الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢١٤

باعتبار موافقته للاستصحاب ومخالفة الاخر له وليس المراد أن صدوره من الحاكم أسهل فإن الضرورة حاكمة بتساويهما بالنسبة إليه من غير اختصاص له به تعالى وأما في الثاني فلانه إن أريد بالمؤثر الجديد المؤثر الحادث بعد الأول منعنا حاجة الممكن في البقاء إليه وإن أريد بقاء المؤثر السابق منعنا توقف الدليل على عدم الحاجة إليه بل ربما يتقوى على تقدير ثبوتها لتأكد استصحاب بقاء الأثر باستصحاب بقاء المؤثر ومما حققنا يتبين فساد ما يقال في إثبات الملازمة من أن النسخ نوع من التخصيص لأنه رفع لعموم الحكم الثابت بحسب الأزمان فقضية جواز التخصيص بخبر الواحد جواز النسخ به أيضا وذلك لان التخصيص المبحوث عنه هنا ليس مطلق التخصيص بل ما عدا النسخ والمناقشة لفظية مع أنا نمنع كون النسخ نوعا من التخصيص بل هو رفع للحكم الثابت على تقدير عدمه بخلاف التخصيص وسيأتي بيانه في مبحث النسخ الثالث قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا ريب أن الكتاب أحسن من الخبر فينبغي اتباعه والجواب أما أولا فبالنقض بما إذا كان الخبر متواترا أو مقرونا بقرائن العلم فإن الخصم لا يلتزم بعدم تخصيص العام الكتابي به وأما ثانيا فبالحل وهو أن الخاص أقوى دلالة من العام فهو من هذه الجهة أحسن من العام وإن كان العام باعتبار آخر أحسن منه ولك أن تمنع عموم الآية للمقام لعدم مساعدة السياق عليه وقد يستدل على المنع بالاخبار التي دلت على طرح الاخبار التي تخالف كتاب الله فإنها بعمومها أو إطلاقها تتناول المقام أيضا والجواب أن عموم تلك الأخبار للمقام معارضة بعموم ما دل على حجية أخبار الآحاد من الاخبار وقاعدة الجمع وإن قضت بتحكيم الأول فيه إلا أن الثاني لمعاضدته بالعمل كان بالترجيح أجدر على ما عرفت مضافا إلى منع شمول إطلاق المخالفة في تلك الأخبار لمثل ذلك فإن المتبادر منها المخالفة التامة بحيث لا يتيسر الجمع ولهذا لا تعرض في أخبار العلاج عند تعارض الاخبار لوجوه الجمع على أن المخالفة المذكورة لو تناولت مثل مخالفة الخاص للعام لتناولت مثل مخالفة المقيد للمطلق لتقاربهما في الدلالة وعلى تقديره يلزم طرح عموم تلك الأخبار للمقام لأنه مخالف لاطلاق آية التبين والنفر بناء على دلالتهما على حجية خبر الواحد وما يستلزم صحته فساده فهو فاسد بالضرورة وأما آية وما آتاكم الرسول فخذوه فلا مخالفة بينها وبين تلك الأخبار كما زعمه بعض المعاصرين حيث ذكرها معهما فإن هذه الآية إنما تدل على وجوب العمل بقول الرسول لا بقول من يخبر عن قوله إذا لم يوجب العلم به وهذا ظاهر وأما ما يقال من أن جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد يستلزم تخصيص تلك الآيات بهذه الاخبار فيلزم عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فمردود بأن تلك الأخبار قاصرة عن تخصيص الكتاب إذ غاية الامر أن يتعارضا من وجه وهو لا يوجب التخصيص وكون دلالة تلك الأخبار على المنع بالعموم والوضع ودلالة تلك الآيات بمجرد الاطلاق لا يقتضي الترجيح مع معارضتها لمرجحات أخر تقتضي تأكد تلك الاطلاقات وترجيحها كما مر احتج المفصلون على صورة المنع بما مر من أن الخاص ظني فلا تصلح لمعارضة العام القطعي وعلى صورة الجواز بأن العام فيها ظني لصيرورته مجازا أما عند الفرقة الأولى فبمطلق التخصيص وأما عند الفرقة الثانية فبالتخصيص بالمنفصل فيصلح الدليل الظني لمعارضته والجواب أنه إن أريد أن العام قطعي بمتنه فلا يعارضه الدليل الظني فهذا لا يختلف بكونه حقيقة أو مجازا قطعا فعلى تقدير ترجيحه يلزم أن لا يعارضه الظني مطلقا وهم لا يقولون به وإن أريد أن دلالته على تقدير بقائه على الحقيقة قطعية أيضا فإن أريد أنها قطعية بحسب الواقع ففساده واضح مع أنه لو كان قطعيا كذلك لم يحتمل معارضا مطلقا وإن أريد أنها قطعية بحسب الظاهر فالعام المخصوص أيضا كذلك ومثله خبر الواحد لقيام الأدلة الدالة على حجيته فلا يكون من معارضته القطعي بالظني بل بقطعي آخر ويرد على الفرقة الثانية مضافا إلى ذلك أن تخصيصهم لجواز التخصيص بصورة تخصصه بدليل منفصل ولو ظني يقتضي تسليم القول بجواز تخصيصه بخبر الواحد مطلقا لأنه من قبيل المخصص المنفصل الظني إلا أن يقال أرادوا به ما عدا الخبر الواحد لكن يبقى عليهم حينئذ إثبات الفارق احتج المتوقف بتعارض الأدلة وعدم المرجح وجوابه ما عرفت من وجوه ترجيح الخبر بقي الكلام في تخصيص الخبر المتواتر والمحفوف بخبر الواحد والظاهر أن الكلام فيه كالكلام في تخصيص الكتاب به وإن لم أقف على من ينبه عليه لجريان أكثر الوجوه المذكورة فيه تنبيه ذكر بعض أفاضل متأخري المتأخرين أن استصحاب الحكم المخالف للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات ولا ينافيه عموم أدلة حجيته من الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغيره إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل وإلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص لانتهاء حجية كل دليل إلى أدلة عامة بل بنفس الدليل ولا ريب أن الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص به لا يتعداه إلى غيره فيقدم على العام كما يقدم غيره من الأدلة عليه ولذا يرى أن الفقهاء يستدلون في إثبات الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء و حليتها ومن ذلك استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير وفي كون التحديد به تحقيقيا لا تقريبيا وفي صورة صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا إلى غير ذلك هذا محصل كلامه أقول ولا يخفى ما فيه بل التحقيق أن هنا مقامين الأول تخصيص العام ورفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب والثاني إبقاء حكم التخصيص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العام بالاستصحاب أما المقام الأول فلا ريب في عدم حجية الاستصحاب فيه سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا له لان أدلة حجيته مقصورة على صورة عدم دلالة دليل على الخلاف وإن كان في أدنى درجة من الحجية
(٢١٤)