بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣١
محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ٧ قال : « سألته عن الذبيحة ؟ فقال ٧ : استقبل بذبيحتك القبلة » [١].
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ٧ وقد سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال ٧ : « لا بأس إذا لم يتعمد » [٢] ، ومفهومها ثبوت البأس مع التعمد للذبح لغير القبلة ، وحينئذ تكون الذبيحة حلالا في صورة النسيان والجهل بجهة القبلة.
ولا ريب أنّ هذا الشرط إنّما يشترط الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها ، ولا يشترط استقبال الذابح معها ، خصوصاً بملاحظة النصّ القائل : « استقبل بذبيحتك القبلة ».
أمّا مشهور علماء أهل السُنّة فقد جعلوا الاستقبال سُنّة ، ولكن قد اشترط الاستقبال ابن حبيب ، فقد جاء في الجواهر الثمينة قوله : « وأمّا الذبح فقال محمد : السُنَّة أن تضجع الذبيحة برفق على الجانب الأيسر مستقبلة القبلة ، ورأسها مشرف ... فإن لم يستقبل القبلة ساهياً أو لعذر اُكلت ، ولو تعمد الترك اُكلت أيضاً على المشهور. وقال ابن حبيب : لا تؤكل » [٣].
رابعاً : أنّ تكون الآلة من حديد :
لقد ذكر الفقهاء من الإمامية عدم صحة التذكية إلاّ بالحديد مع القدرة عليه ، وقد دلّت على ذلك الروايات :
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت الإمام الباقر ٧ عن الذبيحة
[١] وسائل الشيعة : ج ١٦ ، ب ١٤ من الذبائح ، ح ١.
[٢] المصدر السابق : ح ٤.
[٣] الجواهر الثمينة : ج ١ ، ص ٥٨٩ ، وراجع المغني : ج ١١ ، ص ٤٦ ، الشرح الصغير : ج ٢ ، ص ١٧٢.