مسند حضرت عبد العظيم حسني (ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٢
١١٧.شى: عن ابراهيم بن علي، عن عبدالعظيم الحسني، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل «و للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» قال: هذا لمن كان عنده مال و صحة فان سوفه للتجاره فلا يسعه ذلك، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج و هو يجد ما يحج به، و إن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فانه لايسعه إلاّ أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر و هو قول اللّه «و من كفر فإن اللّه غني عن العالمين» قال: و من ترك. قلت: كفر؟ قال: و لم لا يكفر و قد ترك شريعة من شرايع الاسلام! يقول اللّه «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج «والفريضة التلبية و الاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا فرض إلاّ في هذه الشهور التي قال اللّه : «الحج أشهر معلومات». [١]
١١٨.عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسنى قال: قال أبوجعفر عليه السلام : «لاصلاة إلاّ بطهورٍ». [٢]
[١] بحارالأنوار، ج ٩٦، ص ١١٠.[٢] بحارالأنوار ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ .