بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١١٦
من الوعد الصادر من واحد لرأينا أنّ الوعد في اللغة جاء بمعنى العهد كما جاء بمعنى الخبر ، فقد ذكر في مجمع البحرين من معاني العهد : الوعد والخبر قوله : أتخذتم عند الله عهداً [١] أي خبراً ووعداً بما تزعمون. وجاء في المنجد : واعد مواعدة : وعد كل منهما الآخر ... عاهده على أن يوافيه في موضع أو وقت معين.
وقال في لسان العرب : إنّ الوعد هو العهد ، فقد قال تعالى : ( ما أخلفنا موعدك بملكنا ) [٢] ، فقال مجاهد : الموعد : العهد ، وكذلك قوله تعالى : ( وأخلفتم موعدي ) قال : عهدي.
ثم إنّ من الواضح أنّ العهد لغةً : هو الالتزام ، فقد استعمل العهد مع مشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من مائة وخمسين موضعاً ، وفي كل هذه المواضع دلّ على إلزامية العهد. وممّا ذكرته كتب اللغة عن معنى العهد هو « ما التزمه المكلف من الأعمال مع الله تعالى ومع غيره » فقد ذكر في مجمع البحرين قوله : ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) قيل : يدخل فيه النذر وكلما التزم المكلف من الأعمال مع الله تعالى ومع غيره ... والضمان ، ومنه قوله تعالى : ( وأوفوا بعهدي اُوفِ بعهدكم ) [٣] أي ( أوفوا بما ضمنتم أوفِ بما ضمنت لكم من الجنة ) ومثله ( وأوفوا بالعهد إن العهد
القانون الوارد في الصحيحة على موارد متعددة ، فمن ذلك ما رواه سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ٧قال : « سألته عن رجل كان له أبٌ مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فاعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك.
قال الإمام ٧ : لا يكون لها الخيار « المسلمون عند شروطهم » ، وسائل الشيعة : ج ١٦ ، ب ١١ من كتاب المكاتبة ، ح ١.
[١] البقرة : ٨٠.
[٢] طه : ٨٧.
[٣] البقرة : ٤٠.