الفصول الغروية في الأصول الفقهية
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٢٦
وقوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات إلى غير ذلك ومن السنة قوله نية المؤمن خير من عمله وما دل على خلود أهل الجنة فيها و أهل النار فيها بنياتهم وما دل على أن نية السوء لا تكتب على هذه الأمة إلى غير ذلك فإن المراد بالنية نفس العزم وربما زعم بعض أنها مرادة بنفسها ولم يتفطن أن ذلك يوجب توقف الشئ على نفسه بل التحقيق أن تعريفهم للفعل الاختياري بما كان مسبوقا بالإرادة إن كان تعريفا لما عدا الإرادة لم يتوجه الاشكال بعدم انطباقه على الإرادة وإن كان تعريفا لمطلق الفعل الاختياري فممنوع بل الوجه أن يعرف بأنه الفعل الصادر عن الفاعل بشعوره وتمكنه فيعتبر في حقيقة الاختيار أمران الأول أن يكون الفاعل عالما بفعله شاعرا له على وجه يكون لعلمه وشعوره مدخل في صدوره عنه الثاني أن يكون متمكنا من الفعل والترك بمعنى أن يكون بحيث له أن يفعل وله أن لا يفعل وأما كونه بحيث إن أراد فعل وإن أراد لم يفعل فإنما يعتبر في صدور الأفعال الاختيارية التي تتوقف على سبق الإرادة لا مطلقا وقد يتوقف صدورها على أمور أخر أيضا كوجود الآلات وما يتعلق بها وذلك لا يقتضي توقف كل فعل اختياري عليها فاتضح أن الإرادة من الأفعال الاختيارية ولا يتوقف صدورها عن الفاعل بالاختيار على إرادة هذا ما يقتضيه النظر الصحيح في المقام و أما الدواعي فناشئة من إدراك الفاعل بحال الفعل بضميمة ما فيه من الملكات والأحوال المستندتين من حيث الوجود إلى صانعه ومن حيث القابلية إلى ذات الفاعل إما ابتدأ أو بواسطة أفعال أخر نرجع سلسلة استنادها إلى الذات وهي بعد وجودها قد يتمكن من دفعها بسهولة إما لضعفها في نفسها أو لمعارضتها بدواع آخر قريبة منها في القوة وقد يتوقف على استعمال رياضات ومزاولة مجاهدات لتمكنها في النفس ورسوخها فيها وعلى التقديرين فوقوع الإرادة و الفعل على حسبها اختياري أما على الأول فواضح وأما على الثاني فلتمكنه من ترك الانقياد لها وعدم الاعتداد بها وإن كان لا يفعل على التقديرين البتة عند عدم وجود دواعيه وإذا ثبت مما مر أن المقتضي للفعل الاختياري والموجد له هو الفاعل القادر المختار وأن الداعي المعتبر أو الإرادة شرط في اقتضائه تبين أن علية الفاعل لصدور الإرادة منه بقدرته واختياره تتم عند وجود الداعي المعتبر وعليته لصدور الفعل منه كذلك تتم عند وجود الإرادة وأما عدم الموانع المجامعة للاختيار فداخل في اعتبار الداعي إذ الداعي المعتبر لا يجامع المانع الاختياري فإن المراد به ما سلم منه فاتضح مما قررنا أن الأفعال الاختيارية واجبة الصدور عن الفاعل المختار عند وجود الدواعي المعتبرة في نظره وأن وجوبها حينئذ بقدرته واختياره فلا ينافي قدرته واختياره بل يستلزمهما ضرورة أن وجود المعلول يستلزم وجود العلة لا أنه ينافيه وقد أشير إلى الامر الأول من جريان الافعال على حسب الدواعي في قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته وقوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وإلى الامر الثاني من بقاء القدرة والاختيار معها بقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان وقوله تعالى حكاية عن الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم وهذا أمر واضح بعد الرجوع إلى الوجدان فإنا نجد أنفسنا عند وجود الدواعي المعتبرة متمكنين من الفعل والترك وإن علمنا باستحالة أحدهما من جهة الاختيار وإذا عرفت ذلك اتضح عندك معنى قوله عليه السلام لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين فإن كون الدواعي التي تجري الأفعال الاختيارية على حسبها موجودة في العبد بإيجاده تعالى على حسب ما فيه من الاستعداد الذاتي أو الكسبي يوجب نفي تفويض أمر الفعل إليه بالكلية وصدور أفعاله عنه على حسب تلك الدواعي بقدرته واختياره يوجب نفى إجباره عليها وأيضا كون أفعال العبد مستندة إلى إقداره تعالى له عليها حال صدورها منه يوجب نفي التفويض بمعنى استقلال العبد بها وصدورها عنه بذلك الاقدار يوجب نفي الجبر لاستنادها إلى قدرته المخلوقة فيه ومما ذكرنا يرتفع الاشكال عن قوله تعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فإن شرحه تعالى لصدور من أراد هدايته بإكرامه بالألطاف الموجب لحصول دواعي قبول الهداية فيه لأهليته واستعداده لذلك لا يوجب قبوله للهداية بالاضطرار بل بالاختيار وكذلك تضييقه لصدر من أراد إضلاله من تلك الألطاف الموجب لحصول دواعي الضلالة فيه لا يوجب قبوله للضلالة بالاضطرار بل بالاختيار وبهذا الاعتبار نسب الهداية و الاضلال إليه تعالى في هذه الآية وغيرها وكذلك نسب الاغراء إليه في قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم كما أنه نسب الاضلال إلى الشيطان في قوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا باعتبار أنه يدعوهم إلى الضلالة ويعدهم ويمنيهم بالأماني الفاسدة وإلى أنفسهم في قوله وما يضلون إلا أنفسهم وقوله وضلوا عن سواء السبيل باعتبار اختيارهم للضلالة واغترارهم بالأماني الواهية وكذا يرتفع الاشكال عن قوله وما تشاءون إلا أن يشأ الله وقد ورد عنهم عليهم السلام ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإن مشيته تعالى وإرادته وتقديره وقضاءه وإمضاءه المستند كل لاحق منها إلى سابقه كما ورد في بعض النصوص إنما تجري على حسب استعداد القابل لها إيتاء لكل ذي حق حقه لان ذلك قضية قدرته الشاملة وعلمه النافذ وحكمته البالغة وبهذا البيان ينكشف أيضا معنى قوله تعالى ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا وقوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وأمثال ذلك إذ ليس ظاهر المعنى أنهم كانوا يؤمنون عند مشيته إيمانهم جبرا وقهرا كما ذكره بعضهم فإن ذلك
(٣٢٦)