بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٨
يجهل مقداره ، ويدلّ على صحّة هذا البيع روايات الضميمة ، وهي على طوائف :
الطائفة الاُولى : تدلّ على جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه شيء معلوم [١].
الطائفة الثانية : تدلّ على جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفرداً [٢].
الطائفة الثالثة : تدلّ على جواز بيع الآبق منضمّاً إليه شيء معلوم لا منفرداً [٣].
الطائفة الرابعة : تدلّ على جواز شراء ما لم يدرك منضمّاً إليه ما أدرك [٤].
الطائفة الخامسة : تدلّ على جواز بيع الثمار قبل خروج الطلع مع الضميمة [٥].
فمن الطائفة الاُولى : موثقة سماعة قال : « سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يحلب لك منه اُسكرجّة فيقول : اشترِ منّي هذا اللبن في الاُسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاُسكرجة » [٦].
ومن الطائفة الثالثة : صحيحة رفاعة النخّاس قال : « سألت الإمام الرضا ٧ قلت له : أيصلحلي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة واُعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال ٧ : لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ،
[١] وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ٨ من عقد البيع وشروطه.
[٢] المصدر السابق : ب ١٠ من عقد البيع وشروطه.
[٣] المصدر السابق : ب ١٠ من عقد البيع وشروطه.
[٤] المصدر السابق : ب ١٠ من عقد البيع وشروطه.
[٥] المصدر السابق : ب ١٠ من عقد البيع وشروطه.
[٦] الحديث الثاني من الطائفة الأولى.