الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٧٩

سقط اعتباره في الجميع لكونه حينئذ بمنزلة العام المخصص بالمجمل ومنها أن لا يتعين الاستصحاب ويتعين الرافع مع تعدد نوع المورد أو لا يتعين الرافع أيضا ويتحد المورد أو يتعدد كما لو علم بوقوع نجاسة إما في ماء دون الكر أو في ماء بئر بناء على عدم انفعاله به ووجوب النزح أو علم بحصول أحد الامرين من وقوع نجاسة في ماء قليل أو باغتسال الجنب في ماء بئر بناء على عدم انفعاله به وكما لو علم ببيع أمته أو طلاق زوجته من الوكيل انتقض الاستصحاب بالنسبة إلى الاحكام المشتركة كحلية الاستمتاع في المثال الأخير دون غيرها على إشكال أما الأول فلما مر وأما الثاني فلسلامة الاستصحاب فيه من التدافع لتغاير الحكمين فيعمل بكل من الاستصحابين في المثالين الأولين من طهارة القليل وعدم وجوب نزح البئر لعدم التدافع بينهما فإن قلت يمكن اعتبار التدافع بالنسبة إلى العلم بارتفاع مجموع الحكمين وهو في معنى ارتفاع أحدهما لا بعينه قلت الظاهر من اليقين في أخبار الاستصحاب اليقين بالحكم الواحد دون المتعدد فيبقى الاستصحاب في كل من الموردين سالما عن ثبوت المعارض ولا يرد مثله في استصحاب الحكم الواحد بحسب موردين فما زاد لان وحدة الحكم تقرب شمول اليقين له لا سيما بعد ورود النص به في بعض الموارد كما في الإناءين والثوبين المشتبهين ثم هذا كله إذا تساوى الاستصحابان فما زاد في الحجية عند طريان الرافع واتحد نسبتهما إلى المكلف وأما إذا اختلفا في الحجة بأن كان أحدهما حجة دون الاخر لم يحكم بانتقاض ما هو الحجة على الأقوى فلو لاقى أحد المشتبهين بالأصل أو بالمعارض طاهر حكم ببقاء طهارته وإن علم بارتفاع طهارة المجموع إذ العلم الاجمالي لا يقتضي رفع الطهارة إذا لم يقدح في دليلها وهو هنا لم يقدح في دليل طهارة الملاقي لخلوه عن المعادل حتى يتساوى نسبة النقض إليها لسبق انتقاضه فهو بمنزلة ما لو كان أحد الإناءين متنجسا على التعيين وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما لا بعينه فإنه يستصحب طهارة الطاهر منهما مطلقا نعم لو لاقى المشتبه الاخر طاهر آخر انتقض الاستصحاب في الملاقيين كالأصل وكذا لو كان ملاقاة الطاهر لأحدهما حال وقوع النجاسة إذ التقدم الرتبي غير مجد مع الاتحاد بحسب الزمان مع احتمال عدمه ولو اختص كل من الاستصحابين بمكلف كما في واجدي المني في الثوب المشترك مع العلم بخروجه من أحدهما في زمن لم يغتسلا فيه للجنابة فإنه يستصحب كل منهما طهارته بالنسبة إلى ما يخصه من الاحكام لان كلا منهما محكوم عليه باستصحاب طهارة نفسه حيث لا يقين له بارتفاعها دون طهارة الاخر ودون المجموع عملا بما هو الظاهر من أخبار الاستصحاب وهي الحجة في مثل المقام وكذا لو علما ببينونة زوجة أحدهما عنه أو بخروج مملوك أحدهما عن ملكه إلى غير ذلك وأما الاحكام المشتركة فالاستصحاب منقوض في حقهما بالنسبة إليها لمكان اليقين بالانتقاض فلا ينعقد الإمامة بينهما في الفرض الأول للقطع ببطلان صلاة المأموم على كل تقدير نعم لو اغتسل الامام قبل الصلاة صح صلاتهما ولو اغتسل المأموم فوجهان من عدم القطع حينئذ ببطلان صلاته ومن أن غسله مؤكدا لما ثبت في حقه بالاستصحاب فلا يؤثر في المنع والأول أظهر وكذا لا يصح تبديل أحد المملوكين بالآخر ببيع أو صلح أو نحوهما للقطع ببطلانه ولو أبدله بغيره أو وهبه إياه ففي بطلانه أو صحته ووجوب الاجتناب منهما إلا مع سبق خروج الاخر عن ملكه وجهان ولا يحل لكل منهما التصرف فيهما معا وإن أذن له الاخر وفي جوازه على التعاقب وجهان ولو علم بنجاسة عضو من أعضائه أو عضو شخص آخر كما لو لاقى كل منهما لاحد المشتبهين اتجه عدم انتقاض الاستصحاب في حقهما كما في صورة الجنابة وربما كان إطلاق حكمهم في الجنابة مشعرا بذلك [نظرا إلى العلم بنجاسة أحد الملاقيين وعدم حكمهم بوجوب غسلهما] ولو لاقى كل منهما طاهرا فالكلام فيه ما مر ولو علم بنجاسة ثوبه أو ثوب شخص آخر أمكن إلحاقه بالعضو ما لم يكن الثوب الاخر مستعارا من أحدهما فيتجه المنع وقريب من ذلك ما لو علم بنجاسة آنيته أو آنية شخص آخر مع اختصاص كل منهما في التصرف بملكه الرابعة ذكر بعض المعاصرين أن الاستصحاب يتبع الموضوع في مقدار صلوحه للامتداد فإن كان الموضوع جزئيا معينا ثبت بالاستصحاب بقاؤه إلى أقصى مدة يمكن بقاؤه فيها وإن كان كليا كما لو علمنا بوجود حيوان في موضع وترددنا بين كونه من نوع ما يعيش قليلا كالذباب والنمل أو كثيرا كالانسان والفرس فلا يثبت بالاستصحاب إلا بقاؤه في أقصى مدة ما هو أقل الأنواع المحتمل بقاء هذا محصل كلامه أقول لا كلام في عدم جريان الاستصحاب عند العلم بعدم البقاء فإن الاستصحاب لا يعارض اليقين وأما مع الشك في البقاء فإن كان من جهة الشك في وجود المقتضي للبقاء لم يجر الاستصحاب إن لم يمكن إثبات وجوده ولو بالاستصحاب وإن كان من جهة الشك في المانع جرى فيه وقد مر تحقيق ذلك ثم إن ميز المورد و علم أنه من أي الأقسام فلا كلام وإن جهل إما لعدم تعيين المورد أو لعدم العلم بحاله فإن تردد بين القسمين الأولين فلا إشكال في عدم الجريان كما لو علم بثبوت خيار له وشك في كونه من نوع ما يصلح للاستمرار كخيار الرؤية على القول بعدم فوريته أو لا كخيار التدليس وكذا لو تردد بين القسم الأخير وأحد القسمين الأولين أو بين الأقسام ووجه الجميع واضح وهو عدم صدق النقض والدفع المنهي عنهما في الاخبار التي هي مستند الباب ولو علمنا بأن المورد من الموارد التي من شأنها البقاء ما لم يرفعه رافع وترددنا في تعيينه مع علمنا باختلافها في الرافع فالوجه جريان الاستصحاب فيه فيحكم بالبقاء إلى أن يعلم تحقق الرافع والمثال الذي ذكره الفاضل المذكور من هذا القبيل فإن قضية وجود كل حيوان بحسب العادة بقاء حياته ما لم يؤثر في فساد مزاجه مؤثر ويختلف
(٣٧٩)