بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣٥
٥ ـ قد وردت روايات عن النبي ٩ مؤكّدة على لزوم تحديد الشفرة ( السكين الحاد ) وإراحة الذبيحة عند الذبح ، ممّا يؤيّد أنّ المراد من الحديد هو الحاد ، سواء كان من جنس الحديد أو بقية الفلزات.
فقد روي عن النبيّ ٩ أنّه قال : « إنّ الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » وفي حديث نبوي آخر أنّه ٩ أمر أن تحدّ الشفار ، وأن توارى عن البهائم [١].
وقد ذكر في المسالك : من وظائف الذبح تحديد الشفرة وسرعة القطع ناسباً لها إلى النص [٢].
٦ ـ معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ٧ أنّه كان يقول : « لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السِنّ والعظم » [٣].
إشكال :
هل اُخذت خصوصية الحادّ والفلز المخصوص في آلة الذبح ؟
بمعنى أنّ الروايات التي ذكرت أنّه لا ذكاة إلاّ بحديد أو حديدة قد نظرت إلى كون الآلة من الفلز الخاص المعروف وأن يكون محدداً ، وبهذا لا يجوز الذبح بغير الحاد من الفلز الخاص ، كالسكين من الذهب أو الرصاص أو غيرهما.
[١] سنن البيهقي : ج ٩ ، ص ٢٨٠.
[٢] جواهر الكلام : ج ٣٦ ، ص ١٣٣.
[٣] وسائل الشيعة : ج ١٦ ، ب ٢ من الذبائح ، ح ٥.
أقول : مقتضى الصناعة يدلّ على أن الجمع بين : « لا ذكاة إلاّ بحديد » و « لا بأس بذبيحة المروة والعود واشباههما » هو أن الأفضل أن يكون الذبح بآلة محددة كما سيأتي ذلك.