الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٤١٤
تحصيل العلم فيثبت المقصود وبأن قول العلم يجوز أن يكون أمرا بتحصيل العلم وذلك بصرف التوجه فيما يقوله والاصغاء إليه وإن جاز أن يكون بمعنى أعلمك بأن الامر كذا فيكون معناه إيجاد العلم و حينئذ فإخراج الآية عن ظاهرها بمجرد الاحتمال غير سديد ومنها الآيات الدالة على وجوب النظر كقوله تعالى انظروا ما ذا خلقوا في السماوات والأرض وقوله جل شأنه أو لم يتفكروا في أنفسهم و قوله تبارك اسمه أ فلا يتفكرون إلى غير ذلك ولقائل أن يقول بأن الظاهر من هذه الآيات توجه الامر فيها إلى الكفار وكأنهم خصوا بالامر بالنظر والتفكر ليطلعوا على عظم قدرة الله تعالى وإحاطته بالأمور بملاحظة عجائب صنعه ودقائق حكمته المودعة فيما شاهد من خلقه ليتبين لهم أنه تعالى قادر على إعادتهم بعد الموت أو ليرتدعوا عن مخالفته وتكذيب رسله بعد ما اتضح لهم الحق و انكشف لهم الواقع وحينئذ فلا دلالة له على المقصود ومنها أنه يجب تحصيل العلم بالمعارف بالاجماع والتقليد لا يفيده لجواز كذب المقلد فلا يكون مطابقا فلا يكون علما ولأن قول الغير لو أفاده لزم اجتماع النقيضين في المسائل الخلافية كحدوث العالم وقدمه ولأنه لو أفاد العلم لكان العلم بكونه صادقا أما بالضرورة وهو باطل قطعا وأما بالنظر فيستدعي الحاجة إلى الدليل والتقدير عدمه وإلا لم يكن تقليدا ويمكن الجواب بأنه إن أريد بالعلم الجزم المطابق الناشئ عن الدليل فدعوى الاجماع على وجوب تحصيله ممنوعة مع أنها لو سلمت فبقية المقدمات مستدركة وإن أريد به مطلق الجزم أو الجزم المطابق فدعوى أن التقليد لا يفيده ممنوعة والوجوه المستدل بها فاسدة أما الأول فلان تجويز كذب المقلد إن كان بالنظر إلى الجازم فغير معقول لان كل جازم حال جزمه لا يجوز أن يكون جزمه مخالفا للواقع وإلا لم يكن جازما وإن كان بالنظر إلى غيره فغير مفيد و إلا لكان الدليل أيضا غير مفيد للعلم لجواز كذب مدلوله عند غير المستدل كالمسبوق بالشبهة ونحوه وأما عن الثاني فبأنا لا ندعي أن قول كل أحد يفيد العلم للمقلد حتى يلزم منه اعتقاد المتناقضين في زمان واحد عند الاختلاف بل ندعي أن قول الغير قد يفيده وحينئذ فتمنع استفادة العلم من أقوال المختلفين في زمان واحد بل إما أن لا يعلم بشئ منها أو يعلم بأحدها وأما عن الثالث فبأن علم المقلد بصدق من يقلده حدسي ناشئ عن اعتقاد أكمليته والاستئناس بطريقته مع الغفلة أو التغافل عن عدم مدخلية ذلك في إصابة الحق وقد لا يرتدع المقلد بمجرد التنبيه لاستحكام المنشأ في نفسه ولهذا يحتاج إلى مزيد إيضاح بإقامة معجزة أو إيراد حجة جلية ولو فرض أن علمه بصدقه ناشئ عن الدليل كعلمنا بصدق المعصوم المستند إلى برهان العصمة فليس من التقليد في شئ كما أشرنا إليه سابقا ومنها أن الاعتقاد الحاصل بالتقليد في عرضة الزوال فصاحبه غير مأمون على زواله فيجب تثبيته بالنظر دفعا للضرر المظنون ويشكل بأنه إن أريد أن الاعتقاد المذكور عند غير صاحبه في عرضة الزوال فغير مفيد في ثبوت التكليف عليه إذ لا يجب على المكلف دفع الضرر الذي يظنه الغير في حقه إذا لم يوجب ظنه به وإن أريد أنه عند صاحبه في عرضة الزوال فهو على إطلاقه ممنوع بل التحقيق أن ثبات العقائد الحقة ورسوخها في النفس كثيرا ما يستند إلى ملكات القلب وكيفياتها الأصلية والاكتسابية وليس للاستدلال والتقليد كثير مدخل في ذلك ولهذا يتزايد قوة اليقين والايمان بزيادة الورع والتقوى حتى إنه قد يبلغ الورع بصاحبه إلى درجة من الايمان بحيث يمتنع عليه الزوال كما يستفاد من النصوص وقد أشير إليه في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم وقد يكون المولع في المعاصي والشهوات على خطر في بقاء إيمانه وإن كان حكيما مبرهنا ويقع مثل ذلك في جانب الباطل أيضا وهذا من الأمور الواضحة عند أرباب القلوب و المكاشفة ولا ينافي ذلك ما ذكروه من أن الاعتقاد المستند إلى الدليل ثابت وإلى التقليد غير ثابت لان المراد أن الاستدلال والتقليد ما من شأنهما ذلك وإن جاز التخلف من جهة العوارض الخارجية ومنها ما دل من الاخبار على أن الايمان هو ما استقر في القلب من التصديق بالشهادتين ووجه الدلالة أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالدليل والايمان مفسر به إذ لا ثبات للاعتقاد الناشئ من التقليد وما دل على أن المؤمن إذا جعل في قبره و سئل عن ربه ودينه ونبيه وإمامه أجاب بالصواب فيقال له كيف علمت ذلك فيقول أمر هداني الله إليه وثبتني عليه فيقال له نم نومة لا حلم فيها نومة العروس ويفتح له باب من الجنة فيدخل إليه من روحها وريحانها وأن الكافر إذا جعل في قبره وسئل أجاب كما يجيب به المؤمن فيقال له من أين علمت ذلك فيقول سمعت الناس يقولون ذلك فيضرب بمرزبة لو اجتمع عليها الثقلان لا يطيقونها فيذوب كما يذوب الرصاص فلو كان التقليد مجزيا لاكتفي منه بذلك أيضا ويمكن الجواب أما عن الأول فبأن الظاهر من الاستقرار مجرد التحقق أو التحقق على وجه الدوام إلا أن يكون بحيث لا يزول بالتشكيك مع أن الاعتقاد التقليدي قد يكون بحيث لا يزول بالتشكيك والاعتقاد عن الدليل قد يكون في معرض الزوال كما عرفت من بياننا المتقدم فالاستقرار والثبات لا ينافي التقليد ولا يستلزمه الاستدلال وأما عن الثاني فبأن قول المؤمن أمر هداني الله إليه لا يختص بالهداية بطريق الاستدلال وقول الاخر سمعت الناس يقولون ذلك يدل على عدم كونه معتقدا لما يقول به كما يدل عليه تسميته كافرا ولا ينافيه قوله كيف علمت ذلك حيث يدل على كونه معتقدا ذلك لأنه أقرب المجازات إلى العلم لان هذه
(٤١٤)