الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٧٧
على البدلية فلا يتعين حدهما الثالث أن هذه اللفظة محتملة للقلة و الكثرة فإذا وردت في كلام الحكيم مجردة عن القرينة وجب حملها على الكل إذ لو أراد البعض لبينه وهذا الاحتجاج محكي عن الشيخ و أجيب عنه أولا بالمعارضة بأنه لو أراد الكل لبينه أيضا وهذه المعارضة كأصل الحجة تحتمل وجوها تصح على بعضها دون بعض و توضيحه أن قول المستدل لو أراد البعض إن أراد به البعض على التعيين فصحيح لكن التعليل به عليل لان عدم إرادة البعض على التعيين لا يوجب إرادة الكل على التعيين لجواز إرادة كل منهما لا على التعيين كما هو مفاد الجمع وإن أراد البعض لا على التعيين فإن أراد بالبيان مطلق البيان اتجه عليه المنع من بطلان التالي لأنه قد بين ذلك بلفظ الجمع المنكر الصالح للكل والبعض وإن أراد البيان بغيره اتجه عليه منع الملازمة وقول المجيب لو أراد الكل مستقيم على الوجه الأول وفاسد على الوجهين الأخيرين إلا أنه على التقدير الأخير يصح أن يكون إلزاميا وثانيا بأنا نمنع عدم القرينة لان كون أقل الجمع مرادا قطعا يصلح قرينة واعترض عليه بأنه لا يلزم من كون أقل المراتب مرادا قطعا أن لا يكون ما زاد عليه مرادا أيضا بل الوجه في الجواب أن اللفظ حيث كان موضوعا للقدر المشترك بين الكل و البعض كان محتملا لهما إلا أن أقل المراتب مراد قطعا وما عداه في محل الشك إلى [إلا] أن يقوم عليه دليل وليس فيه ما ينافي الحكمة و فيه أن اللفظ إذا كان محتملا للأقل والأكثر وكان الأقل معلوم الإرادة بخلاف الأكثر فإرادة الأقل منه لا يستدعي بيانا بل يكفي فيها التعويل على ترك البيان بخلاف إرادة الأكثر فيصح أن يعتبر ذلك قرينة على إرادة الأقل وإليه ينظر كلام المجيب هذا على ما يساعد عليه كلام المعترض في جوابه وإلا فالتحقيق أن لفظ الجمع إن كان موضوعا لاحد مصاديق ما فوق الاثنين لا على التعيين كما نقول به فإرادة ذلك لا يقتضي تعيين شئ من المصاديق ولا رجحانه و إن كان للقدر المشترك بين الأقل والأكثر كما عليه الأكثرون ظاهرا فإرادته لا يقتضي إرادة شئ من الخصوصيتين أو رجحان إرادتها فإن صدقه على الأقل على حسب صدقه على الأكثر من غير رجحان فبطل ما وقع في الجوابين من أن أقل المراتب مراد قطعا وأن غيره غير مراد أو مشكوك في إرادته نعم يتجه ذلك فيما إذا كان الحكم لاحقا له لا باعتبار الجمعية بل باعتبار الافراد فالصواب في الجواب أن يفصل بين ما إذا تعلق الحكم بالجميع باعتبار المجموع وبين ما إذا تعلق به باعتبار الافراد فيجاب على التقدير الأول بناء على المذهب المشهور في الجمع أما على القول بجواز تعلق الاحكام بالطبائع من حيث هي فبأن القصد لم يتعلق حينئذ بالافراد أصلا حتى يكون عدم بيان البعض قرينة على إرادة الكل وأما على القول الاخر فبأن الحكم على هذا القول يتعلق بمدلول الجمع باعتبار ما يصدق عليه من أفراده ولا ريب في أن نسبته إليها على نهج واحد من غير أن يكون هناك قدر متيقن وبهذا يجاب على المذهب المختار في الجمع أيضا ويختار في الجواب على التقدير الثاني بما ذكره المجيب الأول على التوجيه الذي ذكرناه نعم ينبغي أن يستثنى من ذلك صورة وهي ما إذا كان تعلق الحكم ببعض لا على التعيين موجبا للاجمال المنافي لمقتضي الحال كما لو قيل خلق الله مياها طاهرة أو أحل الله عقودا فإن طهورية جملة من المياه أو حلية جملة من العقود لا على التعيين غير معقول ومعه بدون البيان يوجب مخالفة الحكمة فيتعين التعميم وقد مر نظيره في المفرد المنكر هذا لكن ذلك في الجمع المنكر مجرد فرض لم نقف له في الكتاب والسنة على أثر فصل اختلفوا في أقل ما يصدق عليه الجمع فالأكثر على أنه ثلاثة وهو المختار وقيل اثنان ثم اختلف الأولون فمنهم من منع إطلاقه على ما دون الثلاثة مطلقا ومنهم من أجاز إطلاقه على الاثنين مجازا ومن هؤلاء من سرى الجواز إلى الواحد أيضا وهو جيد حيثما تساعد عليه العلاقة ودعوى الاطلاق كما يظهر من مدعيه ضعيفة ولنحرر أولا محل النزاع فنقول الظاهر أنه لا فارق في هذا النزاع بين سالم الجمع ومكسره واسمه وضميره وما دل على معناه من الموصول واسم الإشارة ولا بين مذكر هذه الأقسام و مؤنثها فيمكن أن يكون المراد بالجمع في عنوان هذا المبحث ما يعم هذه الأقسام توسعا من باب عموم المجاز ويمكن أن يكون المراد معناه المصطلح عليه وهو القسمان الأولان بقسميهما ويكون الباقي داخلا في النزاع معنى وتبعا وأما لفظ الجمع فلا ريب في خروجه عن هذا النزاع باعتبار معناه المصدري فإنه بهذا الاعتبار عبارة عن مطلق الضم وإطلاقه على الشيئين المجتمعين أو الأشياء المجتمعة توسع من باب إطلاق المصدر على معنى اسم المفعول و أما باعتبار معناه الاسمي فالنزاع ثابت فيه في الجملة فما حكاه العضدي عن المنتهى من دعوى الوفاق عليه غير مسموع أو محمول على الجمع باعتبار معناه المصدري أو يخص النزاع بمن تأخر عنه وكان هذا أظهر على ما يستفاد من الجواب المعروف عن الاحتجاج بحديث الجماعة فيمكن إدخاله في محل النزاع لا باستعمال لفظ الجمع فيه بأن يكون المراد به لفظه ومعناه فإنه غير جائز إذ ما يقتضي المنع من استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد يقتضي المنع من ذلك أيضا بل باستعماله في معنى صادق عليه وعلى غيره والأولى أن يفسر الجمع في العنوان بمعناه المصطلح ويجعل شمول النزاع للبواقي باعتبار المعنى والتبعية وأما نحو نحن وإننا ونضرب و ضربنا فلا نزاع في أنه حقيقة في الاثنين فما زاد وقد نبه عليه بعضهم و أما المجموع المضافة إلى التثنية والجمع فهي داخلة في النزاع باعتبار كونها حقيقة أو مجازا فما حكاه العضدي عن المنتهى من أن نحو صغت قلوبكما خارج عن محل النزاع لأنه موضع وفاق فهو بظاهره غير سديد فإن ظاهر إطلاقهم يأبى عن ذلك مع ما فيه من التزام الاشتراك في الجمع بحسب حال الإضافة وعدمها وهو بعيد لا يساعد عليه الذوق فالوجه أن يحمل كلامه على الاتفاق في جواز الاستعمال فإن ذلك غير بعيد نظرا إلى وقوعه في الكتاب العزيز ثم الظاهر منهم أن لا فرق بين جمع يكون مفرده فردا أو يكون زوجا أو جمعا فكما أن أقل الأول على القول بالثلاثة ثلاثة أفراد كذلك أقل الثاني ثلاثة أزواج و أقل الثالث ثلاثة جموع وإلى هذا ينظر قول من قال أقل جمع الجمع
(١٧٧)