الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٩٩
إطلاق كلامه ففساده ظاهر لان لفظ العام إذا اختص بالعموم وضعا كلفظة كل فإذا أطلق وأريد به البعض كما لو قيل أكرم كل عالم إلا زيدا وأريد بلفظة كل البعض أعني من عدا زيد يكون مجازا قطعا و نظيره في التقييد ما لو قيل اضرب رجلا جاهلا وأريد بالرجل خصوص الجاهل وجعل الوصف قرينة عليه فإنه حينئذ مجاز أيضا و لا يخفى أن مثل هذا الفرض بعيد عن المحاورات وكأن كلام المفصل مبني على ما هو الظاهر المتداول ثم لا يذهب عليك أن دعوى المستدل الاتفاق على أن ألف سنة إلا خمسين عاما حقيقة ينافي ما ذكروه في الاستثناء من مصير الأكثر إلى أن المستثنى منه مستعمل فيما عدا المستثنى مجازا إذ لا مصرح في ذلك بالفرق بين لفظ العام وغيره حجة القاضي ما مر في حجة المفصل المتقدم إلا أنه أخرج الصفة منها نظرا إلى أنه عنده بمنزلة مخصص مستقل وليس تخصيصها لفظيا حيث إن الصفة قد تشمل جميع أفراد الموصوف كما في الصفات التوضيحية كالجسم الحادث والحيوان النامي وقد لا تشتمل كما في الصفات الاحترازية لكن يعلم ذلك من أمر خارج لا من نفس الصفة فلا يتناولها الدليل ولعله يستدل بمثل ذلك في إخراج الغاية و البدل فإنهما لا يستلزمان التخصيص في نفسهما وإنما يستلزمانه من جهة خصوصية المادة والجواب أن الوصف لا يقتضي التخصيص مطلقا بل إذا كانت الصفة أخص من الموصوف وتخصيصها حينئذ لفظي لاستناده إلى مدلول اللفظ وكذا الكلام في الغاية والبدل مع أن التخصيص بالشرط أيضا لا يستلزم الاخراج في نفسه بل لخصوصية المادة بدليل أن قولك أكرم العلماء إن تمكنت لا يفيد التخصيص إذا كان كلهم أتقيأ فالفرق تحكم وتتمة الكلام فيه تعرف مما مر حجة عبد الجبار ما مر إلا أنه استثنى الاستثناء نظرا إلى أنه ليس عنده من التخصيص في شئ لما يراه أن المستثنى منه مستعمل في العموم و أن التخصيص في الاسناد وهذا منه مناقشة لفظية وفسادها يظهر مما مر ثم إنه قد استثنى الغاية والبدل في تحرير الدعوى أيضا ولم يتعرض لهما في الاستدلال والوجه في الأخير واضح لجريان العلة المذكورة فيه وأما الأول فالفرق بينه وبين الشرط والصفة تحكم حجة المفصل بين التخصيص اللفظي وغيره أن المخصص بالدليل اللفظي إذا كان مجازا لكان المسلم والمسلمون مجازا إلى آخر ما مر و الكلام فيه على حذو ما سبق حجة الرازي أن العام بمنزلة تكرير الآحاد كما نص عليه العلماء العربية فكما أن بطلان إرادة البعض عند تكرير الآحاد لا يصير الباقي مجازا فكذا ما بمنزلته وجوابه ظاهر لا يحتاج إلى البيان لمنع تساويهما في جميع الأحكام فإن الوضع هناك متعدد فمخالفة وضع البعض لا يقتضي مخالفة وضع غيره بخلاف المقام فصل إذا تخصص العام بمجمل سقط عن الحجية في مورد الاجمال اتفاقا وإنما خصصناه بمورد الاجمال لأنه إذا اشتمل على مورد غير مجمل كما في قولنا أكرم الذين في الدار إلا بعض علمائهم دخل باعتبار غير مورد الاجمال في النزاع الآتي واختلفوا فيما إذا تخصص بما عداه في أنه هل يبقى حجة في الباقي أو لا إلى أقوال ثالثها أنه إن خص بمتصل كان حجة فيه وإلا فلا ورابعها أنه إن كان لفظ العموم منبئا عنه قبل التخصيص كإنبائه عن غيره كان حجة كما في نحو اقتلوا المشركين فإنه ينبئ عن الحربي إنبائه عن الذمي وإلا فلا كما في السارق والسارقة فاقطعوا فإنه لا ينبئ عن كون المال نصابا و مخرجا عن الحرز ولعل المراد الفرق بين العام المخصوص بالشرط أو الغاية وبين غيره فإنه لا ينبئ في الأولين عن عدم تقيد الحكم بالشرط والغاية المستلزمين لعدم تعلقه ببعض أفراده من الفاقد للشرط والحادث بعد الغاية بخلافه فيما عداهما وخامسها أنه إن كان قبل التخصيص لا يحتاج إلى بيان فهو حجة نحو اقتلوا المشركين فإنه بين في المراد قبل إخراج الذمي وإلا فلا كأقيموا الصلاة فإنه يفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض وسادسها أنه حجة في أقل الجمع من الاثنين والثلاث على اختلاف القولين دون ما زاد عليه والحق عندي أنه حجة مطلقا كما عزي إلى أصحابنا وعليه المحققون من مخالفينا وربما ذهب بعض الفضلاء المعاصرين إلى أنه أقوى من العام الغير المخصص نظرا إلى أنه أبعد من احتمال التخصيص لنا على ذلك بعد مساعدة القواعد اللفظية عليه فهم أهل العرف منه لحوق الحكم للباقي بعد التخصيص ولهذا يذم العبد إذا قال له مولاه أكرم من دخل داري إلا زيدا أو قال بعد ذلك لا تكرم زيدا فترك إكرام غيره أيضا ولا ريب أن فهمهم إذا استند إلى اللفظ كان حجة وأيضا فإن الصحابة وتابعيهم كانوا يستدلون بالعمومات المخصصة من غير نكير فيهم وذلك منهم إجماع على حجيتها وقد يستدل بأن اللفظ كان متناولا للباقي فيستصحب وارتضاه بعض المعاصرين بناء على أن يكون المراد استصحاب حكم التناول الظاهري بمعنى أنه كان حجة في الجميع وكان يجب العمل بمقتضاه فيه فخرج المخرج لقيام الدليل وبقي الباقي فيستصحب حجيته و وجوب العمل به فإن أريد به التناول الواقعي فهو مختص بما يكون تخصيصه بدائيا ولا علم به أو التناول الظاهري فلا معنى لاستصحاب الظهور والسر فيه أن ظهوره في الباقي قبل التخصيص ظهور تبعي وضعي بخلافه بعده فلا يتحد الموضوع ليستصحب وقد يستدل أيضا بأنه لو لم يكن حجة في الباقي لكان تناوله له متوقفا على إفادته للمخرج والتالي باطل أما الملازمة فظاهرة وأما بطلان التالي فلان التوقف إن كان ثابتا على تقدير العكس أيضا كان دورا و إلا كان ترجيحا بلا مرجح والأظهر أن يقال كان ترجيحا بلا مرجح إذ ليس هناك ترجيح حقيقة وجوابه أنه إن أريد بتوقفه على إفادته للمخرج ما يتناول التوقف على سبيل المعية فبطلان التالي ممنوع وإن أريد به التوقف على سبيل العلية فالملازمة ممنوعة حجة النافي مطلقا أمران الأول أن اللفظ حقيقة في العموم ولم يرد منه وما دونه من المراتب مجازات واللفظ صالح لها
(١٩٩)