بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠٥
من حرمة الاضرار وإلقاء الأنفس في التهلكة ؛ لأنّ مصير المريض بالايدز القبر لا محالة.
وإليك النصوص :
١ ـ « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » [١] حسب الحديث المشهور بين المسلمين.
٢ ـ قال رسول الله ٩ : « لا يوردُ ممرضٌ على مُصِحّ » [٢].
٣ ـ قال رسول الله ٩ : « الطاعون رجز أو عذاب اُرسل على بني إسرائيل أو على مَن قبلكم ، فاذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، واذا وقع بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه » [٣].
فالنهي قد توجه الى الفرد الذي كان في ارض الطاعون ، وليس إلاّ لأجل احتمال إصابته وعدواه للآخرين ، فينتشر المرض في مساحة اكبر من الارض ، وفيه مفسدة للمجتمع أوجبت ذلك النهي [٤].
توجب عدم ورود الممرَض على المصحّ فهل هناك تعارض بينهما ؟
والجواب : أنّ العرب في الجاهلية كانت تزعم وتعتقد أنّ المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى ، فجاء الحديث يردّ هذه المزاعم ، فقال : « لا عدوى » اي لا عدوى بطبعها من دون إذن الله تعالى. وأمّا حديث لا يورد ممرَض على مصحّ فهو إرشاد الى حكم عقليٍّ يبعد الإنسان عن ضرر الآخرين عادةً بفعل الله تعالى وقدره ، ويحذّر الصحيح من الضرر الذي يحصل بفعل الله سبحانه وإرادته وقدره.
[١] تراجع مصادر الحديث في رسالة ( لا ضرر ولا ضرار ) لشيخ الشريعة الاصفهاني ، تحقيق مؤسسة آل البيت : ـ قم المقدّسة.
[٢] صحيح مسلم بشرح النووي : ج ٧ ، باب لا عدوى ، ح ٢٢٢١ وما بعده.
[٣] المصدر السابق : ج ٧ ، باب الطاعون والطيرة ، ح ٢٢١٨.
[٤] إنّ الروايات الواردة في مرض الطاعون ( الوباء ) وجواز خروج من كان في أرض الطاعون على ثلاثة أقسام :
الأول يقول : لا تخرج من أرض الطاعون مطلقاً.