____________________
وجامع المقاصد (١) والروض (٢) ومجمع الفائدة (٣) " بخبر القلانسي، وقد سمعت ما قال فيه الفاضل الهندي والمولى البحراني. وفي " المقنعة (٤) والخلاف (٥) والموجز الحاوي (٦) والكفاية (٧) " أتمها وإن رفعت الجنازة. وفي " الخلاف (٨) " الإجماع عليه.
ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن. وفي " الوسيلة " وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع (٩). ولم يتعرض لشرح هذا الفرع بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في " المدارك (١٠) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام) * كما في " الشرائع (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) ".
ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن. وفي " الوسيلة " وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع (٩). ولم يتعرض لشرح هذا الفرع بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في " المدارك (١٠) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام) * كما في " الشرائع (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) ".