الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٤٤٠

لا إشكال في تقديمه إذا كان أقوى من غيره مع أن التقديم في الذكر لا يوجب التقديم في الرتبة كما نبهنا عليه في دفع التنافي المتوهم بين أخبار العرض ومنها الامر بالتخيير في بعضها من أول الامر وهو ينافي اعتبار المرجحات في غيره وفيه أن تلك الرواية محمولة على تقدير عدم وجود المرجحات جمعا بينها وبين ما دل على اعتبارها ومنها أن هذه المباحث من مباحث الأصول فلا يثبت بأخبار الآحاد لأنها لا يفيد العلم وفيه أن الظنون التي ينتهي إلى الدلائل العلمية معتبرة في الفقه والأصول كما أن الظنون التي لا ينتهي إليها لا تعتبر في شئ منهما ولا ريب أن المرجحات المقررة مما يظن اعتبارها للأخبار المذكورة وغيرها وقد قررنا أن الظن معتبر في الأدلة لقضاء انسداد باب العلم مع بقاء التكليف به فصل كما يقع التعارض بين غير الاخبار وبين الاخبار وغيرها كذلك يقع التعارض بين الاخبار فإذا تعارض الخبران المعتبران فإن أمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على الاخر على وجه يساعد عليه العرف والاعتبار عند ملاحظتهما وهو الجمع على الوجه المقبول رجح على بقية مراتب الترجيح سواء كانا مقطوعي السند أو مظنونيه أو كان أحدهما قطعيا و الاخر ظنيا والمراد بالجمع على الوجه المقبول هو أن يكون الجمع بحيث يستظهر مفاده من الخبرين بحسب متعارف الاستعمال بعد ضم أحدهما إلى الاخر ولو بعد النظر إلى احتمال ورود أحدهما مورد التقية حيث يتأتى فيه هذا الاحتمال وأن لا يكون بعده عن الظاهر بحيث يقدح في الوثوق بصحة صدور أحدهما حيث لا يكونان قطعيين وهذا مما يختلف باختلاف مراتب البعد وقوة السند و أمارات التقية وحيث ينتفي الامر الأول إما لتعدد الوجوه وتساويها أو لاحتمال التقية في أحدهما على وجه لا يكون الحمل عليها أبعد من ارتكاب الجميع أو ينتفي الامر الثاني بحيث لا يكون عدم صحة صدوره أبعد من وجه الجمع كان الجمع مردودا غير مقبول والحجة على وجوب الجمع على الوجه الأول جريان طريقة الأصحاب عليه وهو إن لم يكن إجماعا مفيدا للقطع فلا أقل من كونه شهرة قوية مفيدة للظن القوي وقد حققنا وجوب التعويل في مثل المقام عليه ويؤكده مساعدة الاعتبار فإن الجمع مع الامكان أولى من الطرح بمعنى أنه أقرب في النظر من الطرح فيجب الاخذ به لما مر قال في غوالي اللئالي على ما نقل عنه كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالات ألفاظهما فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيله بإجماع العلماء فإذا لم يتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث وأشار به إلى مقبولة عمر بن حنظلة وهذا كما ترى تصريح بقيام الاجماع على وجوب الجمع على الوجه الذي قررناه وقد يستدل على أولوية الجمع بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه تبعية فعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه من إهمال دلالة أصلية وأورد عليه بأن العمل بأحدهما عمل بدلالة أصلية وتبعية تابعة لها وهو أولى من العمل بكل منهما من وجه لأنه عمل بدلالتين تبعيتين ورد بأن أولوية العمل بأصلية وتبعية من العمل بتبعيتين إنما يسلم إذا استفيدتا من دليلين لا من دليل واحد لاستلزامه الطرح المرجوح بالنسبة إلى الجمع هذا ملخص ما نقل في الموارد الثلاثة وفي الكل نظر أما في الرد فلانه بظاهره مصادرة لان الكلام في أولوية الجمع على الطرح فلا سبيل إلى التمسك به في توجيه الدليل وأما في الايراد فأما أولا فلانه لا يتجه في العام والخاص المطلقين وما في معناهما كما هو مورد الاستدلال فإن في الجمع حينئذ أيضا عملا بدلالة أصلية هي دلالة الخاص مثلا وبدلالة تبعية هي دلالة العام بالنسبة إلى غيره نعم يتجه الايراد حينئذ بأن ذلك حاصل على تقدير ترك الجمع فلا وجه للترجيح وجوابه يعرف مما يأتي وأما ثانيا فلان العمل بالدلالة التبعية التي هي في ضمن الدلالة الأصلية راجع إلى العمل بالدلالة الأصلية إذ لا مغايرة بينهما إلا بمجرد الاعتبار بخلاف العمل بالدلالة التبعية الأخرى فيرجع الحاصل إلى ترجيح دلالتين متغايرتين إحداهما أصلية والأخرى تبعية على العمل بدلالة واحدة أصلية وأما في أصل الدليل فلان حجية الأولوية المذكورة غير بينة ولا مبينة كالأولوية المذكورة في أصل الدعوى فيتوجه المنع عليها وقد يستدل أيضا بأن الأصل في كل من الامارتين الأعمال فيجمع بينهما بما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح نقله الفاضل المعاصر عن تمهيد القواعد أقول مراده بالامكان الامكان بحسب متفاهم العرف ومرجعه إلى ما ذكرناه وقوله لاستحالة الترجيح من غير مرجح يريد به أنا إن عملنا بأحد المتعارضين وطرحنا الاخر مع إمكان الجمع لزم الترجيح من غير مرجح إذ ليس طرح أحدهما والعمل بالآخر أولى من العكس لا يقال قد يتحقق لأحدهما مرجح من حيث المتن أو القرائن الخارجية فكيف يصح نفيهما قلنا لا تصلح تلك المرجحات للترجيح مع إمكان الجمع بحمل الظاهر على التصريح مثلا إذا تعارض العام والخاص وكان الأول أقوى سندا فقوة سنده لا تصلح مرجحا لتقديمه على الخاص لضعف دلالة الأول وقوة الثاني فتقديمه عليه ترجيح من غير مرجح ولا يذهب عليك أن هذا تعليل قاصر عن
(٤٤٠)