الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢٦٨
ولوازمهما البينة المحسوسة فلا تواتر في الاحكام العقلية ضرورية كانت ككون الكل أعظم من الجز أو نظرية كحدوث العالم وقدمه و تركب الجسم من الهيولى والصورة أو الجواهر المفردة لا بمعنى أن العلم لا يحصل بأقوال أهلها وإن كثروا لوضوح أن العلم قد يحصل بها كما نجده في أنفسنا بالنسبة إلى بعض المسائل المنطقية و المباحث الحسابية والهندسية التي لم نزاول مقدماتها ووجدنا أربابها قاطعين بها متسالمين عليها وذلك بعد علمنا بمدرك تلك العلوم و طرق استنباطها إجمالا وبعلو مرتبة أربابها فيها فإن العادة قد يتخيل تظافر مثلهم على الخطأ في الاستنباط عن مثل تلك المدارك وقد صرح بعض المحققين بأن إطباق جميع من يعتد به من العقلا الأولين والآخرين على وجود صانع مبدع للأنام مدبر للنظام مما يفيد العلم العادي بصدقهم وعدم تواردهم على الخطأ في ذلك بل بمعنى أن اتفاقهم وتسالمهم على قول واحد لا يسمى متواترا وإن أفاد العلم بصحته والفرق بين الامرين بين ومنها أن لا يكون السامع عالما لواقعة من غير طريق التواتر ولهذا لا يقال وجود بلداننا التي شاهدناها متواترة عندنا وعلل بأن الخبر حينئذ لا يفيد العلم للزوم تحصيل الحاصل ويشكل فيما لو تأخرت المشاهدة عنه ومنها أن لا يكون السامع قد سبق إليه شبهة أو تقليد يؤدي إلى عدم الوثوق بالخبر ذكره السيد ورام بذلك الفرق بين الأخبار المتواترة بوجود البلدان والأخبار المتواترة بكثير من معجزات النبي صلى الله عليه وآله التي يتفرد بها المسلمون ورواية النص الجلي على إمامة علي عليه السلام وخلافته التي يتفرد بها الامامية والتحقيق أن هذا الشرط شرط في حصول العلم بالتواتر لا في تحققه فإنا نقطع بأن الأخبار المذكورة متواترة عند كثير من لا يقول بمقتضاها من الكفار والمخالفين وإن أنكروا كونها متواترة لعدم إفادتها للعلم عندهم ولهذا نقول إن الحجة قد تمت ولزمت في حقهم إذ لا عبرة بشبهة الجاحد بعد وضوح مسالك الحق وظهورها وقد يشترط في التواتر أن يكون المخبرون من أهل بلدان مختلفة واعتبر بعض اليهود أن لا يكونوا من أهل دين واحد وهما بمكان من الضعف والسقوط وافترى بعض العامة علينا القول باشتراط دخول المعصوم في المخبرين ولعله توهم ذلك مما يقول به جماعة من أصحابنا في حجية الاجماع فصل قد يتحقق التواتر بالنسبة إلى المدلول المطابقي للخبر فإن اتحد المدلول المطابقي للاخبار علم به صدق الجميع بناء على تفسير الصدق بمعناه المشهود كالاخبار بأن مكة موجودة وإن اختلف مداليلها ولم يكن بينهما تلازم علم بالتواتر صدق بعض منها لا على التعيين وفي إطلاق المتواتر على مثل ذلك وجه غير بعيد و ذلك كما لو أخبرنا مخبر بأنه سأل زيدا فأعطاه دينارا وآخر بمثله و هكذا إلى أن تظافرت الاخبار عندنا بذلك فيقطع بها أن زيدا قد أعطى سائلا دينارا أو أعطى جماعة من السائلين منهم دنانير وهذا القدر المتيقن صدقه بالتواتر من تلك الأخبار مدلول مطابقي لبعض تلك الأخبار ومن هذا الباب ما نقل لنا من وقائع على أمير المؤمنين فإنا نقطع بتلك الأخبار لكثرتها وتظافرها صدق جملة منها وإن جهلنا التعيين وكذا ما نقل عنه عليه السلام من خوارق العادات و الاخبار بالمغيبات فإن بعضها وإن كان متواترا بالخصوص إلا أن الحال في كثير منها كما مر وقد يتحقق مثل هذا في خبر الواحد فإنه لو أخبرنا مخبر بوقائع فقد نقطع بصدق بعضها نظرا إلى امتناع الكذب في حقه بالنسبة إلى المجموع عادة لكنه لا يسمى متواترا و لقائل أن يقول لو كان تكاثر الاخبار المختلفة يوجب العلم بصدق بعضا فلا ريب في أنا نعلم بأن الاخبار الكاذبة الموجودة في الدنيا لكثرتها تبلغ درجة التواتر بل تزيد عليه فيجب أن نعلم بصدق بعضها مع أن التقدير علمنا بكذبها أجمع وجوابه أنا لا نعتبر في التواتر عددا معينا ولا ندعي أن الاخبار متى بلغت عددا مخصوصا لا بد وأن تكون متواترة بل الامر في حصول التواتر عندنا محال إلى العادة فمتى بلغت الاخبار في الكثرة ولو بمساعدة الامارات الداخلة بحيث يستحيل أن تكون بأجمعها كذبا كان ذلك تواترا والكثرة بهذا الاعتبار تمتنع تحققها في الفرض المذكور وإن أريد أن تكاثر الاخبار المختلفة لا يفيد العلم بصدق شئ منها وإن بلغت في كثرة ما بلغت فمكابرة جلية إذ يشهد ضرورة الوجدان بخلافه شهادة بينة وقد يتحقق التواتر بالنسبة إلى المدلول التضمني للخبر كما لو أخبرنا مخبر بأن زيدا كان في ذلك في وقت كذا في موضع كذا من الكوفة و آخر في موضع آخر منها وهكذا فيمكن أن يحصل لنا العلم بتلك الأخبار بأنه كان في وقت في الكوفة وهو مدلول تضمني لتلك الأخبار وقد يتحقق بالنسبة إلى المدلول الالتزامي وهذا قد يكون اللازم فيه لازما لكل واحد من الاخبار وقد يكون لازما للقدر المشترك بينها وقد يكون لازما للقدر المعلوم به منها وإن كان هو الجميع وأيضا قد يكون اللازم مما أريد إفادته بتلك الأخبار وقد لا يكون كذلك ثم الغالب في تواتر اللازم أن يتواتر معه الملزوم أيضا سواء كان معنى مطابقيا لها معينا أو مرددا أو تضمنيا استند العلم باللازم إلى العلم بالملزوم أولا وقد يتواتر اللازم بدون الملزوم فيعلم به صدق اللازم دون الملزوم ولا يجوز حينئذ أن يستند العلم باللازم إلى العلم بالملزوم إذ التقدير انتفاؤه بل إلى الاخبار به اللازم للاخبار بالملزوم وحصول التواتر في اللازم مع عدمه في الملزوم إنما يتم عند اختلافها في عدد التواتر وذلك كما لو أخبرنا مخبر بقطع عنق زيد وآخر بإحراقه وآخر بإلقائه من شاهق وآخر بإلقاء حجر عظيم عليه إلى غير ذلك من الاخبار بأسباب موته فيمكن أن يحصل لنا من تلك الأخبار العلم بموته الذي هو مدلولها الالتزامي وإن لم نقطع بشئ من تلك الأسباب بل جوزنا موته بسبب آخر ولا يذهب عليك أن هذا لا يتم إلا حيث يكون اللازم لازما لكل واحد من الاخبار أو ما يقرب من ذلك بحيث يمكن تحقق التواتر فيه بها فلو كان اللازم لازما لمجموع الاخبار خاصة امتنع تحقق هذا القسم فما ذكره بعض المعاصرين من أن التواتر قد يتحقق بالنسبة إلى اللازم الذي هو لازم لمجموع الاخبار وإن لم يكن
(٢٦٨)