بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٠
ببيان هذا المانع ، توضيح ذلك :
١ ـ ذهب قسم منهم الى أنّ المانع من صحة المعاملة هو دخولها تحت عنوان بيع العينة المنهيّ عنه [١].
٢ ـ وذهب قسم آخر الى أن المانع هو دخول المعاملة تحت عنوان « لا تبع ما ليس عندك » [٢].
٣ ـ وذهب قسم ثالث الى أن الالزام في هذه المعاملة يدخلها تحت النهي الوارد عن بيعتين في بيعة [٣].
٤ ـ وذهب قسم رابع الى أن الالزام يجعل المعاملة مخاطرة [٤].
٥ ـ وذهب قسم خامس الى أن الالزام يجعل المعاملة داخلة تحت عنوان « السلف والزيادة » [٥].
والآن يجب علينا أن نفحص أنّ هذه الموانع التي ذكرت هل هي كافية في دخول معاملتنا التي نحن بصددها تحت أحد هذه الموانع ، أو لا ؟ فنقول :
أولاً : أنّ ما نحن فيه مغاير لبيع العينة ، التي معناها : هو أن تباع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن معجّل أقل ممّا باع به.
وهذه الصورة لبيع العينة هي المعروفة عند أبناء العامّة ، وقد تصور بصورة ثانية ، وهي : أن يبيع صاحب السلعة سلعته نقداً ، ثم يشتريها من المشتري نسيئةً بمقدار أكثر قيمة ، فيكون البائع في البيع الأوّل هو المشتري في البيع الثاني وبالعكس ، وهذه الصورة لبيع العينة هي التي ورد فيها أكثر روايات الإمامية.
[١] ذهب الى هذا الباجي ، المنتقى : ج ٥ ، ص ٣٨ و ٣٩.
[٢] ذهب الى هذا الشافعي والباجي.
[٣] ذهب الى هذا الباجي.
[٤] ذهب الى هذا الشافعي.
[٥] ذهب الى هذا الباجي.