بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣٠
واستدلَّ ; بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر ٧ قال : « سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اُذنه الدهن ؟ قال ٧ : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس » [١]. وقال في موضع آخر : « فإن العبرة في صدق ذلك ( المفطرية ) بدخول المأكول أو المشروب في الجوف من طريق الحلق » [٢].
وقال في موضع آخر : « فحقيقة الأكل والشرب ليس إلاّ ادخال شيء في الجوف من طريق الحلق ... » [٣] ( ٤).
ولكن نقول :
١ ـ إنّ صدق الأكل والشرب وإن كان متوقفاً على مرور المأكول والمشروب عن طريق الحلق ـ وهو المعنى العرفي لهما ـ إلاّ أنَّ الآية القرآنية التي منعت بمفهومها عن الأكل والشرب لم تمنع عنهما بما أنّهما فعل من الافعال ، بل منعت عنهما بما أنّهما فعلان يوجبان وصول المأكول والمشروب الى الجوف ، فالمهم هو المنع من وصول الطعام والشراب الى الجوف الذي يكون عادةً بواسطة الأكل ، وعلى هذا فسيكون الأكل والشرب طريقاً مرآتياً لما يصل الى الجوف من الطعام أو الشراب [٥] ، ولهذا ذكرت صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة اجتناب الطعام والشراب.
[١] وسائل الشيعة : ج ٧ ، ب ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ٥.
[٢] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج ١ ، ص ٩١.
[٣] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج ١ ، ص ٩٣.
[٤] لا بأس بالتنبيه إلى أن كلام الإمام الخوئي ; هنا يختلف عن فتواه في رسالته العملية ، فإنّه قد استشكل في صحة الصوم حتى فيما إذا وصِلَ المغذّي بالوريد مع عدم صدق الأكل والشرب قطعاً فكيف فيما إذا دخل الطعام الى المعدة لا عن طريق الحلق ؟ فهو أولى بالبطلان عنده من ناحية الاحتياط الوجوبي.
[٥] أقول : هذا الرأي ليس هو المشهور بين علماء الإمامية ، وليس هو الذي عليه الفتوى الآن وإن وجد مَن يقول به منهم من قدماء الأصحاب.