الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٥٨

أو اقتصر على استعمال أحدهما لبادروا إلى ذمه وتسفيهه قطعا و المحافظة على ما يتعلق بالحياة الأخروية أولى لا يقال إنما يتم ذلك في محل البحث إذا ثبت التكليف بالفعل على التعيين حال الاشتباه و هو ممنوع حيث لا قطع به لأنا نقول قد نبهنا على ما يدل على بقائه حينئذ وهو إطلاق الامر مضافا إلى الاستصحاب حيث تطرق الاشتباه بعد الوجوب فلا سبيل إلى منعه هذا وخالف في ذلك بعض المعاصرين فأنكر بقاء المعين على وجوبه مع الاشتباه زعما منه أن ذلك يؤدي إلى التكليف بالمجمل مع تأخير البيان عن وقت الحاجة و قد اتفقت كلمة العدلية على استحالته ثم قال نعم لو قام دليل على وجوب شئ معين في الواقع مردد عندنا بين أمور من دون اشتراط بالعلم به ثم القول بوجوب الاتيان بالجميع واستلزام ذلك سقوط قصد التعيين في الطاعة لكن ذلك مجرد فرض غير واقع ولا يخفى ما فيه فإن المجمل الذي اتفقت مقالة العدلية على قبح التكليف به من دون بيان هو ما لا سبيل للمكلف إلى امتثاله كما نبهنا عليه في محله بدليل أن جل المحققين أو كلهم وهم أساطين العدلية يلتزمون ببقاء التكليف في نظائر المقام مما يشتبه فيه الواجب أو الحرام بغير الاخر ويوجبون على المكلف الاتيان بالافراد المشتبه أو تركها تحصيلا للعلم بالبراءة بل حكمهم بالتخيير فيما تعارض فيه الأدلة ناظر إلى بقاء التكليف وأن التخيير طريق كما هو الظاهر من الأخبار الدالة عليه غاية الامر أنه إذا لم يصادف مختاره الواقع سقط عنه لمعذوريته وذهب كثير من القائلين بأن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة إلى أن مسمياتها أمور مجملة ولذلك أوجبوا الاتيان بما يشك فيه من أجزائها وشرائطها تحصيلا لليقين بالبراءة إلى غير ذلك وأما ما استدركه بقوله نعم فلا يخفى منافاته لكلامه السابق فإن حكمهم بالاستحالة إنما هو من جهة لزوم التكليف بالمحال كما صرحوا به في محله وامتناعه ضروري لا يمكن قيام دليل على وقوعه و ليس لاشتراط قصد التعيين في الطاعة كما يظهر من بيانه الاشتراط لان هذا مما لا يقول به إلا البعض كما حكاه الفاضل المذكور عن الشهيد وهم مطبقون على إحالة التكليف بالمجمل بدون البيان فكيف يبتني مسألة وفاقية على مسألة خلافية مع أن اشتراط قصد التعيين من المسائل الظنية كما اعترف به في ظاهر كلامه وهم في تلك المسألة قاطعون بالاستحالة فكيف يبتني حكم قطعي على حكم ظني على أن التكليف لا يستلزم اشتراط وقوع ما كلف به بقصد التعيين لأنه أعم من الواجب المشروط بالنية والذي لا يشترط بها ومن الحرام فكيف يتم القول بالاستحالة مطلقا مع أن إطلاق الامر كما قررناه دليل في جميع موارد المقام على ما ذكره في الاستدلال فكيف جعل قيامه عليه مجرد فرض غير واقع وإن أراد قيام دليل عليه بالخصوص فاشتراط ثبوت المدعى به ممنوع ثم أقول إن أراد بقصد التعيين في الطاعة أن يعين في قصده أن ما يأتي به طاعة كما هو الظاهر فهذا حاصل في الجميع للعلم بمطلوبية الكل ولو من باب المقدمة نعم لو منع من مطلوبية المقدمة اتجه ما ذكره من انتفاء قصد التعيين وربما يتسرى ذلك إلى الصورة التي سلم فيها وجوب الجميع أيضا لابتنائه على وجوب المقدمة لكنه تصحيح أمر على تقدير فاسد ومع ذلك لا يتم في غير ما لا يعتبر فيه النية بل وفيه أيضا بناء على ما ذكره في مبحث المقدمة من استحبابها من باب التسامح في أدلة السنن وإن أريد تعيين كونه طاعة نفسية أو غيرية فاشتراط صحة العبادة به مع التمكن ممنوع فضلا عن صورة التعذر كما في محل البحث ثم إن الفاضل المذكور قد التزم في الموارد التي ورد فيها الامر بإتيان جملة يشتبه فيها الواجب بغيره بأن الجميع هناك واجب مستقل لا أن ما وجب منها قبل الاشتباه باق على وجوبه السابق وأن ما عداه واجب لتحصيله ولا يخفى ما فيه من التعسف الواضح هذا ومن فروع المسألة ما لو اشتبهت جهة القبلة بغيرها أو اشتبه الثوب الطاهر بالمتنجس الغير المعفو عنه فيجب على ما حققنا تكرير الصلاة في الجهات والأثواب حتى يحصل العلم بأصالة جهة القبلة والثوب الطاهر وكذا لو اشتبه الماء المطلق بالمضاف فيجب تكرير الطهارة بكل منهما وكذا إذا علم بوقوع حدث منه و شك في كونه موجبا للوضوء أو الغسل وجب عليه أن يأتي بهما إلى غير ذلك ولو تمكن من تعيين الواجب وجب التعيين من حيث يعتبر نية القربة في الواجب ويكون الاشتباه بينه وبين غير الراجح كما في الأمثلة المذكورة وقد نبهنا على الوجه فيه عند بحث المقدمة وإلا لم يجب بل تخيير بين التعيين وبين الاتيان بالجميع كما لو اشتبه المطلق بالمضاف في الطهارة الخبيثة وكذا لو اشتبه الديان بغيره أو اشتبهت عين النجاسة التي في المسجد بما يجوز إخراجه منه إلى غير ذلك ولو تشارك الواجب وغيره في الصورة أتي بفعل واحد عما في الذمة إن لم يعتبر تعيين نوع الواجب في الامتثال به كما لو فاتته صلاة واشتبهت بين الخمس بأن فاتته في الحضر صلى ثنائية و ثلاثية ورباعية عما في الذمة مرددة بين الأربع وذلك لما يستفاد من بعض النصوص صريحا أو فحوى من سقوط نية التعيين والجهر و الاخفات في ذلك وإن كان الأحوط في الثاني تعيين الجهر ولو اعتبر نية التعيين وجب التكرير كما لو صلى بعد الفجر بركعتين ثم شك في أنه هل صلاهما فريضة أو نافلة منذورة فيجب تكريرهما في وجه قوي ويحتمل الاكتفاء بركعتين عما في الذمة ومما قررنا يتضح أنه لو كان في ذمة المكلف واجب ومندوب وأتي بأحدهما ثم شك في أن المأتي به هل هو الواجب أو المندوب وجب عليه الاتيان بالواجب واستحب له الاتيان بالمندوب تحصيلا للعلم بفعلهما نعم لو اشتركا في الصورة ولم يعتبر تعيين العمل جاز الاتيان بهما عما في الذمة ولو حصل هذا الاشتباه بين الواجب وبين غير المندوب أو بينهما وبين المندوب وجب
(٣٥٨)