الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢٢٨
دلالة العقل بل التحقيق في الاحتجاج أن يستند إلى قضاء الضرورة بقبح التكليف والطلب مع عدم البيان أو مع تأخيره عن وقت الحاجة إليه لكونه سفها فإن الغرض الأصلي من التكليف بل مطلق الطلب تعيين الفعل على المكلف وهو لا يحصل مع عدم التعيين بالبيان فيكون التكليف حينئذ من باب التكليف المحال لا التكليف بالمحال وإن كان بحسب بعض موارده من هذا الباب أيضا كما أشرنا إليه ثم أقول إطلاق كثير منهم المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة يعم بيان الحكم وبيان موضوعه فإن فسر وقت الحاجة بزمن الاحتياج إلى البيان استقام كلية الدعوى ببياننا المتقدم وإن فسر بوقت العمل أو بوقت يصح فيه إيقاع العمل كما يظهر من كلماتهم وقد صرح به بعضهم انتقض كليتها بالمجمل المردد بين عدة أشياء إذا كانت بحيث يتمكن المكلف من تحصيل العلم بالبراءة منه بفعل الكل كالصلاة مع اشتباه القبلة أو الساتر عند التمكن من التكرير أو بترك الكل كما في المحرم أو النجس في المشتبه المحصور وبمجمل المركبات حيث يمكن الاحتياط كما في الصلاة على القول بأنها اسم للصحيح أو كان الظن أو الشك في حصوله كافيا كالمثال المتقدم فإن جواز التأخير في مثل ذلك ليس موضع تأمل مع أن العنوان على الوجه الأول قاصر عن الوفاء بالمقصود لعدم تناوله لتأخير بيان المجمل مع عدم وقوع العمل مع أنه الغالب فيه والثاني يقتضي قبح تأخير البيان و إن استند إلى المكلف كما لو التزم المكلف ببيانه على تقدير إقدامه على الفعل ولم يقدم عليه إما بالمخالفة كما في التكليف العيني التعييني أو بدونها كما في الكفائي أو التخييري إذا قام غيره به أو أتى بالبدل وإنما اعتبرنا في هذه الصور التزام المكلف بالبيان على تقدير إقدام المكلف وحاجته الفعلية إليه لقبح التكليف بدونه فإن تمكين المكلف من تحصيل البيان حيث يحتاج إليه معتبر في صحة التكليف ومن هنا يتجه أن يقال الممتنع في الحقيقة على هذا التفسير إنما هو تأخير تمكين المكلف من تحصيل البيان عن وقت الحاجة حيث يحتاج إلى البيان لا تأخير نفس البيان وما سبق إلى بعض الأوهام من أن تأخير البيان في الواجب الموسع إلى أن يتضيق الوقت جائز لأنه لا يوجب التكليف بالمحال ففساده ظاهر مما بينا و أما إذا فسرنا وقت الحاجة بوقت الاحتياج إلى البيان ولزومه لم يتجه عليه شئ من ذلك إذ لا حاجة إلى البيان عند التمكن من إيقاع المطلوب بالاتيان بالمحتملات أو اكتفي في طريقه بالظن أو الاحتمال مثلا أو حصل المسقط أو أعرض المكلف عن البيان أو عزم على ترك الفعل فاتضح مما حققنا استحالة تأخير بيان الفعلي من الأحكام الأربعة الاقتضائية عن وقت الحاجة مطلقا لقبح الطلب الفعلي بدون البيان وكذا بيان موضوعه على بعض التقادير واستحالة تأخير بيان الواقعي منها مع انتفاء المانع من البيان لاخلاله بقاعدة اللطف وأما الإباحة الفعلية فإن كان ثبوتها في الظاهر لا يتوقف على بيان ولو لقضاء الأصل بها فلا تأخير وإلا فلا يعقل ثبوتها لمخالفته لحكم العقل وأما الواقعية منها ففي تأخير بيانها إخلال بقاعدة اللطف فلا يجوز مع عدم المانع وأما الأحكام الوضعية فإن كان التأخير فيها مستلزما لتأخير بيان الحكم التكليفي رجع إليه وإلا فلا يعقل لها وقت حاجة يمتنع التأخير عنها بل لا يعقل فائدة في وضعها إلا أن يكون المقصود به إثبات حكم في حق آخر أو ترتب أمر دنيوي أو أخروي عليه كترتب الخلود في النار على الكفر ونحو ذلك وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه أقوال ثالثها وهو خيرة العلامة تبعا لبعض العامة الجواز فيما ليس له ظاهر كالمجمل والمنع فيما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ ما لم يقترن بالبيان الاجمالي فيرجع إلى القسم الأول وإلى هذا ذهب السيد المرتضى أيضا على ما يظهر منه في أثناء الاحتجاج وإن اقتصر في الدعوى على ذكر العام في عرف الشرع إلا أنه أجاز تأخير بيان المنسوخ إجمالا وتفصيلا مدعيا عليه الاجماع وعد ذلك من شرائط النسخ والحق ما ذهب إليه المجوزون مطلقا لنا بعد الأصل وجوه الأول أنه لو لم يجز ذلك لكان لمانع يقتضي قبحه ولا مانع بحكم الفرض من ذلك إلا ما تخيله الخصم وسنبين أنه لا يصلح للمنع فإذا لم يكن هناك ما يقتضي المنع ثبت الجواز لامتناع الواسطة وأما ما تداول بينهم في الاحتجاج من أنه لا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن لأجلها فكأنه ليس على ما ينبغي لان الكلام في إثبات الجواز لا في إثبات جواز الرجحان و إن استلزمه الثاني أن من خاطب بمجمل أو أورد كلاما له ظاهر ثم بين المقصود بالمجمل أو صرح بإرادة خلاف الظاهر من الكلام عند حضور وقت الحاجة لم يلحقه بذلك ذم ولم ينكر عليه أحد من العقلا كما يشهد به المراجعة إلى مخاطبات أهل العرف ومحاوراتهم و ذلك آية الجواز الثالث أنه لو لم يجز لما جاز تأخير بيان الناسخ مطلقا عن المنسوخ والتالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أن لفظ المنسوخ لا بد أن يكون ظاهرا في الاستمرار تحقيقا لمعنى النسخ فجواز تأخير بيانه يوجب جواز تأخير البيان في كل ما له ظاهر إذ التفصيل بين النسخ وغيره غير معقول بعد اشتراك المستند كما سننبه عليه وجواز ذلك فيما له ظاهر يوجب الجواز في غيره أيضا لما مر ولعدم القول بالفصل وأما بطلان التالي فبالاجماع على ما حكاه السيد وإنما اقتصرنا على إيراد النقض بالنسخ اختصارا وإلا فستعرف أنه لا يختص به حجة المانعين مطلقا على عدم جواز تأخير البيان في غير المجمل ما سيأتي في أدلة المفصلين وعلى عدم جوازه في المجمل أنه لو جاز لجاز خطاب العربي باللغة الزنجية من غير أن يبين له في الحال والتالي باطل بالضرورة بيان الملازمة أنه لا فارق بينهما في ذلك لاشتراكهما في أن السامع لا يعرف المراد منهما والجواب منع الملازمة لظهور الفرق فإن العربي لا يفهم من الزنجية شيئا بخلاف المخاطب باللفظ المجمل ولو فرض حصول الفهم من الزنجية كالمجمل منعنا بطلانه كما لو فرض عدم حصول الفهم من المجمل مطلقا كالزنجية فإنا نمنع جوازه أيضا ويظهر من قولهم في الحجة من غير أن يبين لهم في الحال جواز مخاطبة العربي بالزنجية مع البيان في الحال و
(٢٢٨)