الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢٢٠
ظاهرا في بعض الأزمان أولا والنزاع على تقديره لفظي لكنه بعيد هذا والتحقيق عندي في المقام تفصيل آخر وهو أن المقيد إما أن يرد بعد حضور وقت الحاجة أو قبله ففي الأول يتعين إبقاء المطلق على إطلاقه والتصرف في الامر بالمقيد يجعله تكليفا آخر أو بحمله على الوجوب التخييري أو الأفضلية أو الندب لكن الأخير إنما يتم على القول بجواز توارد الوجوب والندب على الشئ الواحد مع تغاير الجهة وقد مر الكلام فيه نعم لو علم وحدة التكليف وأن الامر بالمقيد للوجوب التعييني تعين كونه ناسخا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وما سبق إلى أنظار بعض المتأخرين من أن المقيد إذا ورد بعد العمل بإطلاق المطلق يكون ناسخا لا غير فهو على إطلاقه غير مستقيم لان الامر بالمقيد حينئذ إذا احتمل أحد الوجوه المذكورة رجح الحمل عليه على النسخ وإن كان مجازا لتقدم المجاز على النسخ من حيث ندرة النسخ وشيوع المجاز مضافا إلى أصالة بقاء الحكم الثابت وأما على ما نراه من كون الامر حقيقة في الموارد الثلاثة وإن كان خروجا عن ظاهره فالرجحان أظهر وكأنه قاس ذلك بالخاص الوارد بعد العمل بعموم العام وهو كما ترى لظهور التنافي هناك بخلاف المقام وفي الثاني يتعين حمل المقيد على المطلق و تنزيل المقيد على كونه بيانا للمطلق ما لم تيقن إطلاقه بمعاضد خارجي كالشهرة والتأكيد فيحمل على إطلاقه مع الترجيح وحينئذ فيحمل الامر بالمقيد على التخيير أو الأفضلية ويتوقف مع التكافؤ ويرجع الثمرة حينئذ إلى التقييد لكن مثل ذلك خارج عن محل البحث إذ الكلام في المحمل من حيث الاطلاق والتقييد لا من حيث القرائن الخارجية والمستند على التقييد فيما ذكرناه فهم العرف كما يظهر بالتأمل في مواقعه وموارد استعماله ولأن الظاهر من الامر الايجاب التعييني كما أن الظاهر من المطلق الاطلاق فيتعارضان إذ التقدير اتحاد التكليف فلا أقل من تكافؤ الاحتمالين إن لم نقل برجحان التقييد لشيوعه فيتعين العمل بالمقيد تحصيلا للبراءة اليقينية فإن العمل بالمقيد يوجب تعين الخروج عن العهدة لاشتماله على العمل بالمطلق أيضا بخلاف العمل بالمطلق في غير مورد التقييد فإنه لا يوجب تعين الخروج عن العهدة ولا امتثال شئ من الخطابين أما الخطاب بالمقيد فظاهر وأما بالمطلق فلجواز أن لا يراد به الاطلاق وأيضا شمول المطلق لغير المقيد مستند إلى دليل الحكمة وهو لزوم الترجيح من غير مرجح ومع ورود الامر بالمقيد يتحقق المرجح وهو كون المقيد مقطوعا بالإرادة فلا يتمشى الدليل واحتجوا في المشهور بأن في العمل جمعا بين الدليلين لان العمل بالمقيد يستلزم العمل بالمطلق بخلاف العكس و اعترض عليه بأن هذا إنما يتم إذا لم يكن هناك احتمال التجوز في الامر بالمقيد بإرادة التخيير أو الأفضلية أو كان ذلك الاحتمال لكن كان مرجوحا بالنسبة إلى التقييد وأما مع تساوي الاحتمالين فيشكل الحكم بترجيح أحدهما بل يحصل التعارض المقتضي للتساقط أو التوقف ويبقى المطلق سليما عن المعارض وأجيب بأن الحمل على المقيد يوجب يقين البراءة في العمل بخلاف الحمل على المطلق فإنه لا يوجب اليقين فيتعين بالترجيح ورد بأنه مع احتمال التجوز في المقيد لا علم باشتغال الذمة بما زاد على المطلق فلا يجب تحصيل العلم بالبراءة منه وأورد عليه بعض المعاصرين بأنه إنما يتم إذا علمنا بأنا مكلفون بعتق رقبة ما ثم شككنا في كون الايمان شرطا فيه فتمسك في نفيه بالأصل وليس المقام كذلك لأنا عالمون فيه بأنا مكلفون إما بالمطلق أو بالمقيد فالمكلف به مجمل لا يحصل اليقين بالبراءة منه إلا بالمقيد وعندي في جميع ما ذكروه نظر أما في الاحتجاج فلان مجرد الجمع لا ينهض دليلا على التقييد لان في حمل الامر على الأفضلية أو التخيير أيضا جمعا بين الدليلين فلا بد أيضا من بيان الوجه في ترجيح هذا الحمل كما فعلناه أما في الاعتراض فلان البحث هنا فيما إذا ورد أمر بالمطلق وأمر بالمقيد ولا ريب أن مجرد ذلك لا يوجب احتمال التجوز في الامر أو الخروج عن ظاهره احتمالا مساويا للتقييد أو راجحا عليه فإن التقييد لشيوعه وغلبته يترجح على غيره من أنواع المجاز ومخالفة الظاهر و إن فرض هناك ما يوجب تقوية الاطلاق والوهن في دلالة الامر فهو خارج عن محل البحث كما نبهنا عليه ثم على تقدير تساوي الاحتمالين يتعين التوقف والرجوع إلى الأصول والقواعد الخارجية إذ لا نسلم بقاء المطلق حينئذ سليما عن المعارض كيف وقضية التساوي سقوط كل عن درجة الاعتبار وذلك لأنه إن أبقي حينئذ كل منهما سليما كان إخلالا بما يقتضيه التعارض وإن أبقي أحدهما كان ترجيحا بلا مرجح فيتعين إسقاطهما ويرجع في الثمرة إلى التقييد لا يقال لعل لرد بقاء إطلاق سليما عن المعارض للشك في تقييد المطلق إياه للشك في تقييد المطلق لأنا نقول هذا على بعده عن ظاهر كلامه غير مستقيم لان إطلاق الامر بعد التعليق تابع لاطلاق المتعلق أو المجموع دون نفس الامر كما يظهر بالتأمل في نظائره كالأمر المتعلق بالمشترك بين الجزئي والكلي أو الكل والجز وغيرهما ولا إطلاق هنا بشئ من الاعتبارين وأما في الجواب فلان ظاهره يؤذن بالاعتراف بما ادعاه المعترض من بقاء المطلق عند تساوي الاحتمالين سليما عن المعارض فنقول الاطلاق السليم عن المعارض حجة شرعية يوجب العلم بالبراءة في العمل بحسبه كما لو لم يكن هناك مقيد أصلا فلا حاجة في تحصيله إلى العمل بالمقيد وأما في الرد فلما بيناه في محله من عدم جريان أصل البراءة في الأجزاء والشرائط نعم من يرى جريان الأصل المذكور فيها يلزمه صحة التمسك به هنا ومنه يظهر ضعف إيراده على مذهبه وما يخيله من الفرق ففساده مما لا يحتاج إلى بيان وقد يستدل على ترجيح التقييد بأن
(٢٢٠)