارها في العلم وأما القرائن الداخلة في المخبر فالمراد بها الأحوال الحاصلة فيه الموجبة لسرعة قطعه به أو بطائه فالحق عدم العبرة بها بل المدار على إفادته للعلم عادة كما سيأتي و هذه الحدود يتناول المتواتر بالمعنى أيضا إذ المراد بالخبر ما يتناول الصريح وغيره وإخبارهم عن الكل أو الملزوم في قوة الاخبار عن الجز أو اللازم ثم يعتبر في المتواتر أمور قد أفصح الحد عنها منها أن يبلغ المخبرون في الكثرة حدا يمتنع كذبهم أجمع عادة ولو على سبيل السهو والخطأ سواء اتحدت الطبقة أو تعددت لكن يعتبر في صورة التعدد أن يتحقق التواتر في كل طبقة سواء علم تحققه بالتواتر أو بغيره من الطرق العلمية ولا حصر لأقلهم بل المرجع فيه إلى العادة وحصره بعضهم في خمسة لعدم حصوله بالأربعة وإلا لم يحتج إلى تزكية شهود الزنا وآخر في اثني عشر عدد نقباء بني إسرائيل لأنهم إنما أخبروا لحصول العلم بخبرهم وآخر في عشرين لقوله تعالى وإن يكن منكم عشرون الآية وذلك ليحصل العلم إذا أخبروا بإسلام المقاتلين وآخر في أربعين لقوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا أربعين والكفاية إنما تكون إذا حصل العلم بخبرهم وآخر في سبعين عدد ما اختاره موسى من قومه حيث أراد بذلك حصول العلم بخبرهم وآخر في ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أصحاب بدر حيث كان يحصل العلم بإخبارهم من معجزات الرسول و قيل يعتبر أن يكونوا عددا لا يمكن حصرهم وفساد هذه الأقوال غني عن البيان فلا نطيل الكلام فيه ومنها أن يكون إخبارهم عن محسوس ولو بحسب آثاره ولوازمه البينة كما في تظافر الاخبار بشجاعة علي عليه السلام وسخاوته فإن الشجاعة والسخاوة وإن لم يكونا من الأمور المحسوسة إلا أن
(٢٦٧)