الفصول الغروية في الأصول الفقهية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٦٠

فإن كان الجهل في تحققه عول فيه على ما يقتضيه الأصل في غير ما استثني كالبلل الخارج قبل الاستبراء وإن كان في تعيينه ثبت التكليف في المحصور فيجب الاجتناب عن الجميع في الحرام المشتبه بغير الواجب والآتيان بالجميع في الواجب المشتبه بغير الحرام و سقط في غير المحصور ولو اشتبه مصداق الواجب بالمحرم وتعذر التمييز رجح جانب الاسم ولو تعارضت الامارات الشرعية في تعيين المصداق كتصادم الأيدي والبينات فلتفصيل الكلام فيه محل آخر إذا عرفت ذلك تبين أن حكم الشك في وجوب الظهر والجمعة و القصر والاتمام الراجح إلى جهل الحكم مخالف لحكم الشك في تعيين الفائتة الراجع إلى جهل المصداق كما هو محل البحث قوله و الأصل عدم وجوب التعيين إلخ إن أراد به نفي وجوب قصد التعيين فهو مناف بظاهره لما أورده على القائلين بوجوب الاحتياط من اشتراطه في الامتثال مطلقا وإن أراد به نفي تعيين أحدهما عليه بالخصوص قبل الاختيار فهو مخالف للأصل كما عرفت وإنما دليل ثبوته أخبار التخيير وإن أراد ذلك بعد الاختيار ففيه أن التخيير إنما هو في الاختيار لا في الفعل فإذا اختار العمل بأحد الدليلين لزمه مقتضاه ولا تخيير بين المدلولين وأما عن الثاني فبأن إشكال التشريع يرتفع بحكم العقل بالمطلوبية من جهة توقف تحصيل العلم الواجب بفعل الفائتة على فعل غيرها لما حققناه في محله من وجوب مقدمة الواجب إذ لا ريب في كون تحصيل العلم بفعل الواجب واجبا وإن كان غيريا إذ الواجب النفسي بحسب التكليف الظاهري ما يعلم أنه الواجب النفسي ولو إجمالا فيتوقف وجوده على تحقق العلم ضرورة أن وجود المقيد يتوقف على وجود قيده ويلزم من ذلك وجوب ما يتوقف عليه العلم لان مقدمة المقدمة مقدمة فتجب بوجوبها وليس العلم مقدمة للاتيان بما هو واجب واقعا لأحكامه بدونه ولا واجبا نفسيا و إلا لكان تارك كل واجب تاركا لواجبين وأما الاعتذار الذي ذكره عما صار إليه من استحباب الاحتياط فلا يجري في المقام لتوقف رجأ تحصيل المصلحة بفعل الباقي على قصد القربة فيتوجه إليه إشكال التشريع فلا يتم قوله فإذا ثبت خلوه عن التحريم إلخ وبالجملة هناك أمران أحدهما أن الاتيان بالفعل رجأ لتحصيل المصلحة الواقعية جائز خال عن وصمة التشريع والثاني أنه كلما كان الفعل كذلك فهو مستحب للوجوه التي ذكرها ونحن نمنع صحة الصغرى بالنسبة إلى العبادات الموظفة التي لم يثبت رجحانها ثم الاعتذار المذكور لا يختص بالقول بالاستحباب بل يجري على القول بالوجوب أيضا إذ القائل بوجوب الجميع لا يقول بوجوب الاتيان بكل واحد على أنه من الدين واقعا بمعنى أنه الواجب النفسي واقعا بل لاحتمال كونه هو وأما ما احتج به على إثبات الاستحباب فغير واضح إذ على اعتبار قصد التعيين في الطاعة واعتبارها في العبادة يمتنع تحقق المصلحة الواقعية المترتبة على العبادة عند عدم قصد التعيين اللازم في صورة الاشتباه فكيف يثبت الاستحباب باعتبار تحصيلها حينئذ مع أنه لو حصلت بدونه لكان قضية الأصل وجوب الاتيان بالجميع لتحصيلها فلا وجه للاستحباب إلا أن يكون مبنى ذلك على احتمال عدم اعتبار قصد التعيين مع استظهار خلافه لكن يشكل بأنه إن أريد بالاتيان بالباقي تحصيل تلك المصلحة فظاهر أنه لا يستلزمها لجواز حصولها بالأول وإن أريد به تحصيل العلم أو الظن بحصولها فهو لا يتم مع استظهار اعتبار قصد التعيين وأما الاحتجاج بالآية فضعفه واضح لان معنى الحسنة ما كانت حسنة بالفعل لا ما كان من شأنه أن يكون حسنة وإن اعتراه ما صيره سيئة بالفعل فلا يتناول الاتيان بالواجب الواقعي بعد صيرورته بحسب الظاهر حراما تشريعيا بسبب النية و طرد الاشتباه وبالجملة شمول الآية لفعل الواجب الواقعي يتوقف على ثبوت رجحانه في الظاهر فإذا توقف ثبوت رجحانه في الظاهر على شمول الآية له كما هو قضية الاستدلال بها كان دورا مع أن تحقق الواجب الواقعي في فعل الباقي مبني على مجرد الاحتمال والحكم اللاحق في الآية لعنوان الحسنة إنما يثبت في الظاهر لحوقه لما علم اندراجه فيها لا لما احتمل فيه الاندراج ومثله الاحتجاج بالرواية فإن كون الاتيان بالباقي مما لا يراب فيه في محل المنع بناء على اعتبار قصد التعيين وأما ما ذكره من مسألة إعادة ما حكم شرعا بصحته فتحقيق الكلام فيه أن الاحتياط كما قد يجب وله موارد عديدة كذلك قد يستحب وله أيضا موارد عديدة منها أن يشتبه المندوب بالمباح فيستحب الاتيان بهما عند تعذر التعيين أو تعسره تحصيلا للعلم المندوب بإتيان المندوب كما مر في الواجب ولو تيسر التعيين فإن لم يكن الفعل من العبادات المجعولة لم يبعد جواز الاتيان بهما قصدا إلى حصول الامتثال بفعل ما هو مندوب منهما إذ لا دليل على اشتراط تعيين المطلوب في الامتثال هنا فيقع كل منهما على وجهه وإلا اتجه المنع ثم العبرة في صورة الحكم بالاستحباب باشتباه فرد نوع من المندوب بالمباح مع تعذر تحصيل فرد آخر منه سالم عن الاشتباه به أو بثبوت الاستحباب التعيني في الجميع وإلا اتجه المنع ومثله الكلام في الواجب ولو اشتبه أحد فردي المطلوب التخييري بغير المطلوب ولم يشتبه الاخر تعين إن كان عبادة ومنها الاتيان بما يحتمل وجوبه عند عدم احتمال التحريم مع دلالة دليل معتبر ولو ظاهرا على عدم الوجوب سواء احتمل وجوبه استقلالا كغسل الجمعة أو في ضمن واجب كقراءة السورة وجلسة الاستراحة عند من ترجح عدم وجوبها فيستحب الاتيان بهما من جهة الاحتياط تحصيلا ليقين البراءة من جهتهما ومنها ترك ما يحتمل تحريمه عند عدم احتمال الوجوب مع قيام دليل معتبر ولو ظاهرا على عدم التحريم كالدخول في سوم المؤمن و
(٣٦٠)