الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٢٧٥
فيها وإن كانت فروعية الثاني قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وجه الدلالة أنه تعالى علق وجوب تبين النبأ على مجئ الفاسق به فيدل بمفهومه على عدم وجوب التبين عند مجئ العادل به و مقتضاه جواز القبول لان الامر يطلب البيان إما كناية عن عدم جواز القبول أو مجاز عنه أو مخصوص بما لو أريد العمل بمقتضى بنائه فيكون وجوبه شرطيا ويرجع إلى الوجه السابق وبمواضع خاصة لا بد من التبين فيها منها الواقعة التي نزلت الآية فيها حيث يجب فيها طلب البيان بمطالبتهم بالصدقات فإن انقادوا إلى الحق وأدوها تبين كذب النبأ قضاء بظاهر الحال وإن استنكفوا عنها وأظهروا التمانع و المعادات تبين صدقه ووجب التهجم على جهادهم لكن هذا في الحقيقة راجع إلى طلب أمر مخصوص تحصل به البيان وليس بطلب نفس البيان حقيقة وبالجملة فلا بد من حمل الامر بالتبين على أحد هذه الوجوه للاجماع على عدم وجوب التبين عند خبر الفاسق مطلقا وعلى هذا فما تداول في كتب القوم في بيان وجه الاستدلال من أنه تعالى علق وجوب تبين النبأ على مجئ الفاسق به فعلى تقدير مجئ العادل به إما أن يجب القبول فهو المدعى أو يجب الرد فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق غير مستقيم إذ مرجع الامر بالتبين فيما عدا الوجه الأخير إلى رد بنائه وفي الوجه الأخير يجب التبين في بناء العادل وأيضا إنما يتم ما ذكروه إذا حمل الامر بالتبين على وجوبه مطلقا وهذا مما لا ذاهب إليه ثم المعروف بينهم أن الدلالة المذكورة ناشئة من تعليق الحكم على الشرط وبعضهم جعلها ناشئة من تعليقه على الوصف وعلى كل من التقديرين يتوقف على القول بثبوت مفهومه وقد حققنا سابقا أن تعليق الحكم على الشرط يدل على انتفائه عند انتفائه بخلاف التعليق على الوصف فيبطل الاستدلال على الوجه الأخير وربما جنح إلى التمسك به بعض من وافقنا في أصله على المنع كالفاضل المعاصر نظرا إلى أن المفهوم من الآية بمساعدة العرف قبول بناء العادل وهذا ناظر إلى ما حققناه سابقا من أن التعليق على الوصف وإن لم يكن في نفسه مقتضيا لنفي الحكم من غير محل الوصف إلا أنه قد يقتضيه بمعونة المقام أقول وفيه نظر لان مساعدة المقام على استفادة حكم المفهوم من التعليق على الوصف بناء على عدم دلالته عليه في نفسه إما أن يكون لقرائن حالية وثبوتها في المقام ممنوع قطعا أو لقرائن لفظية راجعة إلى انحصار فائدة في التعليق في الاحتراز أو ظهورها بحسب مقام التعليق من بين الفوائد فهذا إنما يتصور جريانه بحسب تحصيل الوثوق و الاعتداد به فيما إذا تعقب الخاص الوصف للموصوف العام كما في قولك إن جاءك مخبر فاسق أو رجل فاسق بنبأ ونحو ذلك مما يشتمل على التقييد اللفظي المقتضي اعتباره في الكلام لفائدة زائدة على فائدة بيان الحكم وظاهر أن المقام ليس من بابه بل من باب ترجيح التعبير عن موارد الحكم بعنوان خاص على التعبير عنه بعنوان عام ومثل هذا لا يستدعي فائدة ظاهرة تزيد على فائدة بيان الحكم في المورد الخاص ومع الاغماض عن ذلك فلا نجد لتعليق الحكم على الوصف في المقام مزيد خصوصية لا توجد في غيره فإن ما ذكروه في منع دلالته على حكم المفهوم في غير المقام من عدم انحصار الفائدة فيه وأن من جملة الفوائد كون محل الوصف محل الحاجة متجه في المقام أيضا مضافا إلى أن له في المقام نكتة أخرى أيضا وهي التنبيه على أن المخبر المتصف بالفسق بعيد عن مقام الاعتماد و الاستناد جدا إذ يحتمل في حقه ما يحتمل في حق مخبر العادل من السهو والنسيان مع زيادة وهي احتمال تعمده الكذب أو تعويله في خبره على أمارات ضعيفة وأوهام سخيفة ناشئتين من انتفاء صفة العدالة عنه الحاجزة على الاقتحام في مثل ذلك وهذا ظاهر لا سترة عليه وأما على الوجه الأول وهو إثبات المفهوم بالتعليق على الشرط فيتجه فيه الاشكال من وجوه منها أن مفهوم الآية بمقتضى التعليق على الشرط إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا يجب أن تتبينوا لا إن جاءكم عادل بنبأ فلا يجب أن تبينوا كما هو المقصود وأجيب بأن عدم مجئ الفاسق بالنبأ أعم من عدم مجئ أحد به أو مجئ عادل به فيتناول المقصود ويشكل بأن المراد بالتبين إما عدم جواز القبول فهذا مما لا يصح اعتبار نقيضه جزأ للأعم إذ لا معنى لجواز قبول النبأ عند عدم مجئ أحد به إذ لا نبأ حينئذ حتى يحكم عليه بجواز القبول أو وجوب طلب ما يحصل به البيان وحينئذ فيتعين تخصيصه بمواضع مخصوصة ولا ريب في وجوب تبين نبأ العادل فيها أيضا فتعين إلغاء المفهوم بالنسبة إلى ما هو المقصود من أحد نوعيه ويمكن اختيار الشق الأول و التزام التخصيص في الشرط بقرينة اختصاص الجزاء ويمكن أيضا حمل الامر بالتبين على وجوب الرد لا عدم جواز القبول لتساوي صلوح اللفظ بالنسبة إليهما فيصح اعتباره حينئذ للأعم لكن يبقى الاشكال حينئذ في ترجيحه ويمكن أن يجعل صحة تعميم المفهوم من أماراته ومنها أن قوله تعالى فتبينوا يحتمل للمعنى الأخير من المعاني المذكورة وعلى تقديره لا يتم الاحتجاج بالآية كما مر ويمكن دفعه بأنه بعيد عن الظاهر ولا قرينة على إرادته فلا يصار إليه ومنها أن مفهوم الشرط في الآية عدم وجوب تبين خبر الفاسق عند عدم مجيئه به لا عدم وجوب تبين خبر العادل عند مجيئه به لوجوب المحافظة على مادتي الشرط والجزاء منطوقا ومفهوما وإن تغايرا نفيا وإثباتا لا يقال فيلغو المفهوم حينئذ إذ لا محصل له لأنا نقول ليس اعتبار المفهوم من اللازم بل قد يلغى وأمثلة كثيرة وبالجملة فعدم ثبوت محصل للمفهوم يوجب إلغاءه لا تبديله بمادة يكون لها محصل وربما أمكن أن يقال إنا إن استفدنا من مساق الآية ولو بمساعدة العرف أنها مسوقة لبيان حال النبأ كانت في قوة قولنا النبأ إن جاءكم فاسق به فتبينوا فتدل حينئذ على عدم وجوب تبين بناء العادل بمفهوم الشرط وإن استفدنا أنها مسوقة لبيان حال الفاسق كانت في قوة قولنا الفاسق إن جاءكم بنبأ فتبينوه فلا يكون لها دلالة على حكم نبأ العادل والتحقيق أنه على التقدير الأول أيضا لا دلالة لها على المفهوم لاختلاف لوازم الكلام باختلاف طرق تأديته
(٢٧٥)