بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣٢
الاستنشاق أو الرائحة الغليظة الحاملة لأجزاء المشموم الى حلقه أو أنفه للأكل هي في صورة الدخول الى الجوف وإن لم تكن أكلا.
٢ ـ صحيحة حماد عن الإمام الصادق ٧ : « في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟ فقال ٧ : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » [١].
وواضح أنّ دخول ماء الوضوء الى الحلق لا يسمى شرباً [٢] ، وإنّما هو عبارة عن دخول قطرة أو أكثر من الماء الى الجوف.
٣ ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( الإمام الكاظم ٧ ) قال : « سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبّ في اُذنه الدهن ؟ قال ٧ : إذا لم يدخل الى حلقه فلا بأس » [٣].
٤ ـ موثّقة سماعة بن مهران قال : « سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال ٧ : إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس » [٤].
وواضح من هاتين الروايتين أن المانع من الصوم هو دخول الدواء الحلق وصول طعم الكحل الى الحلق ، وهو ممّا لا يسمى أكلا ولا شرباً.
٥ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( الإمام الصادق أو الباقر ٨ ) أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال ٧ : « إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » [٥].
وواضح أنَّ الطعم في الحلق هو أول الدخول الى الجوف فلا خصوصية
ــــــــــــــــ
[١] المصدر السابق : ب ٢٣ ، ح ١.
[٢] الشرب : الكرع بالأفواه ، فشربوا منه أي كرعوا بأفواههم ، مجمع البحرين.
[٣] الوسائل : ج ٧ ، ب ٢٤ ممّـا يمسك عنه الصائم ، ح ٥.
[٤] المصدر السابق : ب ٢٥ ، ح ٢.
[٥] المصدر السابق : ب ٢٥ ، ح ٥.