بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢١
ج ـ بل حرّم الشارع كل ما يثير الشهوات ، فقد قال تعالى : ( ... ولا يضربن بأرجلهن ليُعلَمَ ما يخفين من زينتهن ) [١] ، فيعلم منه حرمة حتى صوت الخلخال وحتى التكسّر في المشية مما يوجب لفت نظر الرجال وتحريك شهواتهم.
د ـ تحريم الخلوة بالأجنبية ، فقد قال رسول الله ٩ : « لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان » [٢].
ه ـ تحريم الغناء الذي فسِّر به لهو الحديث الوارد في الآية القرآنية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزواً اُولئك لهم عذاب مهين ) [٣].
٤ ـ توعية المجتمع على نوع العقوبة الرادعة عن الفحشاء في الدنيا ، وبيان أنّ عذاب الله أشدّ في الآخرة ، وتطبيق هذه العقوبة أمام المؤمنين اذا وقعت الفحشاء في المجتمع ؛ ليرتدع الناس عن هذا الإثم ، كما ذكر ذلك القرآن الكريم. فيبيّن للناس حدّ الجلد والرجم والقتل والإلقاء من شاهق والإحراق بالنار ، وما الى ذلك من عقوبات ذكرها المشرّع الحكيم في القرآن والسنة. فمثلاً :
أ ـ حكم الزاني أو الزانية ( اذا لم يكونا محصنين ) هو الجلد مائة جلدة ، قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابَهما طائفة من المؤمنين ) [٤].
ب ـ حكم الزاني أو الزانية ( اذا كانا محصنين ) هو الرجم.
[١] النور : ٣١.
[٢] أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده : ج ٣ ، ص ٣٣٩.
[٣] لقمان : ٦.
[٤] النور : ٢.