الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢٦٥

بل لمعتقدهم والجواب أنا حيث دللنا بالتبادر وغيره أن المعتبر في كذب الخبر مخالفته للواقع فقط وجب ارتكاب التأويل في الآية و هو يصح من وجوه وذلك لان قولهم نشهد إن حملناه على الاخبار كما هو الظاهر من اللفظ جاز أن يكون نسبة الكذب إليهم باعتبار عدم وقوع الشهادة منهم في المستقبل أو عدم استمرارهم عليها بناء على دلالة فعل الاستقبال عليه أو لعدم حصول الاعتقاد أو الشهادة في قلوبهم بناء على أن المعنى نعتقد أو نشهد بقلوبنا وإن حملناه على الانشاء كما هو ظاهر المقام جاز أن يكون نسبة الكذب إليهم باعتبار الاخبار اللازم لشهادتهم من كونهم عالمين بمضمونها أو عاملين بمقتضاها أو يجوز أن يكون المراد أنهم قوم من شأنهم الكذب فلا تعتقد بصدقهم في هذا الخبر وأنهم كاذبون فيما حلفوا عليه من عدم الاتفاق كما ورد في بعض الآثار احتج الجاحظ بقوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة وجه الدلالة أن الكفار كانوا قاطعين بعدم مطابقة كلام الرسول صلى الله عليه وآله للواقع فيما كان يدعيه من أمر الرسالة والحشر والنشر لكنهم ترددوا بين أن يكون مخالفا لمعتقده أيضا فيكون كاذبا ومفتريا وبين أن يكون مطابقا له أو صادرا منه من غير اعتقاد فيكون مجنونا لزعمهم أن الاعتقاد بمضمون تلك الدعاوي بل الشك في صحتها لا يتحقق في حق العاقل فاعتبروا مخالفة الاعتقاد والواقع في الكذب وأثبتوا الواسطة و اعلم أن الذي يقتضيه الآية على حسب ما تمسك به الخصم خروج الوسائط الأربعة عن الكذب لاندراج القسمين المذكورين في قولهم أم به جنة واستفادة نفي القسمين الأخيرين المشتملين على مطابقة النسبة للواقع من مساق الكلام ويعرف بالمقابلة معنى الصدق أيضا و زعم بعض المعاصرين أن قولهم أم به جنة يتناول وسائط ثلاثة الاخبار مع اعتقاد المطابقة أو من غير قصد وشعور وليس على ما ينبغي بل الأولى إدخال الأخيرين في الاخبار من غير اعتقاد وعدم اعتبارهما قسمين مستقلين وأما ما أورده بعض المعاصرين عليه من منع تناول القول المذكور للوسائط الثلاثة نظرا إلى أن خبره صلى الله عليه وآله جزئي لا يقبل إلا أحد الاحتمالات فمدفوع بأن المراد تناوله لها على البدلية وأن المعتبر في مقابلة الكذب القدر المشترك بين الأقسام الثلاثة وهو كونه كلام ذي جنة فلا إشكال حينئذ فيه من هذه الجهة والجواب أن الافتراء عبارة عن تعمد الكذب إما لاختصاص الفرية به أو لظهور الفعل المسند إلى المختار في صدوره عنه بالقصد والشعور وحينئذ فيكون ترديدهم بين أن يكون الرسول مدعيا لأمر الرسالة وتوابعها عن قصد وشعور فيكون مفتريا وبين أن يكون مدعيا لها من غير قصد وشعور كما هو الغالب في أفعال المجانين فيكون مجنونا فلا يدل على اعتبار مخالفة الاعتقاد في الكذب ولا على تحقق الواسطة بينه وبين الصدق ولو سلم عدم ظهور هذا الاحتمال فلا أقل من مساواته للاحتمال الأول فلا يتم الاستدلال ومع التنزل فغاية ما ثبت به مجرد الاستعمال وهو لا ينهض بإثبات الحقيقة في مقابلة ما مر تتمة قد ذكر بعضهم في بيان ثمرة النزاع المذكور وإن المدعي لو قال كذبت شهودي سقط دعواه على مذهب الأكثر والجاحظ ولم تسقط على مذهب النظام ولو قال لم تصدق شهودي سقط الدعوى على مذهب الأكثر ولم تسقط على مذهب الجاحظ والنظام وهذه الثمرة مبنية على أن يكون المراد بالاعتقاد في كلام النظام والجاحظ اعتقاد المخبرون واصف الكلام بالصدق والكذب وهذا أمر بين لا يكاد يعتريه وصمة الارتياب وأجلى من أن يزل فيه قدم عارف بطريق التأدية والخطاب والعجب من الفاضل المعاصر حيث تلبس عليه الحال مع وضوح المقال فمنع من ترتب الثمرة المذكورة زاعما أن مقصود النظام بالاعتقاد إنما هو اعتقاد واصف الخبر بالصدق و الكذب دون المخبر وأن المراد بالمخبر في كلامه من يلاحظ الخبر و إن لم يخبر به فيكون ثمرة النزاع في الفرض المذكورة اعتبارية وحمل استدلال النظام بالآية على أن المعنى إنهم لكاذبون في معتقدهم من حيث مخالفة خبرهم لمعتقدهم وأن ما أجاب عنه الأكثرون من أن المراد إنهم لكاذبون في معتقدهم من حيث زعمهم مخالفة كلامهم للواقع واستشهد على ذلك بأنه لو كان مقصود النظام كما زعم من موافقة اعتقاد المخبر ومخالفته لزم أن لا يكون الخبر في نفسه متصفا للصدق والكذب بل بالنظر إلى ملاحظة حال المخبر فقط و أنه واضح الفساد أقول أما ما تأول به كلام الفريقين ونزل عليه مقالة المحتاجين فهو تعسف فاسد وتكلف بارد لا يقبله العارف بتأدية المقاصد مع احتجاجه تبعا لغيره على قول الأكثر بالاجماع على أن اليهودي لو أخبر بأن الاسلام حق كان صادقا مما لا وجه له على هذا التنزيل لأنه إن أريد أنه صادق عند اليهود فواضح السقوط أو عند المسلمين فلا يختص بمذهب الأكثر وأما ما تمسك به على التعويل المذكور فهو بمكان من القصور لأنه مع اختصاصه بطريقة النظام غير متجه في المقام إذ لا ضرورة على أن الخبر من حيث نفسه يحتمل الصدق والكذب بمعنييهما الحقيقيين وإنما الضرورة قائمة على قبوله في نفسه للاتصاف بالمطابقة للواقع وعدمها على أنا نمنع لزوم عدم اتصاف الخبر بالصدق من حيث نفسه على التفسير المذكور لظهور أن كل خبر من حيث نفسه كما أنه قابل لان يكون مطابقا للواقع وأن لا يكون مطابقا له كذلك قابل لان يكون مطابقا لمعتقد مخبره ولو تقديرا وأن لا يكون مطابقا له فدعوى صحة اعتبار الأول بالنسبة إلى نفس الخبر دون الثاني تحكم واضح ثم المستفاد من مقالة النظام والجاحظ أن مطابقة الاعتقاد وعدمها معتبران حال الاخبار فلو أخبر معتقدا مطابقته للواقع ثم اعتقد الخلاف لم يخرج عن كونه صادقا في ذلك الاخبار على مذهب النظام مطلقا وعلى مذهب الجاحظ مع المطابقة ولو أخبر معتقدا عدم المطابقة ثم اعتقد الخلاف لم يخرج عن كونه كاذبا على المذهبين كما مر وعلى ما توهمه الفاضل
(٢٦٥)